اقرأ أيضًا: حكم إخبار الزوج بخيانة زوجته
2- المرحلة الثانية
عند اشتداد الغضب على تفكير صاحبه، بحيث لا يستطيع التحكم في أفعاله، ويستولى الغضب على صحابة استيلاء تامًا، يأخذ في الحكم بأنه مجبر على هذا الفعل. حكم سب الدين في الاسلام. قد انقسم علماء الدين في هذا الأمر، بعضهم يرى أنه مدرك لِما يفعله فيقع عليه حكم سب الدين وهو الخروج عن ملة الإسلام، والبعض الآخر يرى أن يأتي تحت حكم من يفقد عقله ولا يتم الأخذ عليه كما الذي تحدثنا عنه في الحالة الأولى. 3- الحالة الثالثة
هو الغضب العادي الذي يسيطر على صاحبه، الذي لا يضيق الغضب على صاحبه، وكل ما يشعر به هو الغضب فقط، في هذه الحالة يتم أخذه بالواقي والمدرك للأمر، فيحكم عليه العلماء حكم سب الدين، وتقع عليه عقوبة السب للدين. حكم سب الدين على الزوجين
جاء حكم من سب الدين ثم صلى على الرجل المتزوج فقد خرج عن الملة وبالتالي لم تعد زوجته محللة له، وتعتبر طالق منه لحين رجوعه عن هذا الفعل والتوبة إلى الله عز وجل، فإذا تاب الرجل عن الأمر قبل انقضاء عدة زوجته لا يحتاجون إلى انعقاد عقد زوج جديد. لكن إذا لم يتب الرجل عن فعلته إلا بعد انقضاء عدة زوجته، فعلى الزوجين الزواج بعقد جديد، لأن الرجل الذي سب دينه يعد مرتدًا، ولا يصح وجود زواج قائم بين مرتدًا ومسلمة، فهذا لا يجوز في دين الإسلام.
حكم السكران الذي سب الدين
أما من قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فإنَّه كذّب بالقرآن الذي يشهد ببراءتها، فتكذيبه كفر، والوقيعة فيها تكذيب له، ثم إنها رضي الله تعالى عنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيها تنقيص له، وتنقيصه كفر. قال ابن كثير عند تفسيره قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور:23] وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. ساق اللالكائي بسنده أن الحسن بن زيد، لما ذَكَرَ رجل بحضرته عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فأمر بضرب عنقه، فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتنا، فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عزّ وجلّ: { الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَـٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [النور:26]. حكم من سب الدين. فإن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فهو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه.
حكم سب الدين في الاسلام
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، نعم قد
ارتدوا بذلك ، واستحقوا القتل إن لم يتوبوا اتفاقا ؛ لأن سب الدين أو المذهب لا يقع
إلا من كافر ، ولأنه أشد من الاستخفاف به الموجب للكفر ، ولأنه داخل في القسم
الثاني المتقدم عن ابن عبد السلام والقرافي وابن رشد وغيرهم ، والله سبحانه وتعالى
أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ". انتهى من "فتح العلي المالك" (2/355). ثانيا:
كفارة السب ، سواء كان سبا للدين أو للشخص ، هي التوبة النصوح ، فمن تاب تاب الله
عليه ، إلا أن الساب يستحق التعزير والتأديب. سئل النووي رحمه الله: " ماذا يجب
على من يقول للمسلم: يا كلب ، أو يا خنزير ، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم ؟. فأجاب: الحمد لله ، يأثم ويعزر ، وعليه التوبة. حكم السكران الذي سب الدين. والله أعلم ". انتهى من "فتاوى النووي" ص 224
وانظر السؤال رقم ( 42505)
ففيه تفصيل الكلام في توبة من سب الدين. والله أعلم.
السؤال:
ما حُكم مَن وقع منه السَّبُّ وهو صائم في يوْم من أيَّام شهر رمضان ؟ هل عليه قضاؤه أم ماذا يفعل؟
الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلم يُبيِّن السَّائل الكريم المقْصود من كلِمة (السَّبّ): هل هو سبُّ الدّين -والعياذ بالله- أو الصَّحابة، أو سبُّ المسلِم، أو غير ذلك؟
فإن كان يقصِد سبَّ الله أو الدّين أو الرَّسول، فقدِ ارتدَّ عن الإسلام -عياذًا بالله- وبطل صومه، وعليْه أن يُبادر بالتَّوبة ويَنطق بالشَّهادتين، ويُكْثِر من الاستِغْفار، ويتوب إلى الله توبةً صادِقة، ويَجب عليه قضاء هذا اليوم الذي ارتدَّ فيه. قال ابن قدامة في "المغني": " ومن ارتد عن الإسلام، فقد أفطر لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم، أنه يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم، إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم، أو بعد انقضائه، وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به، أو شكه فيما يكفر بالشك فيه، أو بالنطق بكلمة الكفر، مستهزئًا أو غير مستهزئ؛ وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية، فأبطلتها الردة، كالصلاة والحج، ولأنه عبادة محضة، فنافاها الكفر، كالصلاة".