وهو معنى قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، على ما بينا في سورة (الشورى). وجاء في التفسير الوسيط: وقوله- تعالى- وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى بيان لنعمة أخرى أنعم- سبحانه- بها على نبيه صلى الله عليه وسلم: وللمفسرين في معنى هذه الآية كلام طويل، نختار منه قولين: أولهما: أن المراد بالضلال هنا الحيرة في الوصول إلى الحق، والغفلة عما أوحاه الله- تعالى- إليه بعد ذلك من قرآن كريم، ومن تشريعات حكيمة.
أنواع ما يسمى به سبحانه وما يدعى به وما لا يدعى
محرر صحفي سكرتير تحرير ورئيس قسم التدقيق والمتابعة
ومعنى هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم}: هو حفظها عن ثلاثة أمور:
الأمر الأول: حفظها عن الحلف بالله كاذباً. والأمر الثاني: حفظها عن كثرة الحلف والأيمان. والأمر الثالث: حفظها عن الحنث فيها إذا حلف الإنسان، اللهم إلا إذا كان الحنث خيراً، فتمام الحفظ: أن يفعل الخير، ولا يكون يمينه سبباً في ترك ذلك الخير الذي حلف على تركه(1)، وبيان هذه الأمور فيما يلي:
أما حفظ الأيمان عن الحلف الكاذب:
فإن هذا من أكبر الكبائر، وتلك هي اليمين الغموس ـ التي تغمس صاحبها في الإثم ـ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما في البخاري ـ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟! قال: "الإشراك بالله"، قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين"، قال ثم ماذا؟ قال: ثم ماذا؟ قال: "اليمين الغموس"، قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب"(2). وقد بوّب البخاري: على هذا الحديث فقال: باب اليمين الغموس، {وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل:94]؛ دَخَلاً: مكراً وخيانة.
في حين ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "الإنفاق على الأهل والأولاد، أفضل من الإنفاق
في سبيل الله، وأفضل من الإنفاق في الرقاب، وأفضل من الإنفاق على المساكين… وذلك لأن
الأهل ممن ألزمك الله بهم، وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، والإنفاق على
من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. " وقال المهلب: "النفقة على الأهل واجبة بالإجماع"(فتح الباري (9/ 498). نفقة الزوج على زوجته المبتعثة بعد مشاهدتها. متى تجب النفقة على الزوجة
جاء في صحيح مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال صلى الله عليه وسلم: (دِينَارٌ أَنْفَقْته فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْته فِي رَقَبَةٍ،
وَدِينَارٌ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْته عَلَى أَهْلِك)، في حين أن الفقهاء
قد اجتمعوا على أن نفقة الزوجة واجبة، وفرض على الزوج، حيث يقول -صل الله عليه وسلم-: (ولهن عليكم رزقهن
وكسوتهن بالمعروف) (رواه مسلم). آيات النفقة على الأبناء
ونبدأ مع آيات النفقة على الأبناء والأمهات مع قول الله تعالى في حق الوالدات:
{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(البقرة:233).
نفقة الزوج على زوجته بلدغة ثعبان كوبرا
انتهى. قال النووي في شرح مسلم: قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن أبي شيبة: " أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ". مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه. " انتهى. ص106 - كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية - نفقة الزوجة - المكتبة الشاملة. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ رحمه الله: يُنْفِق عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ غَيْرَ مُقَتِّرٍ عَمَّا يَجِبُ لَهُمْ وَلَا مُسْرِفٍ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى " وَاَلَّذِينَ إذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا " وَهَذِهِ النَّفَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ وَمِنْ جَمِيعِ النَّفَقَاتِ ". طرح التثريب (2 /74)
ولا يَنْسَى الرجلُ إحتسابَ الأجرِ عند الله جل وعلا فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة)) متفق عليه
" فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما يكفيها، وذلك يختلف بحسب حال الزوج من اليسر والعسر، وباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. والواجب كسوتها صيفاً وشتاءً.. وإسكانها في منزل خاص بها.. وإطعامها حسب الحال والكفاية.. وعلاجها إذا مرضت.
