١٩
السؤال: إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ورجع بها في عدتها وكان المهر مؤجلاً لأقرب الأجلين فهل تستحق المهر عليه مع رجوعه؟ وكذلك إذا كان الطلاق خلعياً ورجعت بالبذل ورجع هو بالطلاق فهل تستحق المهر عليه؟
الجواب: تستحق المهر مع حلول الأجل. ٢٠
السؤال: ما حكم المهر و الهدايا المقدمة إلى المراة التي قُتل زوجها قبل الزفاف، علماً انه يوجد عقد شرعي للزواج؟
الجواب: الهدايا لها ونصف المهر ايضاً لها فان اخذت المهر كاملاً وجب عليها أن تعيد نصفه. المهر - الاستفتاءات - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). ٢١
السؤال: اشترطت المراة على زوجها في عقد الزواج في المحكمة بأن يسددها المهر المؤجل المتبقي في ذمته متى ما طالبته به علماً انه عندما أجريت صيغة العقد الشرعي لم يكن هناك ذلك الشرط و انما حصل فيما بعد فهل يجب الإلتزام بهذا الشرط؟
الجواب: إذا حُدّد الاجل بالمطالبة وجب دفعه متى طالبت به واذا لم يحدد حين العقد بشيء كان المهر معجلاً وامكنها المطالبة ايضاً متى شاءت. ٢٢
السؤال: اذا تم الطلاق ولم يتمكن الرجل من تسديد ما بذمته من المهر المؤجل (لعدم توفر الأموال لديه) فما هو الحكم عندئذٍ؟
الجواب: يبقي مدينا بالمهر ولا يؤثر في صحة الطلاق. ٢٣
السؤال: إذا طالبت الزوجة بالطلاق لأنّ لديها وكالة من الزوج على طلاق نفسها ولكنّ الزوج يريد زوجته ولا يريد طلاقها فهل يحق له أن يسترجع أمواله التي دفعها لها من مهر وشبكة وغيرها؟
الجواب: لا يمكنه استرجاع المهر ويجوز إسترجاع الهدايا كالشبكة إن لم تتصرّف بها تصرّفاً مغيّراً او تكون هبة معوّضة أو كانت الزوجة من ذوي الرحم.
المهر - الاستفتاءات - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
وقال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة [في] مجموع الفتاوى (32/ 282): "الخُلْع الذي جاء به الكتابُ والسُّنَّة أن تكونَ المرأة ُ كارهةً للزوج، تُريد فراقه، فتعطيه الصَّداق أو بعضه فداءَ نفسها، كما يَفتدى الأسيرُ، وأما إذا كان كلٌّ منهما مُريدًا لصاحبه، فهذا الخُلع مُحْدَثٌ في الإسلام. وقال الإمام ابنُ قدامة - رحمه الله -: "وجملة الأمر: أنَّ المرأة إذا كرهت زوجَها؛ لخُلقه أو خَلْقه، أو دينِه أو كبره، أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشِيت ألاّ تؤدِّي حقَّ الله - تعالى - في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسَها منه". اهـ. أما الخلوة التي خلا بها بامرأته فقد بين حكمها شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (32/ 201) فقال: "إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها؛ لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد - الذي ذكره أصحابه: كالقاضي أبي يعلى وأبي البركات وغيرهما - وغيره من الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأبي حنيفة. وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم. ولا يجب لها عليه نفقة ما دامت كذلك باتفاقهم. هل للزوجة التى تطلب الطلاق الحق في المؤخر؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه. ". وعليه، فيجوز للزوج أن يطالب بما دفعه من مهر، وأن يتنازلوا عن المؤخر، أو ما يتفقوا عليه؛ لأن الخلع فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين.
