((بداية المجتهد)) (1/255). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (جملة ذلك أنَّ نِصابَ الفِضَّة مئتا درهم، لا خلاف في ذلك بين علماءِ الإسلام). (( المغني)) (3/35). زكاة الذهب والفضة ونصابهما. انظر أيضا:
المطلب الأوَّل: نِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ. المطلب الثالثُ: حِسابُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّةِ بالمقايِيسِ الحديثةِ( لحساب نِصابِ الذَّهب والفضَّة طريقتان: الأولى طريقةُ المتقدِّمين، وهي عن طريقِ التَّقديرِ بحبَّات الشَّعير، والثانية هي الطريقة الحديثة بالجراماتِ). المطلب الرابع: ضمُّ أحَدِ النَّقدينِ إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ.
(53) زكاة الذهب والفضة (5) - الأحكام السلطانية للماوردي - طريق الإسلام
((فقه الزَّكاة)) (1/260). ، وهو ضِمنُ توصياتِ نَدَوات قضايا الزَّكاة المعاصرة ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة- الندوة التاسعة)) (ص: 535). ويدلُّ لذلك ما يلي: أوَّلًا: أنَّ ذلك ثبَت عن طريقِ تتبُّعِ أوزانِ النُّقودِ المحفوظةِ في المتاحِفِ العربيَّةِ والغربيَّةِ، وهذه الطريقةُ هي أمثلُ الطُّرُقِ لمعرفةِ الدِّرهَم والدِّينار الشَّرعيَّينِ، وأبعدُها عن الخطأِ، وأقرَبُها إلى المنهجِ العلميِّ؛ لابتنائِها على استقراءٍ واقعيٍّ لنقودٍ تاريخيَّة، لا مجال للطَّعنِ في صحَّتِها وثُبوتِها ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/258، 259). زكاة النقدين و زكاة الذهب و زكاة الفضة - فقه العبادات المصور. ثانيًا: أنَّ الدِّرهَم والدِّينارَ هنا وإن كانا أنقَصَ قليلًا من الطريقةِ القائِمةِ على وزنِ عَدَدِ حبَّاتِ الشَّعيرِ التي ضُبِطَ بها وزنُ الدِّينارِ والدِّرهم، إلَّا أنَّه أحوَطُ في بابِ الزَّكاةِ، وأرْعى لمصلحةِ الفُقراءِ والمستحقِّينَ الذين فَرَضَ اللهُ لهم الزَّكاة ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/260). ثالثًا: أنَّ هذا أكثَرُ ضَبطًا؛ وذلك لاختلافِ المتقدِّمينَ في ضَبطِ النِّصابِ بعَدَدِ حبَّاتِ الشَّعيرِ، ثم اختلافِ المعاصرينَ في ضبطِ وَزنِ عدَدِ حبَّاتِ الشَّعيرِ بالجرام، فأدَّى كلُّ ذلك إلى تفاوُتِ النَّتائجِ التي قامتْ على هذه الطَّريقةِ ينظر: ((مجلة البحوث الإسلامية)) (39/566- 269).
زكاة الذهب والفضة
اعتُرِض عليه: بأن الخبر المذكور ليس مرفوعًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وفي سنده ابن يعقوب وهو مجهول، وعلى هذا فالخبر غير ناهضٍ للحجية [15]. من المعقول:
أن الزكاة إنما تجبُ في المال النامي أو المُعَدِّ للنماء، والحلي ليس واحدًا منها؛ لأنه خرج عن النماء بصناعته حليًّا يُلبَس ويستعمل كالثياب [16]. اعترض عليه: بإبداء الفَرْق بين الحلي والثياب ونحوها، فإنها لم تُخلَق إلا للاستعمال، بخلاف الحُلِي فإنه من الذهب والفضة، وهي جنس الأثمان، ومع وجود الفرق لا يستقيم القياس. الراجح:
والراجح من - وجهة نظري - هو وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابًا؛ لقوة أدلة الحنفية ومَن وافقهم، كما أن التهديد والوعيد الوارد في الأدلة التي استدل بها الحنفية كافٍ في وجوب الزكاة. [1] قال الكاساني: وأما مقدار الواجب فيها، فربع العشر، وهو خمسة من مائتين؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هاتوا ربع عشور أموالكم))، وخمسة من مائتين ربع عشرها؛ بدائع الصنائع ج 2 ص 18. [2] البحر الرائق ج 2 ص 243. [3] نيل الأوطار للشوكاني ج 4 ص 116. زكاة الذهب والفضة. [4] بدائع الصنائع ج 2 ص 16. [5] تبيين الحقائق ج 1 ص 277، بدائع الصنائع ج 2 ص 16، نهاية المحتاج ج 3 ص 89، شرح منتهى الإرادات ج 1 ص 78.
