نصاب الحبوب والثمار هو، تعتبر الزكاة ركن من اركان الاسلام الخمسة وهى فرض وواجبه على كل مسلم بالغ عاقل، وتتنوع الزكاة فى خروجها من الزروع والثمار والاموال وغير ذلك، من اجل اعانة الفقراء والمحتاجين وقد حث عليها الدين الاسلامي ودعا اليها من اجل اقامة مجتمع متعاون ومتحاب ومتكامل، بقف الغنى الى جانب الفقير ومساندتهم، وقد وضع الاسلام الشروط والضوابط التى من خلالها نعتمد عليه من اجل اخراج الزكاة بالطريقة الشرعية الصحيحة، وحدد الكمية المراد اخراجها كل سنة، وفى سطور المقال نود ان نبية اجابة السؤال المذكور فيما يلي. ان زكاة الحبوب والثمار تجب على كل ما تنبته الارض، اى فى جميع الزروع والثمار التى يقصد زراعتها استثمار الارض ونموها، حيث انها لا تجب الزكاة على بعض الزروع فيما نبت من دون فعل، كالحشيش والقصب وغير ذلك من الثمار الاخرى، فإن اجابة السؤال المطروح نصاب الحبوب والثمار هو كالتالى: خمسة أوسق فإذا كان أقل فلا زكاة فيه.
حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق ويساوي بالكيلو جرامات، مرحبا بكم من جديد الطلاب والطالبات الاعزاء في منصتنا المميزة والنموذجية "مـنـصـة رمـشـة " المنصة التعليمية الضخمة في المملكة العربية السعودية التي اوجدنها من أجلكم لتفيدكم وتنفعكم بكل ما يدور في بالكم من أفكار واستفسارات قد تحتاجون لها في دراستكم، والآن سنعرض لكم إجابة السؤال التالي: الحل الصحيح هو: 900
تجب الزكاة في الحبوب والثمار، ومن أمثلتها مايلي - موقع محتويات
(وأواق) جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا باتفاق العلماء؛ [انظر: الفتح 3 / 392]. نصاب الحبوب والثمار هو - منبع الحلول. وخمس أواق تساوي مائتي درهم بالاتفاق لما سبق والمقصود في حديث الباب أنه ليس فيما دون مائتي درهم زكاة ودلّ على ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - وفيه: ((وفي الرِّقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء... )) واختلف في مقدار مئتي درهم بالجرام واختار شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - أنها تساوي (595) جرام فضة، فمن كان عنده (595) جرام فضة ففيه زكاة وما دونها فلا زكاة فيه؛ [انظر:" الممتع (6 / 98)، وانظر: " مجموع فتاويه (18 / 93)]. ودلَّ حديث أنس - رضي الله عنه - على مقدار المُخرج من زكاة الفضة وهي (ربع العشر)؛ حيث قال: (وفي الرقة ربع العشر)، وهذا بإجماع العلماء، فمن كان عنده (595) جرام فضة أخرج منها ربع العشر. من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وفي الإبل وفي الفضة، بل نقل ابن هبيرة - رحمه الله - [في الإفصاح 1 / 195] الإجماع على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ومنها الإبل، وفي جنس الأثمان ومنها الفضة، وفي المكيل المدَّخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة.
نصاب الحبوب والثمار هو - منبع الحلول
أما الكيل فيدل عليه حديث الباب: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَب صَدَقَةٌ» ، وظاهر الحديث يشمل جميع الحبوب ومن الحبوب ما لا يقتات، والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في هذا الحديث جعل النصاب خمسة أوسق، والوسق معيار كيلي، فدل هذا على أن الكيل علة معتبرة. وأما الادِّخار فلأن النعمة به أبلغ وأكثر مواساة لمستحقي الزكاة، بخلاف الأشياء التي تفسد إذا تأخرت لأن منافعها مؤقتة. تجب الزكاة في الحبوب والثمار، ومن أمثلتها مايلي - موقع محتويات. ومن الأصناف التي تكال وتدخر: الحبوب عمومًا للحديث السابق؛ كالقمح والشعير والذرة والقهوة والأرز والعدس والحبة السوداء وغيرها، ومن الثمار: التمر والزبيب والصنوبر وغيرها. ومما لا زكاة فيه: الخضروات عمومًا والفواكه أيضًا، والبقول كالثوم والبصل والجزر والبطيخ والزيتون كذلك لا زكاة فيه.
