الرئيسية
إسلاميات
فتاوى متنوعة
08:04 ص
الأربعاء 30 أكتوبر 2019
أمين الفتوى: ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام
كتبت- آمال سامي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل: شخص أخذ مني شيئا غاليا جدا حيث وضعني في موقف محرج لا يمكن معه رفض الأمر وإلا أدى لقطع العلاقات؟ فهل يأثم على ما فعل؟
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا "نعم يأثم" فما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. وأكد ممدوح، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه لا يجوز لأنه لم يؤخذ برضا نفس وسماحة خاطر، وإنما أخذ تحت سيف الإكراه المعنوي. محتوي مدفوع
ما أخذ بالحياء فهو حرام است
مفهوم الحياء
يشير مفهوم الحياء إلى انقباض يحدث في النفس من شيء ما فيتركه خوفًا من أن يُلام فيه، وبتعريفٍ آخر فإنَّ الحياء خلقٌ يحثُّ صاحبه على أن يجتنبَ القبائح جميعها وأن يمتنع عن الإهمال أو التقصير في حقِّ كل صاحب حق، ويرى البعض أنَّ الحياء إنَّما هو انكسار وتغيير يصيب الإنسان جراء خوفه من أن يُعاب عليه أمرٌ معيَّن، وأن يلحقُه الذم ويظهرُ على الوجه غالبًا، والحياء كما وردَ في كتاب الله وسنَّة نبيٍّه محمد -صلى الله عليه وسلم- صفةٌ من صفات الله تعالى الثابتة، وتدلُّ صفة الحياء على الفضل والجود والكرم والجلال، وفي هذا المقال سيدور الحديث عن حكم ما أخذ بالحياء في الإسلام.
محمد بن عبد الله القناص
رقم السؤال 170211
التاريخ السبت 29 ذو الحجة 1429 الموافق 27 ديسمبر 2008
السؤال
ما صحة الحديث: (ما أخذ باستحياء فهو حرام)؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله، وبعد:
هذا ليس بحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم– بل هي عبارة قالها بعض أهل العلم، قال ابن حجر الهيثمي: "من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك، لا يملكه الآخذ، وعُلِل ذلك: بأن فيه إكراها بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يُقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه، ولا يُقابلون الأول خوفا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف.
تعتبر المذكرة التحليلية من بين الوثائق الضرورية التي تعدها المصلحة المتعاقدة لأعضاء اللجنة البلدية للصفقات العمومية من أجل تقديم توضيحات و معلومات مختصرة لمشروع الصفقة. كيفية كتابة محضر اجتماع أو محضر جلسة. مكونات المذكرة التحليلية تتكون المذكرة التحليلية لمشروع الصفقة من: معلومات حول المصلحة المتعاقدة و المتعامل الاقتصادي المبلغ و طريقة التمويل العناصر المكونة للملف الخاضع لتأشيرة اللجنة إجراءات الإبرام و معايير الاختيار القيد في الميزانية و التمويل و شروط تسديد الصفقة عناصر أخرى من شأنها أن تقدم توضيحات لأعضاء اللجنة نموذج المذكرة التحليلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: الجزائر دائرة: الجزائر بلدية: الجزائر مذكرة تحليلية لمشروع الصفقة المتعلقة بمشروع / إنجاز شبكة التطهير لمشتة ذراع - المصلحة المتعاقدة: بلديـــة الجزائر ممثلة في شخص رئيسها السيد / محمد رئيس المجلس الشعبي البلدي. - المتعامل المتعاقد: ش تضامن الإخوة للاشغال العمومية و البناء و الري و الأشغال الغابية. - كيفية إبرام الصفقة: أبرمت هذه الصفقة عن طريق الإعلان عن طلب العروض المفتوح وطنيا مع اشتراط قدرات دنيا رقم 03/2020طبقا لأحكام المواد 39 ، 40 ، 42 و 44 من المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
كيفية كتابة محضر اجتماع أو محضر جلسة
"البند الرابع" يلتزم الطرف الثانى بالتأمين على المحل التجارى المرهون خلال شهر واحد من هذا العقد و الا كان للطرف الاول القيام بذلك على أن تلحق مصروفات التأمين بأصل الدين, و فى حالة هلاكه يكون للاخير على المبالغ الناشئة عن التأمين نفس الحقوق و الامتيازات التى كانت له على الاشياء المؤمن عليها. لا يسقط اجل القرض باشهار افلاس الطرف الثانى طالما تم الوفاء بأقساط الفوائد فى مواعيد استحقاقها للطرف الاول. "البند السادس" ضمانا للوفاء بمبلغ القرض و اقساط الفوائد و المصاريف, يرهن الطرف الثانى للطرف الاول المحل التجارى المملوك له المستغل فى تجارة …….. و المقيد بالسجل التجارى بمدينة …….. تحت رقم …….. و الكائن بشارع …….. قسم …….. محافظة …….. "البند السابع" لا يخل هذا الرهن بحق الطرف الثانى فى حيازته للعقار و ادارته له بالطريقة التى يرى أنها كفيلة بحسن الاستغلال و بدون أى تدخل من الطرف الاول. "البند الثامن" يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على الرهن و ان يبذل فى سبيل ذلك عناية الشخص المعتاد فى المحافظة على الاشياء المرهونة بحالة جيدة و الا يتصرف فيها او يقوم بنقل المحل و الا ترتب على اخلاله بهذا الالتزام سقوط اجل الدين و الوفاء به فورا, و للطرف الاول فى هذه الحالة الحق فى طلب تعيين حارس قضائى لادارة المحل لحين اقتضاء حقه.
المادة (8) أهداف الشركة:
♦ تهدف الشركة المقترحة للتأسيس لما يلي:
1. بناء وحدات سكنيه متنوعة من شقق و فلل وأدوار وبيعها بالتقسيط. 2. طرح الشركة للاكتتاب العام في الأسواق المحلية و العالمية في حال رغبة الطرفين. المادة (9): خصوصية المعلومات:
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية وخصوصية ما ورد في هذا العقد وعدم إفشائه للغير بدون الحصول على موافقة خطية من الطرف الثاني. المادة (10): الإخطارات والمراسلات:
تتم الإخطارات والمراسلات بصورة كتابية على عنوان الطرفين المسجل في مستهل هذا العقد ، ويعتبر وصولها له إخطاراً بصورة نظامية، ولايقبل إلا الإخطار الكتابي ، كما يجب أن يُسَلَّم شخصيًّاً أو يرسل بالفاكس أو بخدمة التوصيل السريع، أو البريد المسجل. المادة (11): مجلس إدارة الشركة:
♦ يكون مجلس إدارة للشركة مكوناً من عضوية كافة المؤسسين وتنفذ قراراتهم بالتصويت بالأكثرية ، ويفوض المجلس صلاحياته التنفيذية لإدارة الشركة. ♦ يمثل كل طرف في مجلس الإدارة بعضوين بالإضافة إلى عضوية المدير التنفيذي للشركة. ♦ تتم رئاسة مجلس الإدارة بصورة دورية بين الطرفين كل عامين. المادة (12): حقوق الملكية الفكرية:
يلتزم الطرفان بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر وعدم التعدي عليها بدون إذن الطرف الآخر.