السؤال:
يقول هذا السائل: إذا صلى شخص، هل صحيح بأنه إذا دخل المأموم والإمام يقرأ أي سورة بعدما قرأ الفاتحة، والمأموم لم يقرأ دعاء الاستفتاح، فهل في ذلك شيء؟ وهل تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة؟
الجواب:
إذا دخل المأموم والإمام يقرأ بعد الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة فقط، ولا يقرأ الاستفتاح؛ لأن الاستفتاح نافلة، وهو مأمورٌ بالإنصات، لكن قراءة الفاتحة لازمة، فيقرأ الفاتحة، ثم ينصت لإمامه، وأما الاستفتاح فلا حاجة إلى قراءته؛ لأنه مأمور بالإنصات، وهو نافلة ليس بواجب الاستفتاح، ولكن يشرع في الفاتحة بينه وبين نفسه حتى يقرأها ثم ينصت لإمامه. نعم. حُكمُ دعاءِ الاستفتاحِ فى الصلاة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. المقدم: بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة
حكم دعاء الاستفتاح في أول الصلاة
يسن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة وهو قول الحنفية، واستدلوا على ذلك بأنها صلاة ويستفتح لها كما يستفتح لسائر الصلوات. المراجع ↑ "المبحث الأوَّلُ: حُكمُ دعاءِ الاستفتاحِ" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 30-4-2018. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 601 ، صحيح. ^ أ ب "دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة" ، ، 20-7-2007، اطّلع عليه بتاريخ 30-4-2018. بتصرّف. ↑ "المبحث الثاني: الصِّيغةُ المختارَةُ للاستفتاحِ" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 30-4-2018. بتصرّف. ↑ "هل يأتي المسبوق بدعاء الاستفتاح ؟" ، ، 2-10-2011، اطّلع عليه بتاريخ 30-4-2018. حكم دعاء الاستفتاح في أول الصلاة. بتصرّف.
ثانيًا: مِن الآثارِ عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه أنَّه حين افتَتَح الصَّلاةَ قال: (سبحانَك اللهمَّ وبحمدِك، وتبارَكَ اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيرُك) رواه مسلم (399). انظر أيضا:
المبحث الثاني: الصِّيغةُ المختارَةُ للاستفتاحِ.
حُكمُ دعاءِ الاستفتاحِ فى الصلاة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر: ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّمَا قْضَيْتَ، إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)) صدق رسول الله. وعن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنّه كان إذا قام إلى الصلاة قال: "وجهتُ وجهي للذي فطر السمواتِ والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرتُ وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلّا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمتُ نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنِها إلّا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كلّه في يديك، والشرّ ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنتُ ولك أسلمتُ، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.
فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لم يصح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على صلاة فريضة، أو أن أصحابه رحمهم الله فعلوا ذلك على حد علمنا، وما يفعله بعض الناس من رفع أيديهم بعد الصلاة بدعة لا أصل لها. وقال ابن القيم: وأمّا الدعاء بعد صلاة القبلة أو الجماعة: فهذا ليس ممّا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا. لم يرد بإسناد صحيح أو حسن. وأمّا فعل ذلك غيكون بعد صلاة الفجر والعصر، لم يفعل ذلك ولا أحد من خلفائه، ولم يعلّم أمته ذلك. بل هذا أمر ظنّ البعض أنّه يحسن القيام به لقضاء ترك السنة بعد تلك الصلاة. وقد أذاع النبي صلى الله عليه وسلم معظم الأدعية المتعلقة بالصلاة أثناء الصلاة، وأمرنا أن نصليها فيها. وهذا يليق بحال المصلي، فإنّه يواجه ربه ويتحدث معه ما دام يصلي. عندما يسلم هذا الحديث ينتهي ولم يعد واقفا أمامه وقريبًا منه. فلماذا لا يطلب منه وهو يتحدث معه ويقترب منه ويلتفت إليه، ثم يسأله وهو يبتعد عنه؟ ممّا لا شك فيه أنّه من الأفضل فعل العكس. وهناك نقطة أخرى خفية، وهي أن المصلي إذا فرغ من الصلاة، وذكر الله تعالى، وأعلن وحدته، وسبحه وحمده وعظمه بتلاوة الأذكار الشرعية بعد الصلاة: مستحب للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة - مقال
