يشترط في الحيوان المعلّم ألّا يأكل من الصيد إلا يعد الصيد بالحيوانات من الأساليب التي إبتكرها الإنسان منذ الاف السنين وذلك من أجل أن يقوم بتلبه حاجاته من الطعام والشراب، حيث إستخدم الإنسان الكثير من الحيوانات في عمليات الصيد من مثل الكلاب والطيور الجارحة المختلفة وكانت تلك الطرقة تتم من خلال قيان الإنسان بتدريب هذه الحيوانات والطيور على عمليه الصيد منذ صغرها على هذا الأمر. السؤال هو: يشترط في الحيوان المعلّم ألّا يأكل من الصيد إلا؟ الإجابة هي: الصقور. تعد مهنه صيد الحيوانات البرية من المهن التي إتبعها الكثير من الناس منذ الاف السنين لتلبه كافة رغباتهم في الحصول على الطعام من أجل الإستمرار في عمليه الحياة اليومية، يشترط في الحيوان المعلّم ألّا يأكل من الصيد إلا الصقور.
يشترط في الحيوان المعلّم إذا أرسل للصيد ألّا: - أفضل اجابة
يشترط في الحيوان المعلم اذا ارسل للصيد الا
اهلا بكم زوارنا الكرام في طلاب المملكة العربية السعودية صف ثالث متوسط ف2 في موقعنا الرائد
موقع عالم المعرفة
نحن ومن خلال موقعنا الرائد (موقع عالم المعرفة) نسعى لخدمتكم من خلال إثرآ مجتمعنا المعرفي بالعلوم والفنون بمختلف المجالاته الواسعة وحصرها في هذه المنصه ليسهل للمتابعين الوصول إليها بكل يسر وسهولة
حيث يمكنكم طرح أسئلتكم ونحن نجيب عليها
معلوماتنا دقيقه وصحيحه ومفصله
يسعدنا جمهورنا ومتابعينا من خلال هذه المنصة الرائدة منصة عالم المعرفة ان نقدم:
؟ اسالنا
الإجابة: تجدونها في مربع الإجابة أسفل الصفحة
الاجابة هي: ياكل
يشترط في الحيوان المعلّم إذا أرسل للصيد ألّا - تعلم
قلت: والوجود يشهد للجمهور، بل الذي لا ينزجر نادر فيها، وقد شرط الشافعي ، وجمهور من العلماء في التعليم أن يمسك على صاحبه، ولا يأكل منه شيئا، ولم يشترطه مالك في المشهور عنه، وسيأتي. وقد ألحق الجمهور بالكلب كل حيوان معلم يتأتى به الاصطياد تمسكا بالمعنى، وبما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي فقال: (ما أمسك عليك فكل) على أن في إسناده مجالدا ، ولا يعرف إلا من حديثه، وهو ضعيف، والمعتمد النظر إلى المعنى، وذلك أن كل ما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلا، فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في التأثير، وهذا هو القياس في معنى الأصل، كقياس السيف على المدية; التي ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، وقياس الأمة على العبد في سراية العتق. وقد خالف في ذلك قوم، وقصروا الإباحة على الكلاب خاصة، ومنهم من يستثني الكلب الأسود، وهو الحسن ، [ ص: 206] والنخعي ، وقتادة; لأنه شيطان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - متمسكين بقوله: (مكلبين) وبأنه ما وقع في الصحيح إلا ذكر الكلاب، وهذا لا حجة لهم فيه; لأن ذكر الكلاب في هذه المواضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثر. وأيضا فإن ذكرها خصوصا لا يدل على أن غيرها لا يصاد بها; لأن الكلب لقب، ولا مفهوم للقب عند جماهير المحققين من الأصوليين، ولم يصر إليه إلا الدقاق ، وليس هو فيه على توفيق، ولا وفاق، ولو صح زعمه ذلك لكفر من قال: عيسى رسول الله; فإنه كان يلزم منه بحسب زعمه أن محمدا وغيره من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - ليس رسولا.
