والمراد من الغرر فى هذا المقام المخاطرة. كما جاء فى موطأ مالك فى باب بيع الغرر، أو ما يكون مستور العاقبة كما جاء فى مبسوط السرخسى (ج - ١٣ ص ١٩٤). وهذا متوفر فى عقد التأمين، لأنه فى الواقع عقد بيع مال بمال وفيه غرر فاحش، والغرر الفاحش يؤثر على عقود المعاوضات المالية فى الشريعة باتفاق الفقهاء، ولا خلاف إلا فى عقود المعاوضات غلى المالية وهو قمار معنى، لأنه معلق على خطر تارة يقع وتارة لا يقع، وبذلك يكون مبناه الاعتماد على الخطر فيما يحصل عليه أى من المتعاقدين، ومع هذا ففى عقد التأمين تعامل بالربا الذى فسره العلماء بأنه زيادة بلا مقابل فى معاوضة مال بمال. مسلسل الميراث الحلقه ٢٥٣ Archives – تركيا اليوم. والفائدة فى نظام التأمين ضرورة من ضرورياته ولوازمه، وليست شرطا يشترط فقط فى العقد، فالربا فى حساب الأقساط حيث يدخل سعر الفائدة وعقد التأمين محله عبارة عن الأقساط مضافا إليها فائدتها الربوية، وتستثمر أموال التأمين فى الأغلب أو على الأقل احتياطها بسعر الفائدة وهذا ربا. وفى معظم حالات التأمين - (حالة تحقق أو عدم تحقق الخطر المؤمن ضده) يدفع أحد الطرفين قليلا ويأخذ كثيرا أو يدفع ويأخذ وهذا ربا. وفى حالة التأخير فى سداد أى قسط يكون المؤمن له ملزما بدفع فوائد التأخير وهذا ربا النسيئة وهو حرام شرعا وقطعا.
مسلسل الميراث الحلقه ٢٥٣ Archives &Ndash; تركيا اليوم
٣٤ - باب الصائم يبلعُ الريق ٢٣٨٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا محمدُ بنُ دينار، حدَّثنا سعد بنُ أوسٍ العبديُّ، عن مِصدَعٍ أبي يحيى عن عائشة: أنَ النبي -صلَّى الله عليه وسلم- كان يُقبِّلُها وهو صائِمٌ، ويَمُصُّ لِسانَها (١). قال ابنُ الأعرابي: بَلَغَنِي عن أبي داود أنه قال: ليس هذا الإسناد بصحيح (٢). وقوله: هَشَشتُ: معناه نشطت وفرحت لفظاً ومعنى، أي: بالنظر إلى امرأتي، والهشاش في الأصل: الارتياح والخِفة والنشاط. قال الخطابي: في هذا إثبات القياس، والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد، لاجتماعها في الشبه، وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله الحلق ووصوله إلى الجوف، فيكون فيه فساد الصوم، كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد لصومه، يقول: فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته. (١) حديث صحيح دون قوله: "ويمصُّ لسانها"، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن دينار وقد تفرد بهذه اللفظة، ولضعفِ سعد بن أوس العبدي، ومِصدع أبو يحيى الأنصاري -وهو الأعرج المُعَرقب- قال ابن معين: لا أعرفه، وذكره العُقيلي في "الضعفاء"، ووثقه العجلي، وقال ابن حبان في "المجروحين": كان ممن يخالف الأثبات في الروايات، وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها.
وإذا كان التأمين ضد الحريق من عقود الغرر - بحكم التقنين المدنى المعمول به فى مصر فضلا عما فيه من معنى القمار ومن الغبن ومن الشروط الفاسدة وكان القمار وعقود الغرر من المحرمات شرعا بأدلتها المبسوطة فى موضعها من كتب الفقه كان هذا العقد بواقعه وشروطه التى يجرى عليها التعامل الآن من العقود المحظورة شرعا. ولما كان المسلم مسئولا أمام الله سبحانه عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما جاء فى الحديث الشريف الذى رواه الترمذى ونصه (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه) (صحيح الترمذى ج - ٩ ص ٢٥٣ فى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع) وجب على المسلمين الالتزام بالمعاملا التى تجيزها نصوص الشريعة وأصولها والابتعاد عن الكسوب المحرمة أيا كانت أسماؤها ومغرياتها. والله سبحانه وتعالى أعلم