الفائدة الثالثة: في الحديث دلالة على المقصود من الزكاة، وأن مبناها على المواساة بين الأغنياء والفقراء، ويتضح ذلك في اشتراط ملك النصاب، فمن ملك الأنصبة المذكورة واسى غيره، ومن قصر عنها فلا تحْتمل أن تؤخذ منه الزكاة، فهو أولى بأن يواسي نفسه. الفائدة الرابعة: في الحديث دلالة على أن الزكاة تجب في الثمر والحب وفي الرواية الأخرى: " الثمر إذا بلغت خمسة أوسق"، واختلف أهل العلم هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار:
القول الأول: أن الزكاة لا تجب إلا في أجناس أربعة، وهي الحنطة والشعير - من الحبوب - والزبيب والتمر - من الثمار - وهذا القول رواية الإمام أحمد واختاره الصنعاني؛ [في سبل السلام 4 / 43)، والشوكاني (في نيل الأوطار 8 / 93)، والألباني (في تمام المنة ص 369)]. واستدلوا: بحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لهما: ((لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير, والحنطة، والزبيب، والتمر))؛ رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: "إسناده صحيح". ونوقش: بأن هذه الأصناف الأربعة هي الدارجة في زمن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قوتًا للناس يأكلون منه، وليس المقصود اقتصار الزكاة على هذه الأربعة، وهذا قول جمهور العلماء.
تاريخ النشر: الخميس 9 محرم 1437 هـ - 22-10-2015 م
التقييم:
رقم الفتوى: 311122
65752
0
193
السؤال
جزاكم الله خيرا لكل القائمين على هد الموقع المبارك. أنا أحضر صلاة الجماعة في الفجر أريد الاستفسار بخصوص صلاة الفجر، ما الفرق بينها وبين صلاة الصبح؟ وأريد معرفة ماذا أفعل من ساعة الأذان الأول إلى الأذان الثاني من صلاة الفريضة وصلاة السنة أو الراتبة؟
أي ماذا يفعل المسلم اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام من الأذان الأول إلى الأذان الثاني أو بعده في صلاة الجماعة؟
وشكرا لكم. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصلاة الصبح هي صلاة الفجر، لا فرق بينهما، فتسمى الفجر وتسمى الصبح. المعهد العلمي - حفر الباطن. قال الشافعي في "الأم": [ وقال صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصبح»، والصبح: الفجر؛ فلها اسمان: الصبح والفجر، لا أحب أن تسمى إلا بأحدهما]. اهـ. وقال الحطاب الرُّعيني المالكي في "مواهب الجليل": [ ولها أسماء، منها: صلاة الصبح؛ لوجوبها حينئذٍ، والصبح والصباح أول النهار... وتُسمى: صلاة الفجر؛ لوجوبها عند ظهوره]. اهـ. أما ركعتا الفجر فهما ركعتا سنة الفجر، وهي التي تصلى قبل صلاة الفجر، وهما المذكورتان في الحديث: « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها »، رواه مسلم و الترمذي و النسائي.
المعهد العلمي - حفر الباطن
مـــع نــــفـــــســـــــك
الله يوفقكم ياليت اقبل مدرس في المعهد العلمي لاني اخر سنه في الجامعه
الفارس المعهد سوو له ترميم يشتغلون فيه
ﺂﻧﺂ حمار
نطالب نحن طلاب المعهد العلمي بامكافئات انها تأخرت شهرين
الله لايوفق صلفيق
ليه تدعي على الشيخ ابوعبدالرحمن اذا انت طالب سيي وش يسويلك هو
أثوووووول. المعهد احسن مافيه المكافاه ولا غيره خرطي
الشهايد متى
كيف نتحصل على نتائج المتوسط عن طريق الموقع
والله ان المعهد احسن مدرسه وتحياتي الى مدريسين المعهد وبذات ابو احمد الحربي وابو احمد العنزي واستاذ سلطان
استاذ عوده اترك البزرنجيه مطوع وامام مسجد الله يسامحك
تحياتي لك رايد عبدالله وعيال عمي وبذات البنص وعبود
الله لايوفق يا صلفيق انت ضلمتني ياليت الاخوان يوصلون الكلام له
الله يلعنك يا عمر انفسيه عباس
سنة مضت:7سنوات مضت:
اظهر جميع التعليقات
Add comment for this object
وفي سنن أبي داود و الترمذي عن أبي هريرة: « إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه »، صححه الترمذي ، وزاد أبو داود: فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه: قال: «لا». قال النووي: إسناد أبي داود صحيح على شرط البخاري ومسلم. وهاتان الركعتان تسميان صلاة الرغيبة، أو رغيبة الفجر؛ لكثرة ما رَغَّب الشارع فيهما، وراجع الفتوى رقم: 35761 ، والفتوى رقم: 128564. ويسن أن يذهب إلى المسجد ماشياً، لحديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « بشر المشائين في الظُّلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ». رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه. وصححه أحمد شاكر و الألباني. وأن يبكر في الخروج إلى المسجد، وأن يقف في الصف الأول وأن لا يضيع تكبيرة الإحرام مع الإمام، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتَوهما ولو حَبْواً ». والاستهام: الاقتراع، أي ضرب القرعة بينهم، والتهجير: التبكير إلى الصلاة، والعتمة: صلاة العشاء.