نصاب زكاة الحبوب والثمار،
الحل الصحيح بعد مراجعتة معلمين وأساتذة موقع المتقدم التعليمي لسؤالكم الذي تبحثون على إجابتة. نصاب زكاة الحبوب والثمار
وحرصا منا على المساهمة في العملية التعليمية نقدم لكم كل حلول تمارين وواجبات المناهج التعليميه لكل مراحل التعليم ، ونعرض لكم في هذة المقالة حل السؤال التالي:
نصاب زكاة الحبوب والثمار ؟
الجواب هو:
السنه تعرف على ان نصاب زكاه الحبوب والثمار كما اكد لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع، حيث يعتبر نصاب زكاه الحبوب والثمار جائز كما اكد الائمه الأربعة في هذا الموضوع.
- نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق |
- فصل: زكاة الحبوب والثمار:|نداء الإيمان
- تفسير سورة التوبة الآية 60 تفسير السعدي - القران للجميع
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق |
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثالث من الفتوى رقم (8666): س3: هل في الحبوب المدخرة التي مضى عليها سنوات زكاة مع العلم أني قد زكيتها وقت الحصاد، فهل فيها زكاة أخرى؟ ج3: إذا كان الواقع كما ذكرت فإن كان ادخارك إياها بنية التجارة فيها ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول من تاريخ نيتك كسائر عروض التجارة، وهي ربع عشر قيمتها، وإلا فلا زكاة فيها سوى ما أخرج عنها عند الحصاد. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود
فصل: زكاة الحبوب والثمار:|نداء الإيمان
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق صح أو خطا الجواب النموذجي هو: نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، عبارة صحيحة. فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف: " ليس فيما دون خمسة أوسق تمر ولا حب صدقة. " حيث تحدد من خلال الحديث أن النصاب للثمار والحبوب بأنه خمسة أوسق، فالأوسق يساوي 653 كيلو جرام. شروط وجوب الزكاة نتعرف عن شروط واجب لتكون الزكاة صحيحة، وتقبل من الله عزوجل، فالشروط كالتالي: الثمار والزروع من زراعة الإنسان تكون ما نبت بذاته ليس فيه زكاة. أن يكون مدخراً قوتاً. بدو الصلاح، يكون بالزروع بإشتداد حب. يكون نصاب من نفس الجنس، بعدم ضم جنس لآخر، مثل ضم قمح لشعير.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
صدرت من مكتب سماحته...
ج: وأفيدك بان البصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت به التجارة وحال عليه الحول، أو حال على ثمنه وهو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، وكذلك السيارة أو نحوها إذا أريد بها التجارة. أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، وعليك التوبة والاستغفار...
ج: تجب الزكاة فيما تحصَّل من المزرعة إذا بلغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ إذا كان المزروع فيها مما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والأرز والتمر والعنب والذرة ونحو ذلك. والله ولي التوفيق[1]. سؤال من ضمن أسئلة...
ج: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر[1]. رواه البخاري...
ج: هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية.
3- كما أن الآية قدمت الفقراء على المساكين، وذلك دليل الأهمية وأنهم أكثر حاجة. المذهب الثاني: أن المساكين أشد حاجة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، واستدلوا على ذلك بأن المسكين مشتق من السكون، وهو غير القادر على الحركة والكسب، واستشهدوا بقوله سبحانه: ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ). إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. المذهب الثالث: الفقراء والمساكين صنف واحد:
فقد نقل الدسوقي من المالكية أن الفقير والمسكين صنف واحد ، وهو من لا يملك قوت عامه ، سواء كان لا يملك شيئا أو يملك أقل من قوت العام. ضابط الفقر والمسكنة في حياتنا:
بين الله تعالى حق الفقراء والمساكين في الزكاة، لكن لم يأت تفصيل بيانات وصف الفقر والمسكنة، وعلى الاختلاف الوارد بين الفقهاء، فالمذهب الأول يرى أن الفقير هو من لا يملك شيئا مطلقا، أو تغلب عليه الحاجة، وأن المسكين من عنده ما لا يكفي حاجته. ويحدد الفقهاء قديما أن الحاجة تعود إلى الطعام والشراب والكساء والمسكن ونحوها، على أن الحاجة الاقتصادية اليوم أصبحت مختلفة كما كان عليه المسلمون في العصور المتقدمة، وحتى هذه تختلف من بيئة لأخرى، على أن من الحاجات الأساسية اليوم: الكهرباء والماء والهواتف والمواصلات والتعليم وغيرها.
