يواش يواش
بلد المنشأ
الكويت
اللغة الأصلية
العربية
إخراج
احمد السلمان
بطولة
عبدالناصر درويش
مدة العرض
3 ساعات
السينما. كوم
صفحة المسرحية
تعديل مصدري - تعديل
مسرحية كويتية كوميدي عرضت في عام 2005 من تأليف بدر محارب وإخراج أحمد السلمان و من بطولة ( عبدالناصر درويش, زهره عرفات, حسن البلام, محمد الشعيبي, بدرالشعيبي. [1]
تمثيل [ عدل]
اسم الممثل
الدور
ناصر / غنيمه
حسن البلام
حسن
زهره عرفات
زهروه
بو ناصر
علي سلطان
الخال
بدر الطيار
زوج زهروه
محمد الشعيبي
الاخ
بدر الشعيبي
الاخ الاصغر
المراجع [ عدل]
^ مسرحية يواش يواش 2005 - طاقم العمل, فيديوهات, صور, نقد فني - السينما. يواش يواش (مسرحية) - ويكيبيديا. كوم نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين. بوابة الكويت
بوابة مسرح
هذه بذرة مقالة عن أدب كويتي بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. ع ن ت
يواش يواش (مسرحية) - ويكيبيديا
انتقل إلى المحتوى
– "اضغط على اسم المسرحية للانتقال لها"
مشاهدة ممتعة
مسرحية الشرطية الحسناء - الجزء الأول HD - YouTube
ت + ت - الحجم الطبيعي
ما حكم طهارة دم الجروح من الإنسان؟
الدم نوعان مسفوح وغيره. ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح، فلا تصح الصلاة معه سواء كان في الثوب أو البدن أو المكان؛ لعموم قول الله تعالى: ( قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰطَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا) الأنعام: 145، وقد نَقل الإجماع على نجاسته ابن حزم في مراتب الإجماع وعزاه ابن رشد في بداية المجتهد 1/ 86 إلى الجمهور. الدّم القليل المعفوّ عنه في الصّلاة. أما غير المسفوح، وهو الذي يكون على الجلد بعد إصابته بجراحة أو على الثوب فإن الجمهور من أهل العلم على أنه معفو عنه؛ لكونه يسيراً، ولمفهوم تقييد تحريمه ونجاسته في الآية الكريمة بالمسفوح، فدل بالإشارة إلى أن غير المسفوح معفو عنه. وهو ما نص عليه أئمة المذاهب الأربعة في كتبهم المختلفة وقد حددوا القليل المعفو عنه بقدر الدرهم البغلي أي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل، ويدخل في هذا العفو من رعف في الصلاة وكان يعلم أن الدم لا ينقطع فإنه يتم صلاته على حاله، وله الإيماء بالركوع والسجود كما نص عليه ابن شاس المالكي في الجواهر الثمينة 1/113. ومن ذلك ما يبقى من الدم على اللحم والعظام، فإنه معفو عنه، ولو غلبت حمرة الدم؛ لعسر الاحتراز منه، كما جاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: إن البُرمة لتكون في مائها الصفرة، ثم لا يحرمها ذلك، ونص عليه الإمام النووي في المجموع 2/557 فكل ذلك من المعفو عنه عند عامة أهل العلم.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة لا يبطلان
أما من لم ير القنوت في الفجر من السادة الحنفية أو الحنابلة فإنهم إن اقتدوا بإمامٍ شافعي فعليهم متابعة الإمام في الوقوف حتى يفرغ من قنوته، فإن شاؤوا أمّنوا على قنوته، وهو الأفضل؛ عملاً بمذهب الإمام، وإن شاؤوا لم يُؤمِّنوُا، ولكن يلزمهم المتابعة في الوقوف بحيث لا يتقدمون عليه بالهُوِيِّ للسجود؛ لوجوب متابعة الإمام في الأفعال دون الأقوال وليس عليهم القنوت عند قضاء ما فات من الركعة الأولى. إعداد ادارة الافتاء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي
النجاسات المعفو عنها في الصلاة والمرور بين
وذهب الشافعية إلى العفو عن اليسير من الدم والقيح وما يعسر الاحتراز عنه وتعم به
البلوى ، كدم القروح والدمامل والبراغيث وما لا يدركه الطرف ، وما لا نفس له سائلة
، وغير ذلك ، والضابط في اليسير والكثير: العرف. وأما الحنابلة فقد صرحوا بأنه لا يعفى عن يسير نجاسة ، ولو لم يدركها الطرف ، كالذي
يعلق بأرجل ذباب ونحوه ، وإنما يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه من القيح والصديد ،