نفقة الزوج على زوجته المبتعثة بعد مشاهدتها
وقال الإماميّة: تثبت من تاريخ الدّخول إذا كان قد دخل بها عند أهلها، ومن يوم الطلب إذا طالبته بأن ينقلها إليه. ومن هذا، يتبيَّن أنّ الجميع متّفقون أنّها لو عرضت نفسها وأظهرت الاستعداد التامّ للمتابعة تثبت النفقة، وكذا إذا كان قد دخل بها، إلاّ أنَّ الحنفية لا يكتفون بالدّخول ما لم تظهر الاستعداد للاحتباس. نفقة الزوج على زوجته بلدغة ثعبان كوبرا. هذا، وقد تقدَّمت الإشارة في المسألة الثّامنة من هذا البحث، إلى أنَّ لها أن تمتنع حتى تقبض معجَّل المهر، وأنَّ امتناعها له مبرّر شرعيّ لا يسقط نفقتها. وقال الإماميّة: لو غاب الزوج بعد أن مكّنته من نفسها، وجبت نفقتها عليه، مع فرض بقائها على الصّفة التي فارقها عليها، وإن غاب قبل أن يدخل، فحضرت عند القاضي وأظهرت الطاعة والاستعداد للتمكين، أرسل إليه القاضي وأعلمه بذلك، فإن حضر هو أو أرسل في طلبها أو أرسل إليها النفقة فيها، وإن لم يفعل شيئاً من ذلك، يقدّر القاضي المدّة التي يستغرقها الإعلام والجواب. وقال المالكية: إذا طالبت الزوجة بالنفقة الماضية، وكان زوجها موسراً في تلك المدة، فلها حق الرجوع عليه وإن لم يفرضها، أمَّا إذا كان معسراً، لا يستطيع الإنفاق، فليس لها أن ترجع عليه؛ لأنَّ العسر عندهم يسقط النّفقة، وإذا أعسر بعد اليسر، سقط عنه زمن العسر فقط، أمَّا زمن اليسر، فهو باق في ذمّته.
نفقة الزوج على زوجته وشقيقه وهرب الجهات
وعن نفقة النّاشزة يقول:
"اتفقوا على أنّ الزوجة النّاشزة لا نفقة لها، واختلفوا في تحديد النشوز الذي تسقط به النفقة، فالحنفية يرون أنّ الزوجة متى حبست نفسها في منزل الزّوج، ولم تخرج منه إلاّ بإذنه، تكون مطيعة، وإن امتنعت عنه في الفراش من غير مبرّر شرعي، فإنّ امتناعها هذا وإن كان حراماً عليها، ولكن لا تسقط به النفقة. فسبب الإنفاق عندهم، هو حبس المرأة نفسها في منزل الزّوج، ولا دخل أبداً للفراش والاستمتاع. اعتبار النفقة الزوجية دينًا على الزوج والحالات التي تسقط فيها - تريندات. وقد خالفوا بهذا جميع المذاهب، فإنَّ كلمتها واحدة على أنَّ الزوجة إذا لم تمكّن الزّوج من نفسها، وتخلي بينها وبينه، مع عدم المانع شرعاً وعقلاً، تُعدّ ناشزة لا تستحقّ شيئاً من النفقة، بل قال الشافعية: إنَّ مجرد التمكين والتخلية بينها وبينه لا يكفي ما لم تعرض نفسها على الزوج، وتقول له صراحة: إنّي مسلِّمة نفسي إليك. والحقيقة أنَّ المعوّل على صدق الطاعة والانقياد عند أهل العرف، وليس من شكّ أنّهم يرون الزوجة مطيعة إذا لم تمتنع عن الزوج حين طلبه، ولا يشترطون أن تعرض نفسها عليه غدوة وعشية، ومهما يكن، فهنا مسائل تتعلق بالطاعة والنشوز...
وقال الحنابلة: إذا لم تعرض عليه نفسها، فلا نفقة لها، ولو بقيت على ذلك سنين.
