الخلاف في حكم بيع العينة
اختلف الفقهاء حول حكم بيع العينة، بشراء السلعة بثمن مؤجل، ومن ثم شراؤها بثمن أقل. أجاز الإمام الشافعي بيع العينة، بأن يبيع المشتري لمن اشترى السلعة منه، في حالة شراءها بثمن إلى أجل. فيما حدد المذهب الحنيفي ما إذا كان المشتري للمرة الثانية هو البائع، فإنها ربا. بينا حرمه كل من المذهب المالكي ومذهب الحنابلة. فيما يرى البعض أنها حلال، بينما يُجزم البعض بأنها حرام. فيما ورد في السنة النبوية المطهرة وفي القرآن الكريم ما يدل على الحكم في بيع العينة. فقد جاء في قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 188″ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ". كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا تبايعتم بالعِينةِ وأخذتم أذنابَ البقرِ ورضيتم بالزرعِ وتركتم الجهادَ سلط اللهُ عليكم ذُلًّا لا ينزعُه شيءٌ حتى ترجعوا إلى دينِكم". فقد حذرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بيع العينة. حكم بيع التورق والفرق بينه وبين بيع العينة. كما جاء عن أبو سعيد الخدري "جَاءَ بِلالٌ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ له النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مِن أيْنَ هذا؟.
- حكم بيع التورق والفرق بينه وبين بيع العينة
- حكم بيع العينة - موقع محتويات
- الفرق بين التورق وبيع العينة - إسلام ويب - مركز الفتوى
حكم بيع التورق والفرق بينه وبين بيع العينة
اختلف العلماء في الحكم على العقد الثاني، مع أن قصد التعامل بالربا واضح من البائع والمشتري. الحكم الشرعي: تحريم بيع العينة لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه شيءٌ حتى ترجعوا إلى دينكم؛ رواه أحمد وأبو داود. أقوال الفقهاء في المسألة:
قال أبو حنيفة رحمه الله: هو عقد فاسد إن خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض كما في المثال، إلا أنه يلاحظ أن أبا حنيفة خالف أصله السابق الذكر الذي يقتضي القول بصحة هذا العقد وذلك استحسانًا، ولأن الثمن إذا لم يستوف لم يتم البيع الأول، فيصير البيع الثاني مبنيًّا عليه، فليس للبائع الأول أن يشتري شيئًا ممن لم يتملكه بعد، فيكون البيع الثاني فاسدًا. وقال أبو يوسف: هذا البيع صحيح بلا كراهة. وقيل: إنه صحيح مع الكراهة، حتى إنه قال: ( هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا) [3]. الفرق بين التورق وبيع العينة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال الشافعية وداود الظاهري: هذا العقد صحيح مع الكراهة لتوافر ركنه وهو الإيجاب والقبول الصحيحان، ولا عبرة في إبطال العقد بالنية التي لا نعرفها لعدم وجود ما يدل عليها [4].
حكم بيع العينة - موقع محتويات
[9]
(و ابن القيم وقال:
" رواه الإمام أحمد
وعمل به، وهذا حديث فيه شعبة، وإذا كان شعبة في حديث فاشدد يديك به، فمن جعل شعبة
بينه وبين الله فقد استوثق لدينه ". [10]
قال ابن قدامة:
" والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه، إلا بتوقيف
سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجرى مجرى روايتها ذلك عنه". حكم بيع العينة - موقع محتويات. [11]
وقال ابن عبد الهادي:
" ولولا أنَّ عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تستريب فيه أنَّ هذا محرمٌ لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام
بالاجتهاد ". [12]
وقال شيخ الإسلام:
" ومعلوم أن هذا قطع بالتحريم وتغليظ له، ولولا أن عند أم
المؤمنين علما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تستريب فيه أن هذا محرم لم
تستجرئ أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد " [13]. وقال ابن القيم: " ولولا أن عند أم المؤمنين - رضي الله عنها -
علما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تستريب فيه ولا تشك بتحريم مسألة
العينة لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها "). [14]
3-
(ثَبَتَ عن بن عَبَّاس أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل بَاعَ مِنْ رجل
حريرة بمائة ثم اشترها بِخَمْسِينَ فَقَالَ دَرَاهِم بِدَرَاهِم مُتَفَاضِلَة
دَخَلَتْ بَيْنهَا حَرِيرَة ").
