اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا
إعطاء والدي الزوجة نصيبهم
إنّ أول من يستحق إرث الميت هم أصول الميت، وهما: والده ووالدته، لأنهما من أصحاب الفروض المقرّرة في كتاب الله -تعالى-، قال الله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ)، [١] وبناءً على ذلك يكون تقسيم الميراث كما يأتي: [٢]
الأب
يستحق والد الزوجة السُّدس عند وجود فرع وارث للزوجة. يستحق والد الزوجة الباقي تعصيباً في حال عدم وجود فرع وارث لها. الأم
تستحق الأم السُّدس عند وجود فرع وارث للمیّت، أو عند وجود جمع من الإخوة. حالات ميراث الزوجة والأبناء وطريقة حسابها - قانونى - اعرف حقوقك وواجباتك. تستحق الأم الثلث في حال عدم وجود فرع وارث أو عدم وجود جمع من الإخوة. إ عطاء الزوج نصيبه الإرثي
يُعتبر الزوج من أصحاب الفروض أيضًا، وقد بيّن الله -تعالى- حصته مُفصّلة في القران الكريم في قوله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، [٣] وبناءً على ذلك يتبين أن للزوج حالتين: [٤]
النصف عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً سواء كان ابناً، أو ابن ابن وإن نزل.
- حالات ميراث الزوجة والأبناء وطريقة حسابها - قانونى - اعرف حقوقك وواجباتك
حالات ميراث الزوجة والأبناء وطريقة حسابها - قانونى - اعرف حقوقك وواجباتك
ميراث الزوجة سواء كان ذهباً أو نقوداً أو متاعاً أو حتى ملابس يقسم كما أمر به الشرع - فبداية أن كان على الزوجة دين فالاولى سد الدين ، ومن ثم يقسم الذهب للزوج الربع اذا كان له اولاد منها ، وان وجد أب أو أم لها يعطوا السدس من قيمة الذهب وباقي المصاغ والذهب يقسم للذكر مثل حظ الانثيين - وبهذه الحاله لانه لا يمكن أن يقيم الذهب من مقداره من قبل الورثة فيجب بيعه واحتساب قيمته كما حددنا سابقا, وان لم يباع فيقسم عند الصائغ حسب الغلرامات. وحسب نصيب كل شخص.
7 - مادة 237، يتعلق بمال الميت حقوق أربعة تبدأ من التركة بما يصرف فى تكفين الميت ودفنه وجتازته، قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله، تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الايصاء به، قسمة الباقى بين الورثة عند تعددهم. 8 - مادة241، للزوج فى ميراث زوجته نصف التركة اذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا، أما إذا كان للزوجة ثلاثه أولاد أو أقل ذكورا أو إناث أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد فله حصه مساوية لحصة واحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم وله فرع وارث، وحالة أخرى كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول والحواشى. 9 - مادة 242، حكم الزوجة فى ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء. 10 - مادة 247، إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فإن صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول إلى آخوته واخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانو متحدين فى القوة بأن كانوا كلهم اخوة أشقاء أو إخوة لأب أو لأم لا فرق فى ذلك بين الأخ والأخت.