زكاة الذهب والفضة ونصابهما
((المجموع)) (6/15، 16). ، وابنُ خلدون قال ابنُ خلدون: (اعلم أنَّ الإجماعَ منعقِدٌ، منذ صدْرِ الإسلام، وعهد الصحابة والتابعين، أنَّ الدِّرهم الشرعيَّ هو الذي تزنُ العَشرةُ منه سبعةَ مثاقيلَ مِنَ الذَّهَب، والأوقيَّةُ منه أربعين درهمًا، وهو على هذا سبعةُ أعشارِ الدينار... وهذه المقاديرُ كلُّها ثابتةٌ بالإجماع). ((تاريخ ابن خلدون)) (1/325). الفرعُ الخامِسُ: الذَّهَبُ غيرُ الخالِصِ المخلوطُ بغيره الذَّهبُ غيرُ الخالِصِ يسقُطُ مِن وزنِه مقدارُ ما يخالِطُه مِن غير الذَّهَبِ؛ ولطَرْحِ تلك الموادِّ المخلوطةِ ومعرفةِ وَزنِ الذَّهَبِ الخالص ومقدارِ الزَّكاةِ فيه نتَّبِعُ المعادلةَ التالية: (وزن الذَّهَب × نوع العيار× سِعر الجرام (يوم وجوب الزَّكاة) × 2. 5 في المائة) ÷ 24 وبهذا صدر قرارُ نَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرةِ ينظر: ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة)) (ص301)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) (ص: 27). فائدة: (اعتبارُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّة يكون بحَسَبِ الخالِصِ منهما، ولا يضرُّ الخَلطُ اليَسيرُ؛ وذلك لأنَّه تَبَعٌ، ولأنَّه لا بدَّ أن يُجعَلَ معه شيءٌ مِنَ المعادِنِ لأجْل أن يُقَوِّيَه ويُصَلِّبَه، وإلَّا لكان لَيِّنًا) انظر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/97، 98).
زكاة النقدين و زكاة الذهب و زكاة الفضة - فقه العبادات المصور
الحمد لله. إذا بلغ الذهب الخالص أو الفضة الخالصة النصاب: وجبت الزكاة فيهما. وكذلك إذا بلغ خالص الذهب أو الفضة في المخلوط أو المغشوش النصاب وجبت الزكاة فيهما
- إذا حال الحول. قال الشوكاني رحمه الله:
" وأما قوله: "غير مغشوشين" فصحيح ، لأن غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة: لا
تتعلق به الزكاة ، ولا يجب فيها ، فيسقط قدر الغش ، ويزكى الخالص من الذهب والفضة ،
سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين ؛ لصدق اسم الذهب على الذهب الرديء وصدق
اسم الفضة على الفضة الرديئة ". انتهى من "السيل الجرار" (ص/ 234). ويراجع جواب السؤال رقم: ( 128167). ثانيا:
نصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24) هو 85 جراما ؛ حيث تصل درجة النقاوة في
هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام
أهل الاختصاص. أما الفضة: فقد تقدم في إجابة السؤال رقم: (64) أن نصاب الفضة 595 جراما تقريبا ،
من ملكها على أيّ شكل كانت ، أو ملك قيمتها من النقود ، أو عروض التجارة: وجب عليه
فيها الزكاة إذا حال الحول. والفضة الخالصة حسب كلام أهل الاختصاص هي ما كان عيار ( 1000)
فمتى بلغ المال النصاب ، سواء كان نقدا - ذهبا أو فضة - خالصا أو مخلوطا - أو كان
عروض تجارة أو أسهما أو نحو ذلك ، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة.
تاريخ النشر: الثلاثاء 28 شوال 1426 هـ - 29-11-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 69476
69735
0
464
السؤال
عندي فضة وقمت بوزنها وكان الوزن2536. 5 جرام، وما عرفت كم أخرج لزكاة الفضة من الدراهم، وراح رمضان ولم أخرج لعدم معرفتي، سؤالي هو: كم أدفع من الدراهم، وهل يجوز أن أخرج زكاة الفضة في غير رمضان؟ وجزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى الأخت السائلة أن تعلم أن وقت وجوب إخراج الزكاة هو نهاية الحول على ملك المال، سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره، ولا يجوز تأخير إخراجها بعد حولان الحول من غير عذر، كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: 18836. وعليه، فإذا كان رمضان هو وقت حولان حول المال -كما هو الظاهر- فيجب إخراج الزكاة في الوقت الحالي ويبقى الحول على حاله، لأن الزكاة لا تسقط ولو تأخر إخراجها عن وقت الوجوب بل ولو تأخرت سنين عديدة، هذا إن كانت الفضة المذكورة معدة للتجارة أو الادخار، والمعروف أن نصاب الفضة هو مائتا درهم شرعي من خالص الفضة أي ما زنته بالوزن الحالي 595 جراماً (خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً)، فإذا ملك الشخص هذا المبلغ فصاعدا وجب عليه أن يخرج ربع عشره عند تمام الحول، وربع عشر المبلغ المذكور في سؤالك هو 63.
