نسكب التشيز كيك في أكواب التقديم، ثمّ نزينها بالمربى. ندخل الأكواب إلى الثلاجة ونتركها مدة لا تقل عن ساعة ثم نزينها بالمربى.
- حلويات كاسات تشيز كيك — iShanabo
- تفسير: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ... )
حلويات كاسات تشيز كيك &Mdash; Ishanabo
نزين آخر طبقة في الكأس بقطع منجا ورشة من الكنافة المحمرة والمكسرات وورقة نعناع فريش حسب الرغبة، ثم ندخل كاسات الكنافة الثلاجة لمدة 10 دقائق على الأقل قبل التقديم، وبألف هنا!
قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] " أَقْبِلْ، وَأَدْبِرْ، وَاتَّقُوا الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ "
ومن هذين الحديثين يتبين أن نزول الآية كان لأن اليهود كانت تعتقد أن إتيان النساء في قبل من الدبر يؤدي إلى إنجاب طفل أحول العينين، وكذلك سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؛ كان خوفا من الهلكة بسبب إتيانه زوجته في قبلها من جهة ظهرها، فحيث ركبها من جهة ظهرها، كنى عنه بتحويل رحله. فدل ذلك أن الأمر المسئول عنه هو جهة الإتيان، أي من أي جهة يأتي القبل؟ وليس المقصود هل هو القبل أو الدبر. والله أعلم
تفسير: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ... )
وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل: أنى شئتم [ ص: 90] شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها ، إذ هي مخصصة بما ذكرناه ، وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة ، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ، ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده ، وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه " تحريم المحل المكروه ". ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه ( إظهار إدبار ، من أجاز الوطء في الأدبار). قلت: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة ، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. تفسير نساؤكم حرث لكم. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتكفير من فعله ، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائي ، وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه. وروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض بهن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكرت له الدبر ، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين!
وفي إجماعهم أيضا على أن العقيم التي لا تلد لا ترد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرءون من ذلك ؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرث ، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم ، ولأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل ، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح ، وهذا هو الحق. وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم ، ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض ، فكان أشنع. وأما صمام البول فغير صمام الرحم. وقال ابن العربي في قبسه: قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه: الفرج أشبه شيء بخمسة وثلاثين ، وأخرج يده عاقدا بها. وقال: مسلك البول ما تحت الثلاثين ، ومسلك الذكر والفرج ما اشتملت عليه الخمسة ، وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك ، وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا علي ، كذبوا علي ، كذبوا علي! ثم قال: ألستم قوما عربا ؟ ألم يقل الله تعالى: نساؤكم حرث لكم وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت!