ويأتيه ملكانِ شديدا الانتهارِ، فينتهرانهِ، ويُجلسانهِ، فيقوُلانِ له: مَنْ ربُّك؟ فيقول: هاهٍ هاهٍ لا أدري، فيقُولان له: ما دينُك؟ فيقولُ: هاهٍ هاهٍ لا أدري، فيقولانِ: ما تقولُ في هذا الرجلِ الذي بُعِثَ فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، فيُقال: محمدٌ! فيقولُ: هاهٍ هاهٍ لا أدري سمعتُ الناسَ يقولون ذاك قال: فيُقال لا دريت، ولا تلوت، فيُنادي مُنادٍ من السماءِ أنْ: كذبَ، فأفرشوا له من النارِ، وافتحُوا له بابًا إلى النار، فيأتيهِ مِنْ حرِّها وسمُومِها، ويُضَيَّقُ عليه قبرهُ حتى تختلفَ فيه أضلاعُهُ، ويأتيهِ (وفي رواية: ويُمثل له) رجلٌ قبيحُ الوجهِ، قبيحُ الثياب، مُنتِنُ الرِّيحِ، فيقولُ: أبشِر بالذي يسوؤك، هذا يومُك الذين كُنتَ تُوعدُ، فيقولُ: وأنت فبشَّرك اللهُ بالشرِّ من أنت؟ فوجهُك الوجهُ يجئ بالشَّرِّ! فيقولُ: أنا عملُك الخبيثُ، فواللهِ ما علمتُكَ إلاّ كنتَ بطيئًا عن طاعةِ الله، سريعًا إلى معصيةِ اللهِ، فجزاكَ الله شَرًّا، ثم يُقيَّضُ له أعمى أصمُّ أبكمُ في يده مِرزبّة لو ضُرب بها جبلُ كان ترابًا، فيضربهُ ضربةً حتى يَصيرَ بها ترابًا، ثم يعيدهُ الله كما كان، فيضربُهُ ضربةً أخرى، فيصيحُ صيحةً يسمعهُ كلُّ شيء إلاّ الثقلينِ، ثم يُفتح له بابٌ من النار، ويُمهَّدُ من فُرُشِ النارِ، فيقول: رَبِّ لا تُقمِ الساعة".
- معلومات عن سيدنا عمر بن الخطاب - موضوع
- متى لا ترث الزوجة على
معلومات عن سيدنا عمر بن الخطاب - موضوع
قُلْتَ لِي، فَقَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَتَفَرَّقَانِ (١) حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا " (٢) ١٨٥٤٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَجْلَحُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًا، وَإِنَّ شِعَارَكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ " (٣) (١) في (م): لا يتفرقان. (٢) إسناده تالف، أبو داود- وهو نفيع بن الحارث الأعمى- متروك، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، ومالك: هو ابن مغول. وقد سلف بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك برقم (١٢٤٥١) ، وليس فيه: "لا يأخذه إلا لله عز وجل". من صفات البراء بن عازب رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٦٢٦) من طريق الفرات بن خالد، عن مالك، به، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مالك بن مغول إلا الفرات بن خالد! قلنا: وهذا ابن نمير قد رواه عنه. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" أيضاً (٥٣١) من طريق أبي الهذيل الربعي، عن أبي داود، به، نحوه. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٣٧ وفال: وأبو داود الراوي عن البراء متروك.