تفسير سورة التوبة الآية 60 تفسير السعدي - القران للجميع
جملة: (الصدقات للفقراء... ) لا محلّ لها استئنافيّة. وجملة: (فرض) فريضة... ) لا محلّ لها استئناف بيانيّ. وجملة: (اللّه عليم... الصرف: (المؤلّفة)، اسم مفعول من الرباعيّ ألّف، وزنه مفعّلة بضم الميم وفتح العين. تفسير سورة التوبة الآية 60 تفسير السعدي - القران للجميع. (الغارمين)، جمع الغارم، اسم فاعل من الثلاثيّ غرم، ومنه فاعل. البلاغة: مخالفة الحروف: في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ) إلى آخر الآية، وهو فن طريف من فنون البلاغة لطيف المأخذ، دقيق المغزى، فقد عدل عن (اللام) الى (في) في الأربعة الأخيرة، وذلك لسرّ يخفى على المتأمل السطحي، وهو أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم، وإنما يأخذونه ملكا، فكان دخول اللام لائقا بهم. وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم، بل ولا يصرف إليهم، ولكن في مصالح تتعلق بهم فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون، فليس نصيبهم مصروفا الى أيديهم حتى يعبّر عن ذلك باللام المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم، وإنما هم محالّ لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به، وكذلك العاملون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم. وأما سبيل اللّه فواضح فيه ذلك. وأما ابن السبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل اللّه، وإنما أفرد بالذكر تنبيها على خصوصيته، مع أنه مجرد من الحرفين جميعا وعطفه على المجرور باللام ممكن، ولكن على القريب منه أقرب.
وفي "الصحيحين" عن أبي سعيدٍ: أنَّ عليًّا بعث إلى النبي ﷺ بذهبية في تربتها من اليمن، فقسمها بين أربعة نفرٍ: الأقرع بن حابس، وعُيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير، وقال: أتألّفهم. ومنهم مَن يُعطى لما يُرجى من إسلام نُظرائه. ومنهم مَن يُعطى ليجبي الصّدقات ممن يليه، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضَّرر من أطراف البلاد. ومحلّ تفصيل هذا في كتب الفروع، والله أعلم. الشيخ:..... يُعطون للتَّأليف؛ إمَّا لتأليف قلوبهم، أو لتأليف قلوب غيرهم؛ لأنَّهم سادة مُطاعون، فيُعطون حتى..... إنما الصدقات للفقراء والمساكين. غيرهم، حتى يُؤلّفوا غيرهم، حتى يتأسَّى بهم غيرُهم. س: قوله: إنما هي أوساخ الناس ؟
ج: لأنَّها طهارة، الزكاة طهارة له، وطهارة لماله، تُسمّى: أوساخًا من هذه الحيثية؛ لأنَّها طهارة: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103]، فالزكاة طُهرة لماله ولنفسه، نعم.............
س: لو كان القوي المكتسب لا ينضبط كسبه، فأحيانًا يجد ما يكفيه، وأحيانًا لا يجد، فهل يُعطى؟
ج: المقصود إذا كان مُكتسبًا كسبًا يكفيه، أمَّا إذا كان مُقتدرًا، ولكن ما حصّل شيئًا؛ فيُعطى، الأحكام تدور مع عِلّتها، إذا كان مُكتسبًا وهو لم يُحصّل شيئًا يُعطى.