الفتوى رقم(100) هل لمس النساء ينقض الوضوء أم لا؟ السؤال هل لمس النساء ينقض الوضوء أم لا؟ وهل هو مقيد بحصول الشهوة؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: اختلف الفقهاء في حكم لمس النساء، هل ينقض الوضوء مطلقاً؟ أم لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان لشهوة أم لغير شهوة؟ أم لا ينقض إلا إذا كان لشهوة؟ على ثلاثة مذاهب، الصحيح منها أن لمس النساء إذا كان بشهوة ينقض الوضوء وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض ، للأحاديث الواردة في الباب وجمعاً بين النصوص، وإلى هذا ذهب المالكية والحنابلة في المشهور عندهما، كما سيأتي. هل لمس الذكر ينقض الوضوء - مخزن. وإليك تفصيل الفقهاء في المسألة: ذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أن لمس النساء لا ينقض الوضوء مطلقاً، إلا أن يباشرها مباشرة بالغة وينتهي إلى ما دون الإيلاج؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: « كنت أَنَامُ بين يدي النبي ﷺ ورجلي في قِبْلَتِهِ فإذا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غمزني فَقَبَضْتُ رجلي فإذا قام بَسَطْتُهَا »(1). وعنها أنه ﷺ: « قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّلَاةِ ولم يَتَوَضَّأْ »(2). ولما روى أبو أمامة رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا رسول الله ﷺ في الْمَسْجِدِ، وَنَحْنُ قُعُودٌ معه، إِذْ جاء رَجُلٌ، فقال: يا رَسُولَ الله إني أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ علىَّ.
هل لمس الكلب ينقض الوضوء ؟... دار الإفتاء تجيب | بوابة نورالله
وقد ذكر الشيخ الجزيري هذه الشروط:
المالكية قالوا: ينتقض الوضوء بمس الذكر بشروط: أن يمس ذكر نفسه المتصل به، فلو مس ذكر غيره لامسًا، يجري عليه حكمه؛ وأن يكون بالغًا، ولو خنثي، فلا ينتقض وضوء الصبي بذلك المس، وأن يكون المس بدون حائل؛ وأن يكون المس بباطن الكف، أو جنبه؛ أو بباطن الأصابع، أو جنيها، أو برأس الإصبع، ولو كانت زائدة إن ساوت إحدى الأصابع الأصلية في الإحساس والتصرف، فلا ينتقض إذا مسه بعضو آخر من أعضاء بدنه، كفخذه أو ذراعه ، كما لا ينتقض إذا مسه بعود، أو من فوق حائل، وينتقض الوضوء بالمس المستكمل للشروط المذكورة،سواء التذ أو لا، وسواء كان عمدًا أو نسيانًا. الشافعية قالوا: ينتقض الوضوء بمس الذكر المتصل والمنفصل إذا لم يتجزأ بعد الانفصال وينتقض المس بشروط منها عدم الحائل ، ومنها أن يكون المس بباطن الكف أو الأصابع ، والحنابلة ك الشافعية قالوا: إن مس الذكر ينقض الوضوء سواء كان ذكر نفسه أو ذكر غيره و لو كان ذكر صغير أو ميت ، وإنما ينتقض وضوء الماس دون الممسوس. أما الحنفية فعندهم مس الفرج غير ناقض للوضوء و قالوا: إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولو كان بشهوة، سواء كان بباطن الكف، أو بباطن الأصابع، لأن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـجاءه رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ جاءه رجل كأنه بدوي، فقال يا رسول الله، ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: " هل هو إلا بضعة منك" أو "مضغة منك"؟ ولكنه يستحب فيها منه الوضوء خروجًا من خلاف العلماء، لأن العبادة المتفق عليها خير من العبادات المختلف فيها بشرط ألا يرتكب مكروه مذهبه.
مس الذكر - إسلام ويب - مركز الفتوى
وأما إسماعيل ابن إسحاق وأصحابه البغداديون المالكييون كابن كبير وابن المنتاب، وأبي الفرج الآبهري فإنهم اعتبروا في مسه وجود اللذة كلامس النساء عندهم فإن التذَّ الذي مس ذكره وجب عليه الوضوء، وإن صلى -وقد مسه- قبل أن يتوضأ أعاد الصلاة أبداً وإن خرج الوقت، وإن لم يلتذ بمسه فلا شيء عليه، وهذا قول رابعٌ ومن ذهب إلى هذا سَوَّى بين باطن الكف وظاهرها(8). وقال المالكية في الصحيح والشافعية: لا ينتقض لمسه إلا بباطن الكف؛ لأن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه. وقال الحنابلة: لا فرق بين ظاهر الكف وباطنه؛ لقول النبي ﷺ: « إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلا حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ »، وظاهر كفه من يده، والإفضاء اللمس من غير حائل؛ ولأنه جزء من يده تتعلق به الأحكام المتعلقة على مطلق اليد، فأشبه باطن الكف(9) المفتي: الشيخ الدكتور ياسر ابن النجار الدمياطي، مؤلف موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) رواه أبو داود(181/182) والترمذي(85) والنسائي(165) وابن ماجه(483) وأحمد(4/22) وابن حبان في صحيحه(3/403) وغيرهم وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود(167).
مس الذكر هل ينقض الوضوء - الإسلام سؤال وجواب
السؤال:
أيضاً يقول: ما حكم مس العورة سواء كان قبلاً أو دبراً وبخاصة السبيلين؟
الشيخ: يقصد. السؤال: نعم، أثناء الوضوء، والإنسان متوضئ. الجواب:
الشيخ: يعني كأنه يقصد نقض الوضوء بذلك. الصواب عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة، والأصل عدم النقض، إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي حين سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال: «إنما هو بضعةٌ منك» ، وحديث بصرة: «من مس ذكره فليتوضأ» يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره شهوة وجب عليه الوضوء، وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء. ويكون هذا جمعاً بين الحديثين، ويدل بهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض بأنه بضعة؛ يعني: فإذا كان بضعةً منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء، كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرفٍ منه فإنه لا ينتقض وضوءه، كذلك الذكر؛ فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء، وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء. فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال: إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه لغير شهوة لم ينتقض.
هل لمس الذكر ينقض الوضوء - مخزن
فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة، وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس، فإن كان اللمس في قوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾[ النساء 34] إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك -كما قاله ابن عمر وغيره- فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف: ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ ﴾ [البقرة 187] ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة. وكذلك المحرم -الذي هو أشد- لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. وكذلك قوله: ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾[الأحزاب:49] وقوله: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة:237]، فإنه لو مسها مسيساً خالياً من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء، بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخلُ بها ولم يطأها ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره. فمن زعم أن قوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء43] يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم.
هل لمس النساء ينقض الوضوء أم لا؟ - ابن النجار
الحمد لله. مس الذكر من غير حائل مبطل للوضوء عند كثير من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم من
التابعين والأئمة منهم مالك والشافعي وأحمد واستدلوا على ذلك بأحاديث منها قوله صلى
الله عليه وسلم: ( مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ). رواه أبو داود (181) وصححه الألباني في صحيح أبي
داود. وذهب آخرون إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة. وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين مس الذكر بشهوة أو بدون شهوة ، فينقض الوضوء إذا
كان المس بشهوة ، ولا ينقض بدون شهوة. وهو قول قوي جداً ، قواه الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وصرح بترجيحه في شرحه
لبلوغ المرام.
" والخلاصة: أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقاً سواء بشهوة أو بغير
شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جداً ". انتهى من "الشرح الممتع" (1/234). أما المس من وراء حائل فإنه لا ينقض. قال المرداوي في "الإنصاف" (1/202): " ظاهر قوله مس الذكر بيده أن المماسة تكون من
غير حائل وهو الصحيح "
وقال ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/228): " لأنه مع الحائل لا يعد
مساً ". والله أعلم.
لا، مع الدليل القانوني لذلك.