إلا دم الحيوانات النجسة ، فلا يعفى عن يسير دمها كسائر فضلاتها ، ولا يعفى عن
الدماء التي تخرج من القبل والدبر; لأنها في حكم البول أو الغائط. وظاهر مذهب
أحمد أن اليسير ما لا يفحش في القلب" انتهى. النجاسات المعفو عنها في المذهب الشافعي. وانظر للفائدة: سؤال رقم: ( 221756). ثانيا:
النجاسة اليسيرة ، إذا لم يمكن التحرز عنها، كخرء الفأرة: فإنه يعفى عنها في
الطعام عند الحنفية. قال في "البحر الرائق" (1/241): " وفي المحيط: وخرء الفأرة وبولها نجس ، لأنه
يستحيل إلى نتن وفساد ، والاحتراز عنه ممكن في الماء ، وغير ممكن في الطعام والثياب
، فصار معفوا فيهما ا هـ" انتهى. وفي "حاشية الشرنبلالي على درر الحكام" (1/47): " وخرء الفأرة إذا طحن في الحنطة:
جاز أكل الدقيق ما لم يظهر أثر الخرء فيه ، كما في الفتح" انتهى.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة بيت العلم
خامسا: إذا أصابت نجاسة ظاهر ثيابك وشككت في كونها وصلت إلى الملابس الداخلية فإنه لا عبرة بذلك الشك، والأصل طهارة الملابس الداخلية فلا يزول هذا الأصل بمجرد الشك. النجاسات المعفو عنها في الصلاة يكون. واعلم ـ أخي السائل ـ أخيرا أن من طرق علاج الموسوس في أمور الطهارة والنجاسة عدم ذكر التفريعات الفقهية، لأنها قد تزيده وسوسة وهذا هو السبب في عدم الإجابة عن سؤالك بالتفصيل الممل كما طلبت. وقد علمنا بالتجربة أن الاسترسال مع الموسوس وإجابته في كل ما يسأل عنه لا يكاد ينتهي ولا يزيده إلا وسوسة، ولا سيما إذا كانت الإشكالات التي عنده تخالف ما اتفق عليه العقلاء، فإذا لم تكف عن الوسوسة وتعرض عنها بالكلية فإننا نكاد نجزم أنك ستستمر في أسئلتك ولن يكون سؤالك هذا هو الأخير، ولن يشفيك من تلك الوسوسة ولو أجبناك عن كل ما تسأل عنه، فاتق الله أيها السائل ولا تسترسل وتسلم قيادك لوساوس الشيطان فإنه يستدرجك بتلك الوساوس إلى استثقال العبادة ومن ثم تركها بالكلية. وأما عن سؤالك بخصوص اسم المفتي ودرجته العلمية: فنعلمك بأنه تقوم على الفتوى لجنة شرعية متخصصة ذكرنا آلية عملها ومنهجها في الفتوى رقم: 1122 ، فراجعها. وراجع هذا الرابط في موقعنا ففيه ما يتعلق بآلية الإفتاء وفريق الفتوى:
والله أعلم.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة يكون
وَقَال الْكَاسَانِيُّ: حَدُّ الْكَثِيرِ الَّذِي لاَ يُعْفَى عَنْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ هُوَ: الْكَثِيرُ الْفَاحِشُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. انتهى. وأما مذهب المالكية فقد جاء في الموسوعة: وَفَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ الدَّمِ وَمَا مَعَهُ مِنْ قَيْحٍ وَصَدِيدٍ وَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ، فَيَقُولُونَ بِالْعَفْوِ عَنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ مِنْ دَمٍ وَقَيْحٍ وَصَدِيدٍ وَهُوَ الدَّائِرَةُ السَّوْدَاءُ الْكَائِنَةُ فِي ذِرَاعِ الْبَغْل، قَال الصَّاوِيُّ: إِنَّمَا اخْتَصَّ الْعَفْوُ بِالدَّمِ وَمَا مَعَهُ، لأَِنَّ الإِْنْسَانَ لاَ يَخْلُو عَنْهُ، فَالاِحْتِرَازُ عَنْ يَسِيرِهِ عَسِرٌ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ كَالْبَوْل وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ. النجاسات المعفو عنها في الصلاة. انتهى. غير أن المالكية خففوا في اجتناب النجاسة في الثوب في حال المشقة كمن استنكحه الحدث فيعفى عما أصاب ثوبه منه، وكثوب المرضعة إن لم يوجد غيرها أو لم يقبل الولد سواها بعد أن تجتهد في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل له خرقا تمنع وصوله لها، فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي عنه لا إن لم تتحفظ ومثلها الكناف والجزار.
