ب – التعريف بعبد الله بن عمر: عبد الله بن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يكنى أبا عبد الرحمن، وُلد بعد البعثة بأربعة أعوام، صحابي جليل وابن ثاني خلفاء المسلمين عمر بن الخطاب، وراوي حديث، وعالم من علماء الصحابة، مات بمكة سنة أربع وسبعين للهجرة، وقيل: سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة. ج – التعريف بانس بن مالك: انس بن مالك: هو أبو ثمامة أنس بن مالك بن النضر الخزرجي، ولد بالمدينة سنة 10 قبل الهجرة 612 هـ، أسلم صغيرا، وخدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض، له من الأحاديث 2286 حديثا، رحل إلى البصرة ومات بها سنة 93 هـ/ 712 م. II – فهم النصوص: 1 – مدلولات الألفاظ والعبارات: صلاة الفذ: صلاة الرجل فردا. درجة: مرتبة في التواب. فاسعوا إلى ذكر الله: امضوا على أداء صلاة الجمعة. تلعبون فيهما: تفرحون وتمرحون فيهما. 2 – استخلاص المضامين الأساسية للنصوص: بيانه ﷺ أفضلية صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. وجوب السعي إلى صلاة الجمعة بعد سماع الأذان. بيانه ﷺ الغاية من تشريع صلاة العيدين لما فيها من إظهار الفرح والسرور. III – تحليل محاور الدرس ومناقشتها: 1 – صلاة الجماعة وأحكامها: صلاة الجماعة: صلاة يؤديها جماعة من المسلمين من اثنين فما فوق يتقدمهم إمام ذكر بالغ عاقل يقتدون به، وهي سنة مؤكدة في الصلوات الخمس، وسنة فقط في صلاة الجنازة والكسوف والخسوف والتراويح، والغاية من تشريعها تحقيق التعارف والتعاون والمحبة بين المصلين، وللفضل العظيم الذي يحصل عليه صاحبها، ولا يجوز التأخر عنها إلا للأعذار الشرعية الآتية: المرض الشديد، الخوف الشديد من المكروه، المطر والبرد الشديدين، العمى إذا لم يجد من يقوده.
صلاة الجمعة بالمدينة الإسلامية
[١]
فرض صلاة الجمعة
فُرضت صلاة الجمعة قبل أن يهاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى المدينة المنورة، ولكنّه لمّ يتمكّن من إقامتها؛ بسبب قلّة عدد المسلمين، وضعف شوكتهم، وأمّا الصلاة التي كانت في المدينة فقيل إنّها من اجتهاد الأنصار قبل أن تُفرض الجمعة، فقد رأى الأنصار أنّ لليهود والنصارى يوماً يجتمعون فيه، فرأوا تعيين يومٍ للمسلمين حتى يجتمعوا فيه كما يجتمع غيرهم، فحدّدوا يوم العروبة ليكون يوم اجتماعهم للصلاة والذكر وشكر الله، فسمّي ذلك اليوم بيوم الجمعة لاجتماعهم فيه. [٢]
فضل صلاة الجمعة
ورد في السنة النبوية فضل صلاة الجمعة، فالتبكير في الخروج إليها له أجرٌ عظيمٌ، كمّا أن الله -تعالى- رتّب على كلِّ خطوةٍ يخطوها المسلم إلى المسجد يوم الجمعة أجر قيام وصيام سنة، كما جاء في فضلها أنّها سببٌ في مغفرة الذنوب ، حيث قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (الصَّلاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ). [٣] [٤]
المراجع
↑ حمزة محمد قاسم (1990)، منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ، دمشق: مكتبة دار البيان ، صفحة 229، جزء 2. بتصرّف. ↑ "متى فرضت صلاة الجمعة " ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-31.
صلاة الجمعة بالمدينة المنورة
بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 233، صحيح. ↑ "فضائل صلاة الجمعة " ، ، 2006-7-18، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-31. بتصرّف.
لا يجوزُ تعدُّدُ الجُمَعِ في البلدِ الواحدِ مع عدمِ الحاجةِ، ويجوزُ تَعدُّدها إذا كانتْ هناك حاجةٌ أو ضرورةٌ، وإنْ حصَلَ الاكتفاءُ بجامعَينِ لم يَجُزْ إقامتُها في ثالثٍ، وكذلك ما زاد، وهو المشهورُ من مذهبِ المالِكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/374)، ((منح الجليل)) لابن عليش (1/427)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/74). ، والشافعيَّة على الصَّحيحِ لا يجوزُ تَعدُّدُ الجُمَع عند الشافعيَّة إلَّا إذا كبُر المحل، وعسر اجتماعُهم في مكانٍ، بأن لم يكن في محلِّ الجمعة موضعٌ يَسعُهم بلا مشقَّة، فيجوز التعدُّدُ للحاجة بحسبِها؛ لأنَّ الشافعيَّ رضي الله عنه دخل بغدادَ وأهلُها يُقيمون بها جمعتين، وقيل: ثلاثًا، فلم يُنكِرْ عليهم، فحَمَله الأكثرون على عُسر الاجتماع. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (4/585، 591)، ((حاشية البجيرمي على شرح الخطيب)) (2/194، 195). ، والحَنابِلَة ((المغني)) لابن قدامة (2/248)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/196). ، وقولٌ للحنفيَّة قال ابن هُبَيرة: (قال الطَّحاويُّ: والصَّحيح من مذهبنا أنَّه لا يجوز إقامةُ الجمعة في أكثر من موضعٍ واحد من المصر، إلا أن يَشقَّ الاجتماعُ؛ لكبر المصر، فيجوز في موضعين، وإن دعَت الحاجةُ إلى أكثرَ جاز) ((اختلاف الأئمة العلماء)) (1/156، 157).