من الممكن اللعب في مباراة كرة التنس لشخصين أو أربعة ، مع كل الاحترام و التقدير، طلابنا الأعزاء، نتطلع إلى جانبنا المقصود و نقدم لكم مواضيع مفيدة و جديدة هادفة و ندرس حلول الأسئلة لجميع الطلاب الحاضرين في فصولهم و واجباتهم اليومية، و ندعو الله التوفيق و النجاح للطلاب، و يسعدنا أن نقدم لكم حلا لمسألة من الممكن أن تلعب مباراة تنس لشخصين أو أربعة أشخاص من خلال موقعنا الهادف و المميز. كرة التنس هي لعبة إما فردية يلعب فيها متنافسان معا، أو في شكل مباراة فريقين تتكون من لاعبين لكل منهما، و يحمل كل لاعب مضربا لضرب الكرة فوق شبكة الخصم الآخر، المركز من الملعب حيث يتم لعب الكرة على الجانب الآخر، و هي لعبة مفضلة للعديد من اللاعبين مع عدد من القواعد و القوانين المختلفة ، الإجابة الصحيحة لهذا السؤال الذي بين يدينا و هو من أسئلة الرياضيات الذي يبحث عنها الكثير، الإجابة هي: عبارة صحيحة.
عند الإرسال في كرة التنس يقف اللاعب وكلتا قدميه...............خط القاعدة خارج الملعب - منبع الحلول
من الممكن اللعب في مبارة كرة التنس لشخصين او اربعة صح ام خطأ ؟ أهلآ بكم في مــوقــع الـجـيل الـصــاعــد ، الموقع المتميز في حل جميع كتب المناهج الدراسية لجميع المستويات وللفصلين الدراسيين، فمن باب اهتمامنا لأبنائنا الطلاب لتوفير جميع مايفيدهم وينفعهم في تعليمهم، نقدم لكم حل السؤال: إلاجابة هي: خطأ
حيث يمكنك طرح تساؤلك ونحن نقوم بالحل في أقرب وقت نحن سعداء بطرح أسئلتكم أو تعليقاتكم،،،،
من خلال بحثك وتصفحك لحل الواجبات والاختبارات الدراسية في موقعنا تصبح من الطلاب الأذكياء والمثاليين من بين زملائك.
عن سمرة بن جُنْدب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه" رواه أهل السنن إلا النسائي. وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق كالغضب ونحوه، وما أخذته بحق، كرهن وإجارة. أما القسم الأول: فهو الغصب. وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه. وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غصب قيد شبر من الأرض طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين". وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه، ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده، لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. على اليد ما أخذت حتى تؤديه | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي. فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه. وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه. وأما إذا كانت اليد أخذت مالك الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن، أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها: فصاحب اليد أمين؛ لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت وهي بيده، بغير تعدٍّ ولا تفريط: فلا ضمان عليه. وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها: ضمنها ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل في هذا الحديث "على اليد ما أخذت حتى تؤديه". وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها، أو طلب ربها؛ لأن العارية عقد جائز لا لازم.
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ... ) من سنن ابن ماجه
تاريخ النشر: الخميس 19 ربيع الأول 1423 هـ - 30-5-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 17138
2917
0
243
السؤال
كنت أعرف بنت ونصبت عليها أي أخذت منها المال بطريق ملتوي كيف أبرئ ذمتي؟ وما أفعل بما اشتريته من مالها؟ علماً بأنه مبلغ كبير بالنسبة لي وأنا حاليا لا اعمل والحمد الله قد هداني الله وأريد التطهر من كل حرام. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فعليك أولاً أن تتوب إلى الله من هذا الذنب، وأن تعزم على عدم العودة إلى مثله مرة أخرى، مع العلم أن توبتك لا تتحقق هنا إلا برد ما أخذته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح. أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ثم إن ... ) من المستدرك على الصحيحين للحاكم. فإن كنت لا تستطيع فاطلب المسامحة منها، فإن لم تسامحك وجب عليك أن تعقد العزم على سداد هذا المبلغ فور مقدرتك على ذلك، وراجع الفتوى رقم: 6022 ، والفتوى رقم: 3051. والله أعلم.