النجاسات المعفو عنها في الصلاة
واختار الشيخ تقي الدين العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا ، في الأطعمة وغيرها حتى
بعر الفأر. قال في الفروع: ومعناه اختيار صاحب النظم. قلت: قال في مجمع البحرين: قلت: الأولى: العفو عنه في الثياب والأطعمة ، لعظم
المشقة ، ولا يشك ذو عقل في عموم البلوى به ، خصوصا في الطواحين ومعاصر السكر
والزيت ، وهو أشق صيانة من سؤر الفأر ومن دم الذباب ونجوه ورجيعه ؛ وقد اختار
طهارته كثير من الأصحاب. " انتهى. ثالثا:
المستحلبات المأخوذة من أصل حيواني، إن أخذت من حيوان مأكول مذكى، فلا إشكال، وإن
أخذت من حيوان غير مأكول، أو غير مذكى، ثم عولجت حتى استحالت، فإنها تطهر وتحل
بذلك. وكذا لو كانت نسبة يسيرة مستهلكة. والاستحالة: هي " تغير العين وانقلاب حقيقتها إلى حقيقة أخرى، كانقلاب السرجين
رمادا، وانقلاب الخمر خلا، والخنزير ملحا" انتهى من "المستخلص من النجس وحكمه في
الفقه الإسلامي" رسالة ماجستير للباحث نصري راشد سبعنّة، ص84. المقدار المعفو منه من النجاسة - إسلام ويب - مركز الفتوى. والاستحالة مطهرة للنجس، عند جمهور
الحنفية، والمالكية، وجماعة من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم. جاء في " توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض المشاكل الطبية " ما يأتي:
" المواد الإضافية في الغذاء والدواء التي لها أصل نجس أو محرم تنقلب إلى مواد
مباحة شرعا بإحدى طريقتين:
1- الاستحالة:
ويقصد بالاستحالة في الاصطلاح الفقهي: " تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم
تناولها ، وانقلاب عينها إلى مادة مباينة لها في الاسم والخصائص والصفات "
ويُعبَّر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها: كل تفاعل كيميائي يُحوِّل المادة
إلى مركب آخر ، كتحول الزيوت والشحوم على اختلاف مصادرها إلى صابون ، وتحلل المادة
إلى مكوناتها المختلفة ، كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض دسمة و" غليسرين ".
وعند الشك في كون النجاسة يسيرة أو لا فإنه يحكم بكونها يسيرة معفو عنها حتى تتيقن أنها من الكثير الواجب إزالته, وانظر الفتوى رقم: 175591. والقول بأنها نجاسة معفو عنها يعني أنك لو صليت بها فصلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادتها، وأما هل هي مقبولة؟ فهذا من أمر الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وحتى من صلى طاهرا من النجاسة المعفو عنها لا يمكن الحكم على صلاته بأنها مقبولة أو مردودة، وإنما حسبنا الحكم عليها بأنها صحيحة أو باطلة, بهذا تعلم جواب الفقرة الأولى والثانية والثالثة والثامنة. ثانيا: عند من قدر النجاسة المعفو عنها بقدر الدرهم فهو من حيث المساحة كالدائرة السوداء التي تكون في يد البغل، وقد اختلف القائلون به -كالمالكية- في تقديره، فمنهم من يقول هو قدر الأنملة العليا من الأصبع الخنصر أي الأصبع الصغير، أي قدر رأس هذه الأصبع، ومنهم من يقول قدر هذه الأصبع لو طويت، ومنهم من يقول هو قدر فم الجرح. ثالثا: إذا وجدت نجاسة يسيرة فالأحوط لك أن تغسلها ما دمت رأيتها وعلمت مكانها مراعاة لقول من يقول بعدم العفو عن النجاسة ولو يسيرة، وانظر الفتويين رقم: 134899 ،ورقم: 181305. رابعا: إذا شككت بعد انتهاء الوضوء في غسل عضو من الأعضاء فلا تلتفت لذلك الشك ولا يلزمك إعادة الوضوء, قال ابن قدامة في المغني: إنْ شَكَّ فِي غَسْلِ عُضْوٍ أَوْ مَسْحِ رَأْسِهِ، كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْمًا؛ كَالْوَسْوَاسِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ، وَإِنْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّهَارَةِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى شَكِّهِ، لِأَنَّهُ شَكَّ فِي الْعِبَادَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا... اهــ.