ومن الناس من ضعف تعليل التأخير للشغل الذي تؤديه هذه العبارة راداً لها، وقال: بل فعلته عائشة للرخصة لا للشغل، ورده القاضي عياض. وقد حكى الإمام الزرقاني ذلك كله قائلاً: "في مسلم من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة [وساق روايته كما أوردناها، ثم قال:] ولذا قال عياض: هذا نص منها على علة ذلك، وردٌّ على من ضعف التعليل به، وقال: إنما فعلته للرخصة لا للشغل. واستشكالُه: بأنه كان يقسم ويعدل وله تسع نسوة، فما تأتي نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام، فكان يمكن كل واحدة أن تقضي في تلك الأيام؛ أجاب عنه القرطبي بأن القسْم لم يكن واجباً عليه، فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات"(6). قلت: هكذا اختلف الأئمة في رفع هذه العبارة ووقفها؛ فذهب عياض وأقره القرطبي على رفعها، وأيد ابن حجر إدراجها. والصواب في روايتي من فصلا كلام عائشة من كلام يحيى، وهما رواية زهير عند البخاري، ورواية ابن جريج عند مسلم. ومع ذلك فإن رواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة تشعر بالرفع، وعليه فهي موقوفة في حكم المرفوع. متى يخرج المعتكف من اعتكافه - موقع المرجع. والله تعالى أعلم. الأثر الفقهي:
ومهما يكن من أمر فقد انبنى على ثبوت هذه العبارة أو عدمها خلاف بين الفقهاء في مسألة قضاء رمضان: هل يجوز تأخيره لما بعد رمضان الداخل بعذر، أو يجوز ولو بغير عذر مطلقاً كالتالي:
يرى الحنفية أن قضاء رمضان ممتد إلى ما بعد رمضان الداخل دون فدية، وأعملوا فحوى هذه العبارة دون النص عليها؛ على أنها جزء من الحديث لا مدرجة؛ تأكيداً لرأيهم، فعللوا تأخير قضاء عائشة إلى شعبان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتاج إليها فيه، لا أنها عجلت القضاء قبل رمضان الداخل.
متي توفيت عايشه رضي الله عنها مزخرفه
قال الإمام السرخسي الحنفي: "رجلٌ عليه قضاء أيام من شهر رمضان فلم يقضها حتى دخل رمضان من قابل فصامها منها؛ فإن صيامه عن هذا الرمضان الداخل... وعليه قضاء رمضان الماضي، ولا فدية عليه عندنا. وعند الشافعي [وغيره] رحمه الله تعالى يلزمه مع القضاء لكل يوم إطعام مسكين..
وحاصل الكلام أن عنده القضاء مؤقت بما بين الرمضانين. متي توفيت عايشه رضي الله عنها مزخرفه. يستدل فيه بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر قضاء أيام الحيض إلى شعبان، وهذا منها بيان آخر ما يجوز التأخير إليه...
ولنا ظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184]، وليس فيها توقيت، والتوقيت بما بين الرمضانين يكون زيادة. ثم هذه عبادة مؤقَّتة، قضاؤها لا يتوقت بما قبل مجيء وقت مثلها كسائر العبادات. وإنما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تختار للقضاء شعبان؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحتاج إليها فيه، فإنه كان يصوم شعبان كله"(7). ويرى الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة أن قضاء رمضان غير ممتد إلى ما بعد رمضان الداخل؛ وإذا تأخر القضاء لغير عذر فإن على المؤخِّر القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم(8)؛ لما روي عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة؛ أنهم قالوا: أطعم عن كل يوم مسكيناً(9).
متي توفيت عايشه رضي الله عنها اختصار
نقل المزني عن الشافعي رحمه الله جواز صلاة العيد في البيت مستشهدا بـ "مختصر الأم" (8/125) "ويصلي العيدين المنفرد في بيته والمسافر والعبد والمرأة ". قال الخرشي عن المذهب المالكي: "يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها، وهل في جماعة، أو أفذاذا؟ قولان" انتهى باختصار من "شرح الخرشي" (2/104). وقال المرداوي عن المذهب الحنبلي: "وإن فاتته الصلاة (يعني: صلاة العيد) استحب له أن يقضيها على صفتها (أي كما يصليها الإمام)". وقال ابن قدامة عن المذهب الحنبلي: "وهو مخير، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء صلاها جماعة". متي توفيت عايشه رضي الله عنها الحسن والحسين فقط. وفي الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/175) مع المذهب الحنفي " ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام " انتهى. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية قول الحنفية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما في "الشرح الممتع" (5/156). وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء "صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين". كيف أصلي صلاة عيد الفطر يتساءل الكثير من المسلمين كيف أصلي صلاة العيد ، فعلى الرغم من سهولة صلاتها إلا أنها تقام من العام للعام فينسى البعض عدد تكبيرات صلاة العيد ما يجعلهم يبحثون عن كيفية صلاة العيد للنساء والرجال، ووفقا لحديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، حيث قال: (صلاةُ الجمُعةِ رَكْعتانِ، وصلاةُ الفطرِ رَكْعَتانِ، وصلاةُ الأضحَى رَكْعتانِ، وصَلاةُ السَّفرِ رَكْعتانِ تمامٌ غيرُ قَصرٍ على لِسانِ مُحمَّدٍ).
متي توفيت عايشه رضي الله عنها سنه
والله أعلم. وكان يمكن للعبارة أن تستقيم مع ما قبلها، ومع الحكم الذي في سدر الكلام لو كانت العبارة هكذا: (فلو كانت مرفوعة)، لكن النسخة: فلو لم تكن. والله أعلم. (12) فتح الباري (4/191) كتاب الصوم، باب متى يُقضى قضاء رمضان؟
(13) انظر هذا التعليل وما بعدَيْه: المغني (3/40).
فقولها (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) يشعر بالانشغال به. سيرة السيدة عائشة - موضوع. قال الحافظ ابن حجر: "قوله (الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم) هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل أو هو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الشغل هو المانع لها، وفي قوله (قال يحيى) هذا تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها، ووقع في رواية مسلم المذكورة مدرجاً، لم يقل فيه: قال يحيى؛ فصار كأنه من كلام عائشة أو من روى عنها، وكذا أخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن زهير، وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن يحيى مدرجاً أيضاً، ولفظه: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه من طريق ابن جريج عن يحيى فبين إدراجه، ولفظه: فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى يقوله". فتح الباري (4/191) كتاب الصوم، باب متى يُقضى قضاء رمضان؟
وقد ضعف الحافظ هذا الإدراج في الموضع نفسه قائلاً: "ومما يدل على ضعف الزيادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه فيعدل، وكان يدنو من المرأة في غير نوبتها، فيقبل ويلمس من غير جماع، فليس في شغلها بشيء من ذلك [التقبيل واللمس] ما يمنع الصوم؛ اللهم إلا أن يقال: إنها كانت لا تصوم إلا بإذنه، ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت أذن لها، وكان هو صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان؛ فلذلك كانت لا يتهيأ لها القضاء إلا في شعبان".