تعريف الاثراء بلا سبب
كل من أثرى على حساب الغير دون سبب قانوني، يلتزم بأن يرد لهذا الغير
قدر ما أثرى به في حدود ما لحق الغير من خسارة. بل لعلها من أول مصدر ظهر في فجر
التاريخ، وهذا مبلغ حظها من البداهة القانونية، وهي على كل حال مصدر للالتزام،
عاصر مصدر العمل غير المشروع، وهذا هو من المصادر الأولى التي عرفها القانون. الإثراء بلا سبب في التشريعات والفقه الإسلامي
في الفقه الإسلامي لا يعترف بالإثراء بلا سبب مصدرًا من مصادر
الالتزام، إلا في حدود هيَّ أضيق بكثير من المدى الذي وصل إليه القانون الروماني
والقوانين اللاتينية والجرمانية التي اشتقت منه، وأوسع ما يعترف به الفقه الإسلامي
في ذلك هو دفع غير المستحق، والظاهر من نصوص الشريعة الإسلامية أنها تجعلهُ مصدرًا
للالتزام. ومثاله لو أنَّ شخصًا ظن أنَّ عليه دين فبان خلافه، رجع بما أدى. ولا
يعترف الفقه الإسلامي بعمل الفضولي مصدرًا من مصادر الالتزام، ويعتبر الفضولي
متبرعًا لا يرجع بشيء على رب العمل. أما بخصوص القانون
الإنجليزي إذا كان باب الاثراء بلا سبب ضيقًا في الفقه الإسلامي فهو لا يزيد
أتساعًا في القانون الإنجليزي، وفي هذا يتقارب الفقه الإسلامي والقانون الإنجليزي ويبعدان
معًا عن القانون الروماني.
الاثراء بلا سبب في القانون الجزائري
وبالتالي وبناء على ما سبق يُمكن القول بأن الإثراء ما هو إلا عبارة عن كـل منفعـة سـواء أكانـت ماديـة أو أدبية لها قيمة مالية يحصل عليها المثري، إذ شـرط الإثراء جـوهري لنشـوء الالتـزام المثـري، ومن ثم إذا لم يحقق إثراء في ذمة الشخص فلن يلتـزم بـالتعويض. شروط الإثراء بلا سبب: لكي يتحقق الإثراء بلا سبب كمصدر من مصادر الالتزام فيجب أن يثري شخص وهو الذي يصبح مدينًا في الالتزام، وأن يترتب على هذا الإثراء افتقار شخص آخر وهو الدائن في هذا الالتزام، وأن يكون ذلك لدون سبب مشروع. وسنتطرق فيما يلي لإثراء المدين، وافتقار الدائن، وانعدام السبب. أثراء المدين: للإثراء صور عدة فيمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيًا، ويُمكن أن يكون مباشرًا أو غير مباشر، ويُمكن أن يكون ماديًا أو معنويًا. والإثراء يمكن أن يكون إيجابيا إذا أدى إلى زيادة في ذمة الشخص الذي أثرى، مثل أن يتلقى مبلغ من النقود ليس له حق فيه، أو أن يقوم شخص بإقامة بناء أو غراس في أرض شخص آخر، أو أن يستفيد شخص من عم شخص آخر كرسم هندسي. ويُمكن أن يكون الإثراء سلبيًا إذا أدى للإنقاص من الجانب السلبي لذمة الشخص الذي أثرى، ومن الأمثلة على ذلك أن يوفي شخص بماله دين غيره.
الاثراء بلا سبب في القانون العماني
مجموعة الراشد. الهدلق. الروضان للمحاماة تقدم المشورة في كل ما يتعلق بالأعمال القانونية الخاصة بكافة أنواع التعاملات التجارية، سواء في سياق الدعم القانوني في العمليات اليومية، وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ الصفقات التجارية. لمزيد من المعلومات حول شروط دعوى الإثراء بلا سبب يرجى التواصل مع فريقنا القانوني على ().
دعوى الاثراء بلا سبب
وبعد أن كانت دعوى الإثراء لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة ، صارت الآن تتقادم أيضاً بثلاث سنوات على التفصيل الآتي:
نصت المادة 180 من القانون الجديد على أنه " تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق () ". وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي: " ينشيء المشروع في هذا النص تقادماً قصيراً مدته ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في المطالبة بالرد أو بالتعويض ، ويقف على شخص من يلزم بذلك. وقد نص على هذا التقادم القصير إلى جانب التقادم بالمدة الطويلة. ويبدأ سريانها من اليوم الذي ينشا فيه الالتزام () ". وقد جرى القانون الجديد في هذه المسألة على عادته من إنشاء تقادم قصير لا لتزام لا ينشا من إرادة صاحبه. وقد رأينا أنه فعل ذلك في المسئولية التقصيرية ، وسنراه يفعل ذلك أيضاً في دعوى استرداد غير المستحق ودعوى الفضالة. ذلك أن الالتزام الذي ينشا مستقلا عن إرادة الملتزم متى علم به صاحبه لا يبقيه القانون المدة التي يبقى فيها التزاماً أنشأته إرادة الملتزم ، فالثاني دون الأول هو الذي ارتضاه المدين.
