عَهَنَ يَعْهُنُ العُياهم العَيْهام الكلمة: عَهَرَ يَعْهَرُ. الجذر: عهر. الوزن: فَعَلَ/يَفْعَلُ. [عَهَرَ]: العَهْر، والعهور: الفجور، يقال: عَهَرَ إليها: أي زنى بها، ورجلٌ عاهر، وامرأة عاهرة؛ وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» أي: وللزاني. وفي حديثٍ آخر: «أيُّما عبدٍ تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر». قال الفقهاء: يصح نكاح العبد للحرة إذا رضيت به ورضي سيد العبد، وإن تزوج بغير إذن مولاه لم يصح، قال: لا تُفْشِيَنْ سرًّا إلى خائن *** يومًا ولا تَدْنُ إلى عاهرِ ويقال: رجلٌ عُهَرٌ أيضًا: أي زانٍ، معدول عن (عاهر). وفي بعض قضايا حمير بالمسند: «ويقتل عُهَرٌ عُهَرًا»: أي يقتل زانٍ زانيًا. منتدي بيت العز - حملت قبل الدخول بها بشهر فما حكم الولد * نجمة بيت العز *. شمس العلوم- نشوان بن سعيد الحميري -توفي: 573هـ/1177م عَهِدَ يَعْهَدُ الإعهاد المعاهدة
- إلحاق ولد الزنا بأمه - الإسلام سؤال وجواب
- منتدي بيت العز - حملت قبل الدخول بها بشهر فما حكم الولد * نجمة بيت العز *
إلحاق ولد الزنا بأمه - الإسلام سؤال وجواب
أقْبِل ( يستوي فيها المفر..
موسوعةُ أحکام الاطفال وادلتها / ج3. صفحه 80. وفي المستمسك: «ويحتمل الاكتفاء بمطلق عدم العلم بالحرمة لا واقعاً ولا ظاهراً; بأن كان متردّداً ومتنبّهاً للسؤال فلم يسأل وأقدم على الوطء» (1. إلحاق ولد الزنا بأمه - الإسلام سؤال وجواب. 2178 - حدثنا كَثِيرُ بنُ عُبَيْدٍ أخبرنا مُحمّدُ بنُ خَالِدٍ عن مُعَرّفِ بنِ وَاصِلٍ عن مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ عن ابنِ عُمَرَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: أبْغَضُ الْحَلاَلِ إلى الله عَزّوَجَلّ الطّلاَقُ
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق باب فيمن خبب امرأة على زوجها \u000F \u000Fحدثنا \u000F \u000Fالحسن بن علي \u000F \u000Fحدثنا \u000F \u000Fزيد بن الحباب \u000F \u000Fحدثنا \u000F \u000Fعمار بن رزيق \u000F \u000Fعن \u000F \u000Fعبد الله ب
الحديث: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» الشرح. كانَت عادةُ الجاهليّة إلحاقَ النّسبِ بالزِّنى، وكانوا يَستأجِرون الإماءَ للزِّنى فمَن اعترَفَت الأُمّ بأنّه له ألحَقوه به، فجاءَ الاسلامُ بإبطالِ. اسم الکتاب: وسائل الشيعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. الولد للفراش وللعاهر الحجر. ورواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان مثله كما أورده الكليني اسم الکتاب: وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف: الشيخ حرّ العاملي الجزء: 14 صفحة: 569 سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر
الإجابة: اتفق أهل العلم على أن المزني بها إذا كانت ذات زوج فإن ما تحمله لا ينسب لغير زوجها، إلا فيما إذا نفاه الزوج فإنه يلحق بأمه، وذلك لما رواه البخاري (2053) ومسلم (1457) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم.
منتدي بيت العز - حملت قبل الدخول بها بشهر فما حكم الولد * نجمة بيت العز *
ويقول أحمد البنا الساعاتي: (وقيل المراد بالحجر هنا: أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم منه رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه) (13). وقد قال ابن رسلان في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" رأيا آخر، غير ما ذكره العلماء السابقون، فقال: (وقيل: المراد بالعاهر في الحديث عتبة بن أبي وقاص الذي كسر رباعية النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فإن ذلك مات قبل الفتح كافرًا) (14). فالحديث هنا ليس صريحا ولا بيِّنًا، في حد الرجم للزاني هنا، بل لم نجد فقيها ممن يقولون بأن الرجم حد يستشهد بالحديث، ولا يغيب عنهم هذا النص، فهو موجود في مسألة: دعوى النسب، وهو باب مهم في الفقه، لا يخلو منه مذهب فقهي، ولا كتاب فقهي مذهبي، أو في الفقه المقارن، وإن استدل به البعض، ولكن ضعفه الفقهاء. إشكال كبير في الحديث:
وبقي هنا إشكال كبير أثير في الحديث الشريف، في متنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الولد لابن زمعة، أي اعترف له بالنسب، ومع ذلك طلب من زوجه السيدة سودة، أن تحتجب منه، ولم تره حتى ماتت، فكيف يقر له النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش والنسب لزمعة، ويرث منه، وهو يرى شبه الولد أقرب لأخي سعد بن أبي وقاص، ولذا أمر زوجه السيدة سودة أن تحتجب منه، فلم يحكم بأنه أخوها، وإلا لأجاز لها أن تراه ويراها، وهو إشكال كبير في متن الحديث، حاول العلماء حل هذا الإشكال، ولهم فيه كلام كثير، وبخاصة الإمام الطحاوي في كتابه: (شرح مشكل الآثار) في حوالي عشرين صفحة (15).
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو أُمامةَ الباهِليُّ رضِيَ اللهُ عنه: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في خُطبَتِه عامَ حِجَّةِ الوداعِ: إنَّ اللهَ تَبارك وتعالى قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه"، أي: إنَّ اللهَ بيَّن وحدَّد لكلِّ وارثٍ نَصيبَه مِن الميراثِ؛ "فلا وصيَّةَ لوارثٍ"، أي: فلا يَجوزُ أن يُوصيَ أحَدٌ بجُزءٍ مِن الميراثِ لوارثٍ له حظٌّ ونصيبٌ في الميراثِ. وقال أيضًا: "الولَدُ للفِراشِ"، أي: إنَّ المولودَ يُنسَبُ لصاحبِ الفراشِ وهو أبوه، "وللعاهِرِ الحجَرُ"، أي: وللزَّاني الرَّجمُ بالحجَرِ، وقيل: المقصودُ بالحجَرِ الخيبةُ والخُسرانُ، "وحِسابُهم على اللهِ تعالى"، أي: وسوف يُحاسِبُهم اللهُ جميعًا؛ فمَن شاء عَفا عنه، ومَن شاء عذَّبه، "ومَن ادَّعى إلى غيرِ أبيه"، أي: ومَن انتسَب إلى أحدٍ غيرِ أبيه، أو ادَّعى أبًا ليس بأبيه، "أو انتَمى إلى غيرِ مَواليه"، أي: ومَن انتَمى إلى قومٍ وهو ليس مِنهم، "فعليه لعنةُ اللهِ التَّابعةُ إلى يومِ القِيامةِ"، أي: فجَزاؤُه أنَّ اللهَ يَلعَنُه لعنًا مُتواصِلًا إلى يومِ القيامةِ، واللَّعنُ هو الطَّردُ مِن رحمةِ اللهِ.