وقال الإمامية والشافعية والحنابلة: تثبت نفقة الزّوجة ديناً في ذمَّته متى تحقّقت الشّروط ومهما طال الزّمن، وسواء أكان موسراً أم معسراً، حكم بها القاضي أم لم يحكم". وعن تقدير النّفقة، يضيف العلّامة الشّيخ مغنيّة(رض):
"اتفقوا على أنّ نفقة الزّوجة تجب بأنواعها الثّلاثة: المأكل، والملبس، والمسكن. واتفقوا أيضاً على أنَّ النفقة تقدَّر بنفقة اليسار إذا كان الزّوجان موسرين، وبنفقة الإعسار إذا كانا معسرين. ص54 - كتاب شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ت سرحان - الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه - المكتبة الشاملة. والمراد بيسر الزّوجة وعسرها: يسر أهلها وعسرهم، ومستوى حياتهم ومعيشتهم. واختلفوا فيما إذا كان أحد الزّوجين موسراً والآخر معسراً، فهل تقدَّر بحال الزوج فقط، فيفرض لها نفقة يسار إن كان موسراً وهي معسرة، ونفقة إعسار إن كان معسراً وهي موسرة، أو تقدّر بحسب حالهما معاً، فيفرض لها نفقة الوسط بين الإعسار والإيسار؟
قال المالكية والحنابلة: إذا اختلف الزوجان غنى وفقراً، أُخذ بالحالة الوسطى بين الحالين. وقال الشافعيّة: تقدَّر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، ولا يُنظَر إلى حال الزوجة، هذا بالقياس إلى المأكل والملبس، أمَّا المسكن، فيجب أن يكون لائقاً بها عادةً، لا به هو. [الباجوري ج٢ ص ١٩٧ طبعة ١٣٤٣ﻫ]. وللحنفيّة قولان: أحدهما اعتبار حال الزّوجين، والآخر اعتبار حال الزّوج فقط.
ثم ذكرتِ أمرين متناقضين، وهما: أنه صار بعد الكسل يشتغل ليلًا ونهارًا، ومع ذلك فهو بخيل ويسُبُّ ويضرب! إذًا أين ذهب دخل عمله إن كان فعلًا يعمل ليلَ نهارَ؟
فيبدو من هذه التناقضات، احتمال أنه لا يعمل، وأنه لا زال على كسله، ولكن أين ذهبت الأموال؟ لا أدري. وذكرتِ أن له علاقاتٍ محرمةً مع نساء أخريات، وعادةً أصحابُ مثل هذه العلاقات يعانون القلق والتوتر، بسبب هذه المعاصي، وأيضًا ينصرفون عاطفيًّا إلى العشيقات، ويهملون زوجاتهم، فإذا عُلمت هذه الأمور المتوقَّع حصولُها من مثله، فالسؤال هو: ما الحل؟
فأقول مستعينًا بالله تعالى: الحل إن شاء الله بالآتي:
أولًا: هو آثمٌ بعدم النفقة وبسوء العِشْرَةِ، فعليه التوبة من ذلك، وعلى أقاربه مناصحتُهُ في ذلك. نفقة الزوج على زوجته وشقيقه وهرب الجهات. ثانيًا: أنتِ انظري في أسباب سوء علاقته بكِ، وعدم نفقته عليكِ: هل لكِ دورٌ في وجودها بعدم منحه حقوقَه الخاصة، أو التعالي عليه وإظهار المِنَّةِ عليه؟
ثالثًا: بالنسبة للنفقة يحق لكِ شرعًا المطالبة بما يكفيكِ ويكفي ابنتكِ بالمعروف، فإن تيسَّرَ بالتفاهم الطيب، فهو أفضل، وإن لم يتيسر، فالقاضي يحكم بذلك بالعدل. رابعًا: ما دامت حالتكِ كما ذكرتِ من هجره لكِ، فيجوز لكِ أن تطالبيه بحقوقكِ الأخرى؛ من البيتوتة، والإعفاف، وغيرها، وإن لم يستجِبْ، فيُقال له: إما أن تُمْسِكَ بمعروفٍ، أو تفارق بإحسان، فإن أَبَى، فالمحكمة تفصل في ذلك.