31-12-2010, 12:36 AM
#1
عضو
معدل تقييم المستوى
24
اشتراط التأمين الشامل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ( لابراء الذمــــة). تويوتا - مابعد الايجار المنتهى بالتمليك .... هذه الروابط بعد اذان الادارة لحكم اشتراط التأمين الشامل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك اسال الله ان يكفينا واياكم والمسلمين اجمعين بحلاله عن حرامه وان يغنينا واياكم والمسلمين اجمعين بفضله عما سواه وصلى اللهم وسلم على محمدا وعلى اله وصحبه اجمعين. 01-01-2011, 02:35 PM
#2
رد: اشتراط التأمين الشامل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ( لابراء الذمــــة)
ياليت تنسخ وتلصق الفتوى
لأني دورتها وماحصلتها
05-01-2011, 01:53 AM
#3
حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
ما حكم ما يفعله كثير من الشركات أو البنوك الآن من تأجير سيارة مدة سنة مثلاً بأجرة معلومة كل شهر ، وبعد نهاية المدة تكون السيارة ملكاً للمستأجر ، وإذا لم يكمل مدة الإجارة المتفق عليها تعود السيارة ملكاً للشركة أو البنك ، وليس من حق المستأجر أن يسترد ما دفعه من أقساط. الحمد لله
هذه المعاملة تعرف باسم " الإجارة المنتهية بالتمليك " وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون ، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً في حكمها نصه:
" فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك.., وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي:
أولاً: أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما ، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه.
تويوتا - مابعد الايجار المنتهى بالتمليك ...
نحن نبحث عن التوازن بين الطرفين (المؤجر والمستأجر) لحفظ حقوق كل الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح وتغيير بنود (عقد الإذعان) المعمول به بصيغته الحالية، لاستنزاف جيوب المواطنين، وبيعهم ما يشبه (الوهم) حتى آخر (ريال) يتم دفعه! وعلى دروب الخير نلتقي.
ومنها: أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبةٍ للعين معلقا على سداد كامل الأجرة ، أو بوعدٍ بالهبة بعد سداد كامل الأجرة ، فهذا جائز. ويشترط في جميع الصور الجائزة أن تكون الإجارة حقيقية ، غير ساترة للبيع, فيكون ضمان السلعة المؤجرة أي السيارة أو العقار على المؤجِّر (الشركة) ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة تكون على المؤجِّر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة كلها على المشتري ، لأنه يملك السلعة بمجرد العقد ، ويكون ضمانها عليه إذا استلمها. وفي حال اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا ؛ لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر ، ولا يضمنها المستأجر إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تقصير. فتحصل من ذلك أنه يشترط لصحة العقد أمور:
1- أن يكون ضمان العين على المالك لا على المستأجر. 2- أن تكون الصيانة - غير التشغيلية - على المالك خلال مدة الإجارة كلها. 3- أنه لا يجوز إلزام المستأجر بالتأمين ، بل التأمين على المالك. وهذه الأمور جاء منصوصا عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ، وسبق نقله في جواب السؤال رقم (97625).