قال الذهبي في ((المهذب)) (1/487): على غرابتِه سندُه جيِّد، وقوَّى إسنادَه ابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/409). 2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسكُتُ بين التَّكبيرِ والقراءةِ، فقلتُ: بأبي وأمِّي يا رسولَ اللهَ، في إسكاتِك بين التَّكبيرِ والقراءةِ ما تقولُ؟ قال: أقولُ: اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعَدْتَ بين المشرِقِ والمغرِبِ، اللهمَّ نقِّني مِن الخطايا كما يُنقَّى الثَّوبُ الأبيضُ مِن الدَّنَسِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بالماءِ والثَّلجِ والبَرَدِ)) رواه البخاري (744) واللفظ له، ومسلم (598). 3- عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا جاء فدخَل الصَّفَّ وقد حفَزه النَّفَسُ، فقال: الحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيه، فلمَّا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاتَه، قال: أيُّكم المتكلِّمُ بالكلماتِ؟ فأرَمَّ القومُ، فقال: أيُّكم المتكلِّمُ بها؟ فإنَّه لم يقُلْ بأسًا، فقال رجلٌ: جئتُ وقد حفَزني النَّفَسُ فقُلتُها، فقال: رأيتُ اثنَيْ عشَرَ ملكًا يبتدِرونها أيُّهم يرفَعُها)) رواه مسلم (600). 4- عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قال: ((بينما نحنُ نصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ قال رجلٌ في القومِ: اللهُ أكبَرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن القائلُ كذا وكذا؟ قال رجلٌ مِن القومِ: أنا يا رسولَ الله، قال: عجِبْتُ لها، كلمةٌ فُتِحَتْ لها أبوابُ السَّماءِ، قال ابنُ عُمَرَ: فما تركتُهنَّ منذُ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ذلك)) رواه مسلم (601).
اهـ. فلما لم نُسقط نحنُ المتبوعَ الذي هو قراءة الفاتحة، لم نُسقط التبع الذي هو الاستعاذة. كما قال إسحاق بن منصور الكوسج للإمام أحمد: سُئل سفيان ــ يعني الثوري ـ أيستعيذ الإنسان خلف الإمام؟ قال: يستعيذ من يقرأ، قال أحمد: صدق. اهـ. قال ابن المنذر في الأوسط: وذلك لأنه -يعني الثوري- كان لا يرى خلف الإمام قراءة، فأما على مذهب من يرى القراءة خلف الإمام، فإنه يستعيذ. اهـ. وقال الإمام أحمد أيضاً: إن كان ممن يقرأ خلف الإمام -أي: فيستعيذ- قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم {النحل: 98}. اهـ. ولهذا قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في شرح الزاد: فإذا دخلتَ مع إمامٍ وقد انتهى مِن قراءةِ الفاتحةِ، وهو يقرأُ السُّورةَ التي بعدَ الفاتحةِ، فإنَّه يسقطُ عنك الاستفتاحُ، وتقرأُ الفاتحةَ على القولِ الرَّاجحِ، وتتعوَّذُ؛ لأنَّ التعوّذَ تابعٌ للقِراءةِ. اهـ. وأما التأمين: فهو كالاستعاذة، تابع للقراءة. كما قال إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب: ويتبع التأمينُ القراءةَ، وكما يجهر بها، يجهر بالتأمين. اهـ. فيأتي به من قرأ الفاتحة، يسرُّ به في نفسه، تبعاً لإسراره بها. قال النووي في شرح المهذب: قال البغوي: فلو قرأ المأموم الفاتحة مع الإمام، وفرغ منها قبل فراغه، فالأَولى أن لا يؤمِّن حتى يؤمن الإمام، وهذا الذي قاله فيه نظر، والمختار أو الصواب: أنه يؤمن لقراءة نفسه، ثم يؤمن مرة أخرى بتأمين الإمام.