الغرر لغة:
الخطر والخداع، قال الخطابي: أصل الغرر ما طُوِي عنك وخفي عليك باطنه. وبيوع الغرر اصطلاحًا:
هي البيوع التي انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العاقبة أو الثمن أو المثمن، أو الأجل [1] ، لذا: فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر [2]. قال ابن تيمية: مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء، وأكل الأموال بالباطل، كما أنه نوع من المخاطرة والقمار والميسر الذي حرَّمه الله في القرآن. وقال النووي: والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، وتدخل فيه مسائل منها: بيع العبد الآبق وبيع المجهول والمعدوم، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء، واللبن في الضرع، والحمل في البطن، وكل ذلك باطل؛ لأنَّه غرر [3]. ما حكم بيع الغرر مع الدليل - موقع كل جديد. حكم بيوع الغرر:
هي بيوع باطلة محرمة باتفاق الأئمة الأربعة، بل نقل ابن هبيرة الإجماع على بطلان بيوع الغرر، فهي بيوع مفسوخة لا يترتب عليها آثارها؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا، فهو رد"، وهنا نقول أنَ مطلق النهي يقتضي الفساد. أما بيوع الضرر فهي البيوع التي استوفت شروطها وأركانها اللازمة لصحة البيع، ولكن صاحَبَها وصفٌ قد نهى الشرع عنه لما فيه من إلحاق الضرر بالآخرين، ومن أمثلتها: بيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر للباد، وتلقي الركبان وبيع المصراة.
- ما حكم بيع الغرر مع الدليل - موقع كل جديد
- الغرر.. معناه وضوابطه - إسلام ويب - مركز الفتوى
ما حكم بيع الغرر مع الدليل - موقع كل جديد
قَالَ الشَّافِعِيُّ: إنْ ثَبَتَ قول النبي صلى الله عليه وسلم بجواز بيع القمح في سنبله إذا ابيضَّ قلْنَا بِهِ، فَكَانَ الْخَاصُّ مُسْتَخْرَجًا مِنْ الْعَامِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَبَيْعُ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ غَرَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَى، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الدَّارِ وَالْأَسَاسِ لَا يُرَى، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الصُّبْرَةِ بَعْضِهَا فَوْقَ بَعْضٍ، أَجَزْنَا ذَلِكَ كَمَا أَجَازَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم [9]. وهناك من البيوع ما يظنها البعض غررًا، وهي ليست كذلك، مثل: بيع المغروس في الأرض، والذي لا يظهر إلا ورقه فقط [10]. الغرر.. معناه وضوابطه - إسلام ويب - مركز الفتوى. قال ابن تيمية: وبيع مثل هذه الأشياء ليس من الغرر، بل إن أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المُغيَّب في الأرض، كما أنَّ بيع هذه الأشياء هي مما يحتاج إليه، فأباحها الشارع للحاجة [11]. قال ابن حزم: وأجمعوا على جواز بيع البيض كما هو، وليس هذا من الغرر. [12]
قال ابن القيم: وأما تعليق صحة بيع المغيَّبات على أنْ تقلع، فإن هذا من أعظم الضرر، مع ما فيه من الفساد الذي لا تأتي به الشريعة [13]. قال ابن عثيمين: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه؛ لأنَّه جرت العادة بذلك وتعامل الناس به من غير نكير، ولأن في فتحه إفسادًا له، لكن لو قال المشتري: لا أشتري "البطيخة" حتى تفتحها، وهو ما يعرف بقولهم: "على السكين"، قلنا: نعم يصح؛ لأنَ هذه صفقة معينة [14].
الغرر.. معناه وضوابطه - إسلام ويب - مركز الفتوى
قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا؛ جاز البيع، وإلا؛ فلا. اهـ. من شرح صحيح مسلم. فأصل اغتفار الجهالة اليسيرة؛ لا إشكال فيه، بل إنه لا يكاد يخلو عقد أصلا من جهالة يسيرة. قال الباجي -في بيان معنى الغرر-: ما كثر فيه الغرر، وغلب عليه، حتى صار البيع يوصف ببيع الغرر، وأما يسير الغرر؛ فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع، فإنه لا يكاد يخلو عقد منه. باختصار من المنتقى. وأما مسألة بيع المكيل الربوي بجنس وزنا؛ فهذه مسألة أخرى، لا علاقة لها بمسألة الغرر، راجع أقوال العلماء حولها في الفتويين: 401587 - 234115. والله أعلم.
ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا، بحيث لو أفرد لم يصح بيعه، كبيع أساس البناء تبعا للبناء واللبن في الضرع تبعا للدابة. والثاني: ما يتسامح بمثله عادة، إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه، كدخول الحمام بالاجر مع اختلاف الناس في الزمان، ومقدار الماء المستعمل، وكالشرب من الماء المحرز، وكالجبة المحشوة قطنا. وقد أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها. وإليك بعضها حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية. 1- النهي عن بيع الحصاة: فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الأرض التي لا تتعين مساحتها ثم يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع. أو يبتاعون الشئ لا يعلم عينه، ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه كان هو المبيع. ويسمى هذا بيع الحصاة. 2- النهي عن ضربة الغواص: فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين غوصه، ويلزمون المتبايعين بالعقد فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شئ، ويدفع البائع ما عثر عليه ولو أبلغ أضعاف ما أخذ من الثمن. ويسمى هذا ضربة الغواص. 3- بيع النتاج: وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج، ومنه بيع ما في ضروعها من لبن.