س: هل يمكن ان تكون هناك استحاضة قبل الحيض؟
ج: من الممكن ذلك إذا كان الدم لا يحمل صفات دم الحيض وكان سابقاً عن العادة بأيام. س: عندي مشكلة صحية أعاني منها منذ سنة تقريباً وأتعالج لأجلها وهي تتعلق بعادتي الشهرية ، فأنا قبل عدة أيام من وقت العادة الشهرية ألاحظ مشحات من الدم (كل يوم إلى أن يحين وقت العادة الصحيح) ، وإني أتصرف على أساس أن هذه الأيام هي أيام استحاضة فلا أقطع صلاتي ولا صومي وأقوم بما عليّ من وضوء أو غسل (حسب نوع الاستحاضة) ، فهل عملي صحيح ، وهل فعلاً يمكنني اعتبار ما أراه من الدم قبل العادة هو استحاضة ، وهل صيامي مقبول أم أنه يجب عليّ الاعادة مع العلم أن عادتي ثمانية أيام وتبقى ثمانية أي أنها لا تتأثر بما رأيته قبلاً من الدم. بنات الحقوني الإستحاضة او الدورة تعبتني الطبيب يجيب - سيدة الامارات. ج: عملك صحيح إن شاء الله تعالى في الفرض المذكور. س: قد ترى بعض النساء قبل الدورة الشهرية بعض الأوساخ التي ليست دماً وقد تستمر هذه الأوساخ يومين أو ثلاثة أيام قبل نزول الدم ، فما حكم هذه الأوساخ ، وهل هي من الحيض أم من الإستحاضة ، وما حكم صلاة المرأة وصيامها ؟
ج: ليست من الحيض ولا من الاستحاضة حسب مفروض السؤال. س: كانت مدة عادتي الشهرية من 6-8 أيام ، ولكن بعد الولادة أصبحت من 5-6 أيام وبعد ذلك أطهر وينزل إفراز أبيض وفي اليوم التاسع أو العاشر ينزل دم أحمر أو دم بني أو أصفر ، فمثلاً الآن في شهر رمضان اصبحت عادتي خمسة أيام وفي اليوم السادس إلى الثامن أصبحت طاهرة وينزل مني الإفراز الأبيض ولكن في اليوم التاسع نزل علي دم أحمر مرة واحدة في اليوم وفي اليوم العاشر نزل قليل جداًمن البني المصفر مرة واحدة في اليوم أيضاً، فما حكم ذلك بالنسبة للصيام والاغتسال والصلاة ؟
ج: ما ترينه في التاسع والعاشر وما بعد ذلك هو من الاستحاضة.
- الاستحاضة قبل الدورة المكثفة
- السنة في صلاة ركعتي الطواف هي القراءة بعد الفاتحة بسورتي - سحر الحروف
- قراءة سورة قصيرة في صلاة السنة - موضوع
- ص1938 - كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام - سورة الأحزاب - المكتبة الشاملة
- السنة في صلاة ركعتي الطواف هي القراءة بعد الفاتحه بسورتي - المتفوقين
- القراءة بعد الفاتحة بسورتي - طموحاتي
الاستحاضة قبل الدورة المكثفة
وفي حالة الحيض او النفاس حيث يحرم الجماع يجوز سائر الاستمتاعات ما عداه
س: "يجب على المرأة عند كلّ فريضة أن تغير القطنة التي تتحفظ بها أو تطهرها على الأحوط وجوباً، كذلك يجب عليها أن تتوضأ لكلّ صلاة" في مسألة تغيير القطنة او تطهيرها، هل أستطيع اتباع رأي مرجع آخر وهذه فتواه: "لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة وإن كان ذلك أحوط" وذلك لأن أمر تبديل القطنة أو تطهيرها يشق علي ، خاصة عندما اكون في الجامعة ، وكما أن الأمر يسبب لي الإحراج. أما الوضوء لكل صلاة ، فقد اشعر بالحرج عند إعادة الوضوء للفريضة الاخرى ، فهل استطيع الفصل بينهما بتأجيل الاخرى إلى حين الرجوع إلى البيت؟
ج: يمكن العدول في مورد الإحتياط الوجوبي لمن يرى عدم الوجوب من المراجع الجامعين للشرائط، ويمكن فصل الصلاتين على ان تُؤدى الثانية ضمن الوقت مع الوضوء.