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ثم إن ... ) من المستدرك على الصحيحين للحاكم
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط. فمن العلماء من ضَمَّنه، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء. ومنهم من فصَّل: فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها، وإلا فلا. وهو أحسن الأقوال الثلاثة. ولكن لو وجد المال بيد مجنون، أو سفيه، أو صغير، فأخذه ليحفظه، فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط: فإنه محسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها، فعليه تعريفها عاماً كاملاً. فإن لم تعرف: فهي لواجدها. أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ... ) من سنن ابن ماجه. فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها: سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد: فلا ضمان على الملتقط؛ لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه. والله أعلم.
على اليد ما أخذت حتى تؤديه | مكتب المحامي فهد بن سعود التميمي
5- وقت تقدير التعويض:
قال الحنفية والمالكية [7]: تقدير قيمة المغصوب يوم الغصب؛ لأن الضمان يجب بالغصب فيقدَّر المغصوب يوم الغصب. وقال الشافعية: المعتبر في الضمان أقصى - أكثر - قيمة للمغصوب من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذُّر وجود المثل، وكذلك المال القيمي، وقال الحنفية مثل الشافعية في القيمي، أما المثليَّات: فوجبت قيمته يوم انقطاع المثل [8]. 6- تصرفات الغاصب بالعين المغصوبة:
قال الشافعية والحنابلة [9]: لا يملك الغاصب العينَ المغصوبة بدفع القيمة؛ لأنه لا يصلح أن يمتلكه بالبيع - أو غيره من التصرفات- لعدم القدرة على التسليم، وبناءً عليه تحرُمُ عندهم تصرفات الغاصب أو غيره ولا تصح؛ لحديث: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) [10] ؛ أي: مردود. وقال المالكية [11]: يُمنَع الغاصب من التصرف في المغصوب برهن أو كفالة، لكن لو تلف المغصوب عند الغاصب، فالأرجح عندهم أنه يجوز الانتفاع به، فقالوا بجواز الشراء من لحم الأغنام المغصوبة إذا باعها الغاصب للجزَّارين فذبحوها. وقال الحنفية [12]: يملك الغاصب الشيءَ المغصوب بعد ضمانه، وينتج عن التملك أن الغاصب لو تصرَّف في المغصوب بالبيع أو الهبة قبل أداء الضمان ينفُذُ تصرُّفه.
أحاديث أخري متعلقة من كتاب كتاب البيوع
المعـاني
الشـروح
التراجم
التخـريج
الرواة
الطرف
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ " " ثُمَّ إِنَّ
لا تتوفر ترجمة لهذا الحديث
وهذه ترجمة لمعناه من ترجمة لحديث (أبو داود في سننه - أبواب الإجارة - رقمه 3143) من قائمة تخريجه
The Prophet (ﷺ) as saying: The hand which takes is responsible till it pays. Then al-Hasan forgot and said: (If you give something on loan to a man), he is your depositor; there is no compensation (for it) on him.
مسألة: البناء على الأرض المغصوبة يلزم بردِّ المغصوب إلى صاحبه وإزالة ما أحدثه فيه من بناء أو زرع أو غرس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ)) [13] ، ولهم تفصيلات كثيرة يرجع لها في الكتب المعتمدة لمن أراد التفصيل، خاصة في مسألة الزرع؛ حيث قال بعضهم: يخيَّر المالك بين إبقاء الزرع إلى الحصاد ويأخذ أجر الأرض، وأرش النقص من الغاصب، وبين أن يكون الزرع له ودفع النفقة للغاصب. 9- اختلاف الغاصب والمغصوب منه:
المذاهب الأربعة متفقة تقريبًا في دعاوى اختلاف الغاصب والمالك في دعوى تلف المغصوب، أو في جنسه، أو صفته، أو قدره، ولم يكن لأحدِهما بيِّنة أن القول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر، إلا في العين المغصوبة، فلو ادَّعى الغاصب ردَّها وأنكر المغصوب منه ذلك، فالقول قول المالك بيمينه يصدق أنه ما رد عليه المغصوب. 10- منافع المغصوب:
سكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب لا تضمن عند الحنفية ما لم تنقص، وقال الجمهور: تضمن منافع المغصوب؛ لأن المنافع أموال متقومة كالأعيان؛ ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتُها، إلا أن المالكية قالوا: تضمن بالاستعمال فقط ولا تضمن حالة الترك، فيلزم الغاصب دفع أجرة المثل للمالك أقصى ما كانت من حين الغصب إلى حين رد العين المغصوبة وتلفها في يده.