1- حُلِيّ الذَّهب والفِضَّة
القسم الأول: الحُلِيّ المعد للادِّخَار والكنز، أو المُتَّخَذ بنيّة التجارة، فالزكاة فيه واجبة. القسم الثاني: الحُلِيّ المعد للاستخدام، فالأحوط إخراج الزكاة فيه إبراءً للذمة، فقد أتت امرأة إلى النبي وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ[ مسكتان: سواران] غَلِيظَتَان مِنْ ذَهَب، فَقَالَ(صلى الله عليه وسلم) لَهَا: «أتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ: لَا. قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ الله بهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ (ص)، وَقَالَتْ: هُمَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ (ص)» (رواه أبو داود). ومن العلماء من لا يُوجِب في الحُلِيّ زكاة؛ لأن هذا الحُلِيّ ليس مالًا مرصودًا للنماء، لكنه متاع شخصيّ يستعمل وينتفع به كالثياب والأثاث والمتاع، وهو من حاجات المرأة وزينتها، والأصل كون المال ناميًا، أو قابلًا للنماء حتى تتحقق فيه الزكاة. والأحوط إخراج الزكاة على الحُلِيّ المعدّ للاستعمال المباح والزينة؛ لأن هذا القول أحوط، وأبرأ للذمة؛ لقول النبي(صلى الله عليه وسلم): «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (رواه البخاري).
(5, 198) مشاهدة
مـنت رايـق فيك شي ومتضايق
مـانت فـي طـبعك ولا هذا مزاجك
الـتفت لـي شـوي محتاج لدقايق
انـا مـاصدقت اشـوفك ونـتواجه
ودي اطـفي بـشوفتك نار الحرايق
ودي انـسى بك ردى الـحظ وعجاجه
عش معي في فرحتي وانسى الخلايق
واسـمع لـرعشة خفوقي واحتجاجه
عـلم مـابينك وبـين الـما عوايد
مـن رحيق ازهار روضي وابتهاجه
لـيه تـخفي يـابعد روحي الحقايق
يـسألك قـلبي دخـيلك بـس ناجه
ويـن عـني شـارد الـنظره توايق
مـانت فـي حـالة ظلام ولا سراجه
آه يـاحلوك عـليك الـحزن لايـق
يـاعسى ربـي يـعجل فـي انفراجه
جـت تـسائلني عـلامك منت رايق
قـلت رايـق بس ابكتب فيك حاجه
التبليغ عن خطأ
بوابة الشعراء - نواف بن فيصل - منت رايق
السعودية
مشاهدة 1475
إعجاب 0
تعليق
مفضل 0
الأبيات
0
إبلاغ عن خطأ
ملحوظات عن القصيدة:
بريدك الإلكتروني - غير إلزامي - حتى نتمكن من الرد عليك
إرسال
انتظر إرسال البلاغ...
منت رايق. منت رايق.. فيك شي ومتضايق
مانت في طبعك ولا هذا مزاجك
التفت لي شوي محتاج لدقايق
انا ماصدقت اشوفك وانتواجه
ودي اطفي بشوفتك نار الحرايق
ودي انسابك ردى الحظ وعجاجه
عش معي في فرحتي وانسى الخلايق
واسمع لرعشة خفوقي واحتجاجه
علم مابينك وبين الما عوايد
من رحيق ازهار روضي وابتهاجه
ليه تخفي يابعد روحي الحقايق
يسألك قلبي دخيلك بس ناجه
وين عني شارد عنظره توايق
مانت في حالة ظلام ولا سراجه
آه ياحلوك عليك الحزن لايق
ياجعل ربي يعجل في انفراجه
جت تسائلني علامك منت رايق
قلت رايق بس ابكتب فيك حاجه
نواف بن فيصل
بواسطة: L! Ly التعديل بواسطة: L! Ly
الإضافة:
الجمعة 2007/04/27 04:04:14 صباحاً
أعلى القصائد مشاهدة للشاعر
أعلى القصائد مشاهدة خلال 24 ساعة الماضية
12-18-2011, 01:31 PM
# 1
مشرفة عامه
بيانات اضافيه [
+]
رقم العضوية: 10482
تاريخ التسجيل: Mar 2011
أخر زيارة: 11-14-2018 (03:07 AM)
المشاركات:
14, 671 [
التقييم: 10
الدولهـ
الجنس ~
SMS ~
حلمي بأن اكون انا كما انا وهُم..!! هُم لن احتاج لهُم فيما بعد.