هل للزوجة التى تطلب الطلاق الحق في المؤخر؟ - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
وكما كان الإقبال على الزواج بشوق وفرح ووئام، فإن الفراق لا بد أن يقع في جو من التفاهم والاحترام»، ولكن للأسف ما يحدث في واقع المجتمع من قصص ومآسٍ، ضحيتها المرأة في الغالب، يختلف عما يقوله دعاة الدين تماماً. فالطلاق عند دعاة الدين يقع بمجرد تفوه الرجل بكلمة الطلاق، ثم يأتي الزوج إلى المحكمة ومعه شاهدان اثنان، وعلى الفور يتم استخراج صك الطلاق ومن دون سبب، وعليه فإن إجراءات الطلاق سريعة وسهلة جدا بالنسبة للرجل (أسهل من شرب الماء)، بعكس المرأة عندما تطلب الخلع! فالطلاق لا يتم إلا في أضيق الحدود، ولا يكون إلا في المحاكم القضائية، فالطلاق حق مطلق للرجل دون المرأة عند الفقهاء، ففي الماضي كان الرجل هو «السيد المطلق، والمرأة هي العبد المطيع لسيده دون أن يكون لها الحق في الاعتراض على ظلم لحقها منه، ولذلك كان الطلاق من حق الرجل وحده»، وبالتالي فإن تسهيل الطلاق وتعدد الزوجات قد يكون مبررا للتمتع الجنسي بالتنقل بين النساء!. والمجتمع بشكل عام يتأثر بأقوال دعاة الدين في الزواج والطلاق، وهذه الأقوال في الغالب تكون متأثرة بالعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، وربما تأثرت أيضاً بثقافات أخرى تنظر إلى المرأة بنظرة دون وأقل من الرجل، مع أن الإسلام يقرر حق الطلاق للمرأة تماماً مثل الرجل لا فرق بينهما، ومسألة «الخلع» هي في الحقيقة اجتهاد فقهي قديم وليس من ثوابت الدين أو مسلماته، وليس هذا وحسب، بل إن المرأة لا تعيد للرجل مهره إذا أفضى إليها وأفضت إليه حتى لو كان ليوم واحد، ولو أن الرجل طلق المرأة قبل أن يدخل بها، فله فقط حق استرجاع نصف المهر.
رواه أحمد. قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. اهـ
أما فسخ النكاح: فليس فيما ذكرت ما يسوّغه، فالبخيل يجوز لامرأته أن تأخذ من ماله دون علمه بقدر نفقتها بالمعروف، وإذا لم تقدر على ذلك فلها رفعه للقاضي ليلزمه بالإنفاق، والتقصير في المعاشرة لا يوجب الطلاق أو الفسخ ما لم يكن عنينا لا يقدر على الجماع بالكلية، وكذلك منعها من زيارة أهلها ليس مسوغا للتطليق، وتهاونه في الصلاة خطر عظيم لكن لا يوجب التطليق، ولكن يستحب للزوجة المفارقة بالخلع، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. اهـ
فإذا كانت الزوجة كارهة لهذا الزوج، فلها أن تختلع منه ولا يلزم أن ترد له كل المهر والهدايا، ولكن يكفي ما يتراضيان عليه، سواء كان أقل من المهر أو أكثر، وانظر الفتوى رقم: 73322. والله أعلم.
ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء، وعاقبة النقض والوفاء، وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة الله: ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 24]. ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد؛ ليرد الأمر كله إلى الله، ويكشف عن حكمة الأحداث والوقائع، فليس شيء منها عبثًا ولا مصادفة، إنما تقع وَفق حكمة مقدرة، وتدبير قاصد، وتنتهي إلى ما شاء الله من العواقب، وفيها تتجلى رحمة الله بعباده، ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23] [2].
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة الأحزاب - الآية 23
الرئيسية أخبار مصر الإثنين, 25 أبريل, 2022 - 11:24 م إيهاب زغلول أقام الجامع الأزهر الشريف وإذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين احتفالية بذكرى تحرير سيناء، على هامش صلاة التراويح، بمشاركة كوكبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، وبحضور الآلاف من رواد الجامع من المصلين، إحياء لتلك الذكرى العزيزة على قلب كل مصري، والتي تأتي هذا العام مواكبة لأيام مباركة وهي العشر الأواخر من رمضان.
وقال القندوزي أيضاً: وفي الصواعق المحرقة لابن حجر، أنَّ علياَ (ع) سُئِل وهو على منبر الكوفة عن قوله تعالى {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنهُمْ مَن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنهُمْ مَن يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} فقال: اللهم اغفر لي، هذه الآية نزلت فيَّ، وفي عمي حمزة، وفي ابن عمي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فأما عبيدة فقضى نحبه شهيداً يوم بدر، وأما حمزة قضى نحبه شهيداً يوم أُحُد، وأما أنا فأنتظرُ أشقى الأمة يخضب هذه من هذه ـ وأشار بيده الى لحيته ورأسه ـ وقال (ع): عهد عهده اليَّ حبيبي أبو القاسم (ص).