وفي الحالتين للمرأة طلب الطلاق ، دفعاً للضرر الواقع عليها ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم ( 102311). والله أعلم.
- ماذا تفعل الزوجة عندما يهجرها زوجها - إيجي برس
- هل نُسخت الآية التي فيها جواز ضرب الزوجة ضربا خفيفا عند الحاجة ؟ - الإسلام سؤال وجواب
ماذا تفعل الزوجة عندما يهجرها زوجها - إيجي برس
4- في حالة مرض الزوج
إذا كان الزوج مريضًا وليس قادرًا على معاشرة زوجته في الفراش فإن هذا الأمر لا آثمًا فيه، فالله عز وجل سمح للإنسان المريض أن يقوم بتأدية الصلاة بقدر ما يستطيع بسبب مرضه، وهذا الأمر أيضًا لا يأثم فيه الزوج. من الجدير بالذكر هنا أنه على الزوجة أن تعذر زوجها وترحم ضعفه وقلة حيلته؛ لأن الأمر خارجًا عن إدارته وعليها أن تكون رحيمة به. في حالة رغبة الزوج والزوجة في معاشرة كلاهما، وكان الزوج في حالة مرضية لم تمكنه من هذا الأمر ليس حرجًا عليه أو عليها أن تقوم الزوجة بمساعدته لإتمام حق الله الشرعي، وفي هذا الأمر يكافئ الله كلا الزوجين، الزوج لصبره على المرض، والزوجة لمساعدة زوجها على القيام بحقهما الشرعي. ماذا تفعل الزوجة عندما يهجرها زوجها - إيجي برس. اقرأ أيضًا: هل البيت من حق الزوجة بعد الطلاق
ابتعاد الزوج عن زوجته في الفراش دون نشوزها عنه
في بعض الحالات ينأى الزوج عن زوجته على الرغم من طاعتها له، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يفعل ذلك ويأثم على فعل هذا، وذلك لأمرين:
الأمر الأول: لأنه وجب الله على الزوج أن يعف زوجته، وذلك بأن يجامعها بقدر احتياجها، وبقدر قدرته.
حياك الله أختي الكريمة، لا يجوز للرجل أن يهجر زوجته هذه المدة إطلاقاً، فقد تحدث العلماء عن هجر الرجل لزوجته في الفراش -أي امتناعه عن معاشرتها-، وحددوا مدة أربعةِ أشهر من البقاء على هذه الحال ليسمحوا بعدها للمرأة بطلب الطلاق، فإن لم يطلقها جاز لها أن تطلب من القاضي أن يطلقها، فيفعل القاضي ذلك بعد النظر في تفاصيل القضية. إذ لم يبح الإسلام للزوج هجر زوجته إلّا في حالةٍ واحدة وهي نشوزها، والنشوز هو معصيتها للزوج، فإن لم تكن المرأة ناشزاً، ولم تقصر في حق زوجها من التزين له وما إلى ذلك، لم يحق للزوج أن يهجرها مطلقاً، بل هو مأمورٌ بالإحسان إليها والقيام على أمورها ومعاشرتها بالمعروف.
فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئِرَت النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أطافَ بآل محمد نِسَاءٌ كثير يَشْكُونَ أزواجهن، ليس أولئك بخياركم" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود -يعني أبا داود الطيالسي-حدثنا أبو عوانة، عن داود الأوْدِيِّ، عن عبد الرحمن المُسْلي عن الأشعث بن قيس، قال ضفْتُ عمر، فتناول امرأته فضربها، وقال: يا أشعث، احفظ عني ثلاثا حَفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَسألِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امرَأَتَهُ، ولا تَنَم إلا على وِتْر... ونسي الثالثة. هل نُسخت الآية التي فيها جواز ضرب الزوجة ضربا خفيفا عند الحاجة ؟ - الإسلام سؤال وجواب. وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي عوانة، عن داود الأوديّ، به. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ وجاء في تفسير البغوي مايلي: ( وَاضْرِبُوهُن) يعني: إن لم ينـزعن مع الهجران فاضربُوهن ضربًا غير مبرِّح ولا شائن، وقال عطاء: ضربًا بالسواك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حقُّ المرأة أن تُطعمها إذا طَعِمْتَ وتَكسوها إذا اكتسيتَ ولا تضرب الوجه ولا تُقَبِّحْ ولا تهجر إلا في البيت".
هل نُسخت الآية التي فيها جواز ضرب الزوجة ضربا خفيفا عند الحاجة ؟ - الإسلام سؤال وجواب
قال القاضي:
هذا من فقه عطاء ، فإنه من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أن الأمر
بالضرب هاهنا أمر إباحة ، ووقف على الكراهية من طريق أخرى في قول النبي صلى الله
عليه وسلم في حديث عبد الله بن زمعة: (إني لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ، ولعله
أن يضاجعها من يومه) - روى البخاري معناه (5204) -
فأباح وندب إلى الترك ، وإن في الهجر لغاية الأدب. والذي عندي: أن الرجال والنساء لا يستوون في ذلك ؛ فإن العبد يقرع بالعصا ، والحر
تكفيه الإشارة ؛ ومن النساء - بل من الرجال - من لا يقيمه إلا الأدب ، فإذا علم ذلك
الرجل فله أن يؤدب ، وإن ترك فهو أفضل" انتهى. "أحكام القرآن" (1/441). والله أعلم.
[المحرر الوجيز: 2/544-545]