الإثراء بلا سبب ،شروطه و أثاره
× أركـان الإثـراء بلا سبـب:
أوجب المشرع الجزائري في نص المادة 141 ق. م. ( [2]) لكي
يتحقق الإثراء بلا سبب، وينشأ عنه الحق في الدعوى لصالح المفتقر الذي وقع الإثراء
على حسـابه، للمطالبة بالتعويض، أن يحصل إثـراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية
لشخص معين، مقابل افتقـار أو انتقاص في الذمـة الماليـة لشخص آخـر وقـع الإثراء
على حسابه، إلى جانب أن ينعدم السبب القانونـي لهذا الإثراء،والذي يجعله مبررا
كالعقد، أو حكم من أحكام القـانــون فيصبح بذلك الشخص الأول مدينـا (مدعى عليه)
والثاني دائنـا (مدعـي). وبناءا عليه فإن الإثراء بلا سبب يقوم على ثلاثة أركـان هي:
1- إثـراء المديـن حسـن النيـة (المدعى عليه). 2- افتقار الدائن بناءا على هذا الإثـراء
(المدعي). 3- انعـدام السبـب القـانـوني لـلإثـــراء. وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري سكت عن اعتبـار بقاء
الإثراء قائما إلـى وقت رفـع الدعوى ، كركن رابع للإثراء ، مخالفا بذلك
ما ذهب إليه المشرعين الفرنسي والمصري، كمـا أنه اعتبر دعوى الإثراء دعوى أصلية
وليست دعوى احتياطية. أولا: إثراء المدين حسن النية
والمدين
هو الشخص الذي يستفيد من واقعة الإثراء، فتنتقل إليه قيمة ماليـة تضاف إلى ذمته
المالية مـن ذمة شخص آخر، ودون أن يكون لهذا الانتقال سبب قانوني أو مصدر يستند
إليه.
الاثراء بلا سبب في القانون المدني الجزائري
أما الملتزم بمقتضى الإثراء بلا سبب فهو إنما يلتزم لا بمقتضى إرادته ولا استناداً إلى خطأ صدر منه حتى نتطلب فيه التمييز ، بل إن مصدر التزامه هو واقعة قانونية ( fait juridique) ، هي واقعة الإثراء ، فمتى تحققت هذه الواقعة ترتب الالتزام في ذمته دون نظر إلى أنه مميز أو غير مميز غير أن المثري. إذا لم يكن كامل الأهلية ، لا يحاسب إلا على ما انتفع به فعلا. فإذا فقد شيئاً مما جناه من ربح أو فائدة ، فلا يحسب ما فقده من ذلك في تقدير إثرائه (). 791 – تعدد المدعى عليه: وقد يتعدد المثري كما لو أثرى شركاء في الشيوع على حساب الغير. فيصبح هؤلاء مدينين للمفتقر بالتعويض. ولا يكونون مسئولين بالتضامن ، بل يكون كل منهم مسئولا بقدر نصيبه أي بأقل القيمتين: إثرائه هو وافتقار الدائن الذي نشأ عنه هذا الإثراء. ويقدر القاضي هذا النصيب كما يفعل عند تعدد المفتقر فيما مر بنا. وانتفا التضامن عند تعدد المثري كانتفاء التضامن عند تعدد المفتقر يرجع إلى عدم ورود نص على التضامن (). 2 – الطلبات والدفوع
( تقادم دعوى الإثراء)
أ – طلبات المدعى:
792 – يطلب المدعى تعويضا عما لحق به من افتقار في حدود ما زال المدعى عليه من إثراء. هذا هو ما يطلب المدعى ، وهذا هو ما يميز دعوى الإثراء على دعوى استرداد غير المستحق ودعوى الفضالة.
وخلف المثري هو وارثه ، ولكنه لا يرث التركة في الشريعة الإسلامية إلا بعد سداد الديون. فتركة المثري تكون هي المسئولة عن تعويض المفتقر. وأي وارث ترفع عليه الدعوى بمثل التركة ويجوز أن يكون الخلف هو شخص محال عليه بالدين ، كمتجر مدين عن طريق الإثراء يباع وتحال ديونه على المشتري وفيها هذا الدين ، فيكون المسئول عن التعويض في هذه الحالة هو المشتري للمتجر باعتباره خلفاً خاصاً. 790 - أهلية المدعى عليه: أتى القانون الجديد كما رأينا ، بنص صريح في هذه المسألة ، فقضت المادة 179 بأن " كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم... ". وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي: " ولا يشترط في المثري توافر أهلية ما ، فيجوز أن يلتزم غير المميز بمقتضى الإثراء () ". ولا شك في أن هذا الحكم هو الذي يتفق مع المنطق القانوني السليم. وإذا كان الملتزم بالعقد يشترط فيه التمييز بل يشترط فيه بلوغ سن الرشد في عقود التصرفات ، فذلك لأنه يلتزم بإرادته ، والإرادة تقوم على التمييز على تفاوت في درجاته تبعا لخطر العقد. وإذا كان الملتزم بالعمل غير المشروع يشترط فيه هو أيضاً التمييز ، فذلك لأن مسئوليته تقوم على الخطأ والتمييز هو ركنه المعنوي ، ومن ثم جاءت مسئولية عديم التمييز عن العمل غير المشروع استثناء مستنداً إلى نص في القانون كما قدمنا.