والثاني: أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين ، سواء كان بجماع أو غيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي - رضي الله عنه -. واعلم أن هذا القول أرجح من الأول ، وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى: " أو لمستم النساء " واللمس حقيقته المس باليد ، فأما تخصيصه بالجماع فذاك مجاز ، والأصل حمل الكلام على حقيقته. أو لامستم النساء. وأما القراءة الثانية وهي قوله: ( أو لامستم) فهو مفاعلة من اللمس ، وذلك ليس حقيقة في الجماع أيضا ، بل يجب حمله على حقيقته أيضا ؛ لئلا يقع التناقض بين المفهوم من القراءتين المتواترتين ، واحتج من قال: المراد باللمس الجماع ، بأن لفظ اللمس والمس وردا في القرآن بمعنى الجماع ، قال تعالى: ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) [ البقرة: 237] وقال في آية الظهار: ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) [ المجادلة: 3] وعن ابن عباس أنه قال: إن الله حيي كريم يعف ويكني ، فعبر عن المباشرة بالملامسة. وأيضا الحدث نوعان: الأصغر ، وهو المراد بقوله: ( أو جاء أحد منكم من الغائط) فلو حملنا قوله: ( أو لامستم النساء) على الحدث الأصغر لما بقي للحدث الأكبر ذكر في الآية ، فوجب حمله على الحدث الأكبر. واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل ، فوجب أن لا يجوز.
موقع الشيخ صالح الفوزان
الأخت م. م. ز. ج.
©20207 جميع الحقوق محفوظة مؤسسة الدعوة الخيرية
تطوير وتنفيذ شركة عطاء