الفرق بين التورق وبيع العينة - إسلام ويب - مركز الفتوى
فقد حذر رسولنا الكريم بالقيام بأمر بيع العينة، حيث جاء في الحديث النبوي الشريف، عن أبو سعيد الخدري رضى الله عنه قال " أَتَى بلالٌ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فقال ما هذا ؟ قال: اشتَرَيْتُه صاعًا بصاعَيْنِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: أَوَّهْ عَيْنُ الربا ولا تَقْرَبْهُ". أنواع البيوع المحرمة في الإسلام
يوجد عدد من أنواع البيوع التي حرمها الدين الإسلامي الحنيف، حيث نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم عن القيام بها، ومن خلال النقاط التالية سوف نذكر أنواع تلك البيوع:
القيام ببيع الطعام قبل سداد ثمنه كاملا، حيث روى عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " – إذا اشترى أحدُكُم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يقبِضَهُ". حرم الدين الإسلامي أمر قيام شخص ببيع شىء ما قام غيره بشرائه، حيث روى أبو هريرة رضى الله عنه قال " نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبِيعُ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أخِيهِ". القيام ببيع كلا من الخمر والحيوانات الميتة ولحم الخنزير والأصنام أيضا؛ لأنها من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى.
ولكن التورق يعني ألا تعود السلعة مرة أخرى إلى البائع. يُمكننا أن نُلخص الفكرة في كلمة ظهور الطرف الثالث في المعاملة بين التاجر والمشتري. هو الذي يمنع وقوع الحرمانية على المشتري لشدة حاجته السلعة مؤجلة الدفع. بأن يشتري شخص هاتف بخمسين ريالاً، مؤجل الدفع. ومن ثم بيعه في السوق لمتجر أخر غير الذي اشترى منه السلعة. وحصوله على المال نقدًا، فإنها في تلك الحالة يُطلق على ما فعله بيع التورق. لنكون قد أشرنا هنا إلى مثال على بيع التورق. لاسيما أن التورق جائز شرعًا عند جمهور الفقهاء. فقد اتفق عليه كل من الحنابلة والمالكية والشافعية. على عكس بيع العينة الذي اختلف فيه الأئمة. بينما يرى البعض من الفقهاء بتحريم التورق. لما ورد عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله " سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلَّم. فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، يأتيني الرجلُ فيسألني البيعَ ليس عندي أبيعُه منه ثم أبتاعُه له من السوقِ. قال: لا تبعْ ما ليس عندَك". لذا فقد حذرنا رسولنا الكريم الحبيب عن البيع ما لا يملك المسلم. سواء أكان الثمن مؤجل أو غيره، فلقد نهانا عن بيع سلعة قبل تسديد حقها للتاجر. حيث لا يجوز للمسلم أن يبيع ما ليس بحوزته بالفعل.
( القواعد النورانية (ص: 176)). [2]
ينظر: شرح فتح القدير (6/68)،
القوانين الفقهية (ص179) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/601)
[3]
ينظر مجموع الفتاوى (29 / 30). ينظر: تهذيب السنن (9 / 241)). [5]
أخرجه أحمد في المسند ط
الرسالة (8 / 440 ، 9 / 51، 52) و أبو داود ( 3462) واللفظ له:. [6]
ينظر بيان الوهم والإيهام في
كتاب الأحكام (5 / 295). [7]
ينظر: مجموع الفتاوى (29 /
30) والفتاوى الكبرى (6 / 45)
ينظر: إعلام الموقعين عن رب
العالمين (3 / 131). [9]
تنقيح التحقيق (4 / 69). [10]
العالمين (3 / 132). المغني (4 / 132). تنقيح التحقيق (4 / 70). [13]
الفتاوى الكبرى (6 / 47، 48). ( إعلام الموقعين عن رب
العالمين (3 / 133)
[15]
( ينظر: تهذيب السنن (9 / 241)
[16]
تهذيب السنن (9 / 245). [17]
( ينظر: الأم للشافعي (3 / 38)).