س: عمري 20 سنة.... جائتني الدورة الشهريه لمدة 10 ايام في شهر رمضان واغتسلت بعد ذلك وقمت بالصيام ولكن رأيت بعد ذلك بنزول سائل بني خفيف لمدة ثلاثة ايام ولكن لا أدري هل هذا يعتبر من الدورة الشهرية لأني صمت في هذه الفتره وصليت بشكل طبيعي... فهل يجب علي إعاده الصلاة والصيام؟هل تعتبر استحاضة؟ وماهي الإستحاضة وكيفية التعامل معها؟
ج: يعتبر ما رأيته بعد العشرة من الإستحاضة فصومك صحيح ويجب الصلاة القيام بالوظيفة المطلوبة وهي في الصورة المذكورة الوضوء لكل فريضة مع الأعمال العامة من الفحص والتطهير أو تبديل القطنة على الأحوط وجوباً قبل الصلاة. س: إستمرت معي الدوره الشهرية هذا الشهر لاكثر من عشرة ايام (14 يوماً)، وحيث أنها تأتي في العادة لمدة ستة أيام... هل أغتسل أم أتوضأ ، وماذا علي عمله ؟
ج: مع زيادة الدم على العشرة فتعتبرين مقدار عادتك حيضاً والباقي استحاضة، وفي فترة الاستحاضة تجب عليك الصلاة مع الاتيان بالوظيفة المطلوبة. الاستحاضة قبل الدورة 55 للجنة العربية. أما أحكام الاستحاضة: هي بحسب مرتبة الاستحاضة من كونها صغرى او وسطى او كبرى، ففي الصغرى وهي ما كان الدم فيها يلوث القطنة ولا يغمسها عليها ان تتوضأ لكل صلاة، وفي الوسطى وهي ما كان الدم يغمس القطنة ولا يسيل منها عليها زيادة على الوضوء لكل فرض ان تغتسل مرة يومياً قبل صلاة الصبح، فإن لم تستيقظ لها اغتسلت قبل الظهر، وفي الكبرى وهي ما كان الدم يسيل من القطنة عليها ثلاثة اغسال قبل الصبح وقبل الظهرين وقبل العشاءين بلا حاجة للوضوء، وعليها ايضا كعملٍ عام للاستحاضة الفحص قبل الصلاة لمعرفة حالها وتغيير القطنة او تبديلها احتياطاً.
وإجابة السؤال هي عبارة عن ما يأتي: السنة في صلاة ركعتي الطواف هي القراءة بعد الفاتحة بسورتي الفلق والناس.
السنة في صلاة ركعتي الطواف هي القراءة بعد الفاتحة بسورتي - سحر الحروف
بَابُ مَا جَاءَ مَا يُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
869- حدَّثنا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً، عَنْ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُورَتَيِ الْإِخْلَاصِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. 870- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: أخبرنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. ص1938 - كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام - سورة الأحزاب - المكتبة الشاملة. الشيخ: يعني كما فعل النبيُّ ﷺ، هذه السنة، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، ولكن هذا هو السنة: أن يقرأ فيهما بهاتين السُّورتين بعد الفاتحة، وهكذا تقرأ في سنة الفجر وسنة المغرب أيضًا. قال أبو عيسى: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ، وَحَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَبْدُالعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ.
قراءة سورة قصيرة في صلاة السنة - موضوع
الإجابة هي عبارة عن ما يلي: السـنة في صـلاة ركعتي الطواف هي القراءة بعد الفاتحة بسورتي الفلق والناس.
ص1938 - كتاب الأساس في السنة وفقهها العبادات في الإسلام - سورة الأحزاب - المكتبة الشاملة
فيستحب أن يقرأ فيهما بالسورتين يعني: في سنة الفجر، وسنة المغرب، وسنة الطواف بعد الفاتحة، وفي بعض الأحيان يقرأ بالآيتين في سنة الفجر آية البقرة في الأولى قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا [البقرة:136] الآية وآية آل عمران في الثانية: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64] الآية، فهذا هو السنة. ولا أعلم للنافلة سورًا مخصوصة غير ما ذكر، بل يقرأ في النافلة مثلما يقرأ في الفريضة ما تيسر، الله قال: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل:20] يقرأ في الفرائض وفي النوافل ما يسر الله بعد الفاتحة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، يقول: ما صحة هذا الحديث: قال رسول الله ﷺ: «من قال حين يأوي إلى فراشه». الشيخ: تبع..