و(قوله: فإني أرمي بالمعراض) قال أبو عبيد: المعراض: سهم لا ريش فيه ولا نصل، وقال غيره: المعراض: خشبة ثقيلة، أو عصا غليظة في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، غير أنها محدد طرفها، وهذا التفسير أولى من تفسير أبي عبيد وأشهر. و(قوله: إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله فإنه وقيذ) معنى خزق: خرق ونفذ. والعرض: خلاف الطول. والوقيذ: الموقوذ; أي: المضروب بالعصا حتى يموت، وبه فسر قوله تعالى: والموقوذة [المائدة: 3] [ ص: 210] وبظاهر هذا الحديث قال جمهور العلماء من السلف والخلف. وقد شذ مكحول ، والأوزاعي فأباحا أكل ما أصاب المعراض بعرضه، وهو قول مردود بالكتاب والسنة; لأنه مخالف لنصوصهما.
محمّدُ بنُ حاتمٍ: وهوَ أبو عبدِ الله، محمّدُ بنُ حاتمِ بن ميمونَ البغداديُّ (ت:235هـ)، وهوَ منْ ثقات تبعِ الأتباع في الرّواية. يحيى القطّان: وهوَ أبو سعيدٍ، يحيى بنُ سعيدِ بنِ فرّوخَ القطّانُ التّميميُّ (120ـ198هـ)، وهوَ منْ أتباع التّابعينَ المحدّثينَ الثّقات في الحديث. شرح وترجمة حديث: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير - موسوعة الأحاديث النبوية. عبيدُ الله: وهوَ أبو عثمانَ، عبيدُ اللهِ بنُ عمرَ بنِ حفصٍ القرشيّ (ت: 147هـ)، منْ ثقات المحدّثينَ منْ أتباع التّابعينَ. نافعٌ: وهوَ أبو عبدِ اللهِ، نافعٌ مولى عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ (ت: 116هـ)، وهوَ منَ التّابعينَ الثّقاتِ وأكثرهمْ روايةُ للحديثِ عنْ مولاه عبدِ الله بنِ عمرَ بنِ الخطّابِ. دلالة الحديث يشيرُ الحديثُ إلى حكمْ منْ أحكامِ الأشربةِ في الإسلامِ، وهوَ تحريمُ الخمرِ وكلُّ مسكرٍ، وقدْ بيّنَ الحديثُ ذلكَ تأكيداً لما جاءَ في القرآنِ الكريمِ منْ تحريمِ الخمرِ في الإسلامِ في كثيرٍ منَ الآياتِ القرآنيّةِ، وعلّةُ التّحريمِ هوَ ما يكونُ منْ نتائجِ الخمرِ منْ إذهابٍ للعقلِ وغيابِ تدبيرِ الإنسانِ، كما ذهبَ أهلُ العلمِ إلى تحريمِ القليلِ والكثيرِ منهُ، كما وردَ في لعنِ شاربهِ وحامله وما يوصلُ إليه، والله تعالى أعلم.
شرح وترجمة حديث: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير - موسوعة الأحاديث النبوية
فأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُناديًا، فنادى ليُعْلِمَ المسلِمين في المدينة أنَّ الخمْرَ قدْ حُرِّمَتْ، وكان ذلك عامَ الفتحِ سنةَ ثمانٍ مِنَ الهِجرةِ، فقال أبو طَلْحَةَ لأنَسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: اخرُجْ فانظُرْ ما هذا الصَّوتُ. فخرَجَ أنسٌ رَضِيَ اللهُ عنه وسمع الصَّوتَ، ثم عاد لأبي طلحةَ رَضِيَ اللهُ عنه، فأخبره أنَّ مُناديًا ينادي: أَلَا إنَّ الخمرَ قدْ حُرِّمَتْ. فأسرع أبو طَلْحَةَ في تنفيذِ الأمرِ، وأمر أنَسًا رَضِيَ اللهُ عنهما أن يُكفِئَ الآنيةَ التي بها الخمرُ، فذكر أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ الخَمرَ سالت في سِكَك وطُرُق المدينةِ؛ من شِدَّةِ امتِثالِ النَّاسِ لأمرِ اللهِ سُبحانَه ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. باب: نزل تحريم الخمر وهي من البُسْر والتمر - حديث صحيح البخاري. فذكر بعضُ أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ بَعْضَهم قُتِلَ أو مات والخَمرُ في بُطونِهم ولمْ يَمُرَّ وقْتٌ طَويلٌ على شُربِهم لها، فأنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93]، أي: لَيْسَ على الذين آمَنوا إِثْمٌ فيما طَعِموا وشَرِبوا مِن الخمرِ قبْلَ تَحريمِها؛ فقد كان شُرْبُهم لها قبْلَ النَّهيِ عنها؛ ولذلك فإنَّهم لا يُؤاخَذونَ به؛ لأنَّ التَّحريمَ إنَّما يَلزَمُ بالنَّهيِ، وما كان قبْلَ النَّهيِ فالعَبدُ غَيرُ مُخاطَبٍ به.
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة - إسلام ويب - مركز الفتوى
لقدْ كانَ في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ كثيراً منَ الشّواهدِ الّتي تبيّنُ أحكامَ الأطعمة والأشربةِ للمسلمينَ، ومن الأشربةِ الّتي نهى عليه الصّلاةُ والسلامُ عنْها الخمرُ، تأكيداً لما جاءَ في كتابِ الله عزّ وجلَّ في ذلكَ، وسنعرضُ حديثاً في تحريمِ الخمرِ. الحديث يوردُ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ يرحمهُ اللهُ في الصّحيحِ: (( وحدّثنا محمّدُ بنُ المثنّى، ومحمّدُ بنُ حاتمٍ، قالا: حدّثنا يحيى ـ وهوَ القطّانُ ـ عنْ عبيدِ الله، أخبرنا نافعٌ، عنِ ابنِ عمرَ، قال: ولا أعلمهُ إلّا عنِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ، قال: "كلُّ مسكرٍ حرامُ، وكلُّ خمرٍ حرام ")). رقمُ الحديث: 75/2003. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ترجمة رجال الحديث الحديثُ المذكورُ يوردهُ الإمامُ مسلمُ بنُ الحجّاجِ النّيسابوريُّ في الصّحيحِ في كتابِ الأشربةِ، بابُ: (بيانُ أنّ كلّ مسكرٍ خمر، وأنّ كلّ خمرٍ حرام)، والحديثُ جاء منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما، وهوَ عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ الخطّابِ القرشيُّ ، منَ المكثرينَ في رواية الحديثِ منَ الصّحابةِ عنه عليه الصّلاةُ والسّلام، أمّا بقيّةُ رجالِ السّندِ الباقونَ: محمّدُ بنُ المثنّى: وهو أبو موسى الزّمن، محمّدُ بنُ المثنّى بنِ عبيدٍ العنزيُّ (167ـ252هـ)، وهوَ من ثقاتِ الرّواية للحديثِ منْ تبع الأتباع.
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البُسْر والتمر - حديث صحيح البخاري
ما يحل ويحرم من الحيوانات والطيور
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخِنزير والأصنام»، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإنه يُطلى بها السفن، ويُدهن بها الجلود، ويَستصبِح بها الناس؟ قال: «لا، هو حرام» ، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأَجْمَلوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه». شرح الحديث:
جاءت هذه الشريعة الإسلامية السامية، بكل ما فيه صلاح للبشر، وحذّرت من كل ما فيه مضرة فأباحت الطيبات وحرمت الخبائث، ومن تلك الخبائث المحرمة هذه الأشياء الأربعة المعدودة في هذا الحديث، حيث ذكر جابر أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن بيعها بمكة عام الفتح, فالخمر والميتة والخنزير والأصنام, لا يحل بيعها ولا أكل ثمنها, لأنها عناوين المفاسد والمضار، ثم ذكر جابر أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن لسد المسام الخشبية فلا تغرق، ويدهن بها الجلود فتلين، ويستصبح بها الناس أي يشعلون بها سرجهم، فقال -صلى الله عليه وسلم-: (هو حرام), ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك -منبها على أن التحيل على محارم الله، سبب لغضبه ولعنه-: لعن الله اليهود, إن الله -سبحانه- لما حرم عليهم شحوم الميتة، أذابوه، ثم باعوه, مع كونه حرم عليهم، فأكلوا ثمنه.
عبدالرحمن بن الحارث | المحدث:
الألباني
|
المصدر:
صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 5682 | خلاصة حكم المحدث: صحيح
الخَمرُ أصلُ الشُّرورِ ومنبَعُها، وأمُّ الخبائثِ، حرَّمها اللهُ سُبحانَه وتعالى على العبادِ؛ لأنَّها تُؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ؛ فضرَرُها لا يَقتصِرُ على شاربِها فقط، بل يتعدَّى إلى غيرِه.