سيرة الصحابي البراء بن عازب
من سيرة البراء بن عازب ، البراء من المدينة المنورة ، كان والده مسلمًا أيضًا ، أسلم في سن مبكرة ، تعلم القرآن عن مصعب بن عمير وابن أم مكتوم اللذين أرسلهما الرسول إلى أهل المدينة لتعليم الإسلام ، عندما هاجر النبي محمد ، كان قد حفظ عدة سور من القرآن ، وكان من الذين استقبلوا رسول الله وهتفوا عند وصوله المدينة المنورة أثناء الهجرة ، وذكر ما يلي فيما يتعلق بالترحيب والتهليل الحماسيين لأهل المدينة المنورة عند وصول الرسول الكريم: "لم أر أهل المدينة يفرحون كثيراً بشيء من قبل". وروى البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه قال:«أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها». البراء لم يرغب قط في ترك النبي ، كان يريد دائمًا أن يكون معه ، واعتبر سماع حديث رسول الله "أعظم نجاح في الحياة" ، لذلك ، تعلم الكثير من رسول الله ، وسلط الضوء على المسلمين من خلال الأحاديث التي رواها ، اليوم نتعلم الكثير من الحوادث التاريخية من رواياته ، على سبيل المثال ، نتعلم عن الهجرة ، وتغيير القبلة من القدس إلى الكعبة والمراحل المهمة في معركتي أحد وحنين من رواياته.
ترث.. اتبعنا. متى لا ترث الزوجة؟ ولكن في حالة طلاق الزوجة طلاق بائن كالطلاق الثالث ثم مات الزوج في العدة أو بعد العدة فلا ترث الزوجة ولا تنتظر الموت إلا في حالة واحدة وهي أن الزوج قد طلقها في مرض موته ، واتهم بقصد حرمانها من الميراث ، حيث توجد عوائق عامة تمنع الميراث بين المتوفى والوارث ، وهي: حالة اختلاف الدين بين الوارث والوارث. في حالة القتل أو فقدان الروح ، لا يرث القاتل ممن قتلوه. وأخيرًا في حالة العبودية أو العبودية. هل يحق للزوج المطالبة بميراث زوجته؟ للزوجة التزام مالي مستقل ، ولا يحق للزوج أن يطلب ميراث زوجته ، وفي حالة توريث الزوج قبل وفاته ، فإن الزوجة تجلب لها حقها من ميراث أهلها ، فإن وصيته باطلة. لم ينفذ ، فترك ما لا يملك ، ولا مانع من الزوجة إذا لم ينفذ إرادته ، ولها حرية التصرف في أموالها ، ولها مسئولية مالية مستقلة. لماذا لا ترث الزوجة الأرض والعقار - مركز الأبحاث العقائدية. متى يحرم الزوج من ميراث زوجته؟ -فيديو مناسب للحزمة- من هنا تعلمنا عن حرمان الزوجة من الميراث ، وحالات حرمان الزوجة من الميراث ، وفي ختام هذا المقال نذكرك أنه يمكنك معرفة المزيد عن الميراث والحرمان من الميراث من خلال قراءة: الميراث للبعض وحرمان البعض الآخر منه ، أو يمكنك مشاركتنا في تعليق أي استفسار تبحث عنه.
متى لا ترث الزوجة على
تاريخ النشر: الأحد 24 ربيع الآخر 1430 هـ - 19-4-2009 م
التقييم:
رقم الفتوى: 120373
6161
0
129
السؤال
متى ترث الزوجة التسع؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففرض الزوجة في كتاب الله تعالى الربع عند عدم وجود فرع لزوجها، والثاني: الثمن عند وجود الفرع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، ولكن قد ينقصها العول عن فرضها عند تزاحم الفرائض بحسب كثرتها وقلتها، فينقص مثلاً فرض الثمن إلى تسع التركة كما في مسألة المنبرية التي أصلها أربعة وعشرون فتعول لسبعة وعشرين، فيصبح ثمن الزوجة تسع التركة، وفيها يقول العلامة خليل في المختصر: والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين: زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية؛ لقول علي: صار ثمنها تسعاً. والله أعلم.
وما سبق من الحالات له أمثلة كثيرة تجدها في كتب المواريث. ولله الحكمة التامة فيما قدر وشرع ، ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)
الأحزاب/36
ومن الحكمة التي يذكرها العلماء في كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في بعض الحالات:
أن المرأة ليست مكلفة بالنفقة على نفسها أو بيتها أو أولادها ، ولا بدفع المهر عند
زواجها ، وإنما المكلف بذلك الرجل ، كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والدية
والصلح على الأموال ونحو ذلك. والله أعلم.