المقدم: نعم. قراءة سورة قصيرة في صلاة السنة - موضوع. الشيخ: تبع السؤال الأول أيضًا. المقدم: أي بارك الله فيكم. الشيخ: ثبت في صلاة الفجر يوم الجمعة أنه كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة (ألم تنزيل) السجدة، وفي الثانية بـ (هل أتى على الإنسان) هذا في الفريضة، يقرأ بهاتين السورتين بعد الفاتحة في صلاة الفجر يوم الجمعة، في الأولى بعد الفاتحة (ألم تنزيل) السجدة، وفي الثانية (هل أتى على الإنسان) وكان يقرأ أيضًا في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة بسبح والغاشية بعد الفاتحة، وربما قرأ بالجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، وربما قرأ بالجمعة في الأولى وبـ (هل أتاك حديث الغاشية) في الثانية، هذه أنواع ثلاث، أنوع ثلاثة في قراءته في صلاة الجمعة -عليه الصلاة والسلام- كلها محفوظة عنه -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الجمعة.
السنة في صلاة ركعتي الطواف هي القراءة بعد الفاتحه بسورتي - المتفوقين
السؤال:
من الجمهورية العراقية المستمع محمد عبدالله خلف رسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل الصلاة النافلة مخصصة بقراءة سورة معينة؟ وما صحة هذا الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: نعم السورتان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر، والركعتين بعد المغرب، (قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) ؟ أفيدونا مأجورين.
القراءة بعد الفاتحة بسورتي - طموحاتي
الأولى: سبح والغاشية بعد الفاتحة. الثانية: الجمعة والمنافقين يعني: سورة (يسبح لله) سورة الجمعة وسورة المنافقين (إذا جاءك المنافقون) والنوع الثالث: يقرأ بـ (الجمعة) في الأولى، ويقرأ في الثانية بـ (هل أتاك حديث الغاشية) بدل المنافقين كلها ثابتة عنه في صفة الصلاة -صلاة الجمعة- وكلها مستحبة، ليست واجبة، لو قرأ بغير هذه السور؛ فلا حرج، وثبت عنه أنه قرأ في صلاة العيد بـ(ق) و(اقتربت) وبسبح والغاشية كما قرأ في صلاة الجمعة -عليه الصلاة والسلام- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذاً ننتقل إلى السؤال الثاني. السنة في صلاة ركعتي الطواف هي القراءة بعد الفاتحه بسورتي - المتفوقين. الشيخ: نعم.
"وشيبة بن عثمان" أخرجه ابن عساكر عن عبدالرحمن الزجاج، قال: أتيتُ شيبة بن عثمان فقلتُ: يا أبا عثمان، زعموا أنَّ النبي ﷺ دخل الكعبةَ فلم يُصلِّ، فقال: كذبوا وأبي، لقد صلَّى بين العمودين، ثم ألصق بهما بطنه وظهره. كذا في شرح سراج أحمد. الشيخ: والصواب أنها تُشرع الصلاة لمن دخل الكعبة، أما الفريضة فخارج الكعبة؛ لأنَّ الرسول صلَّى الفرائض خارج الكعبة، ولو صلَّى فيها صحَّ مثلما قال مالك؛ لأنَّ الأصل صحّة النافلة والفريضة، هذا هو الأصل، لكن كون النبي ﷺ صلَّى فيها النافلة وخرج وصلَّى بالناس في الخارج، هذا هو الأفضل، هذا هو المشروع. س: هل ألصق بطنه؟
الشيخ: المعروف وضع كفّيه على الجدار من داخل، ودعا عليه الصلاة والسلام، من حديث أسامة. س: قوله: وأبي؟
الشيخ: إن صحَّ فهو خفي عليه الدليل، لكن في إسناده نظر، خفي عليه النَّسخ، كان يجوز الحلف بالآباء، ثم نُسخ، حرَّم اللهُ الحلفَ بالآباء وغيرهم. س: إذا صلَّى في الحِجْر يُصلي في أي اتجاهٍ؟
الشيخ: لا، إلى الكعبة، إلى الجهة القائمة. بَابُ مَا جَاءَ فِي كَسْرِ الكَعْبَةِ
875- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: أخبرنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا كَانَتْ تُفْضِي إِلَيْكَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ.