بتصرّف. ↑ علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان (2004)، الإقناع في مسائل الإجماع (الطبعة 1)، صفحة 373، جزء 1. بتصرّف. ↑ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة 2)، الكويت:دار السلاسل، صفحة 40، جزء 35. بتصرّف.
توضيح كيفية كفارة اليمين
((الأوسط)) (12/177). وقال أيضًا: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ الحالِفَ الواجِدَ الإطعامَ أو الكِسوةَ أو الرَّقبةَ: لا يُجزِئُه الصَّومُ إذا حَنِثَ في يَمينِه). ((الأوسط)) (12/204). ، كما نَقَل الإجماعَ على التَّخييرِ بينَ إطعامِ عَشَرةِ مَساكِينَ، أو كِسوَتِهم، أو تحريرِ رَقَبةٍ: الطَّبريُّ [682] قال الطَّبَريُّ: (المكَفِّرُ مُخيَّرٌ في تكفيرِ يمينِه التي حِنْثَ فيها بإحدى هذه الحالاتِ الثَّلاثِ التي سمَّاها اللهُ في كتابِه، وذلك: إطعامُ عَشَرةِ مَساكينَ مِن أوسَطِ ما يُطعِمُ أهلَه، أو كِسوتُهم، أو تحريرُ رَقَبةٍ؛ بإجماعٍ مِن الجَميعِ، لا خِلافَ بينهم في ذلك). ((تفسير الطبري)) (10/555). ، وابنُ حَزمٍ [683] قال ابنُ حزم: (اتَّفَقوا أنَّه مُخيَّرٌ بين العِتقِ والكِسوةِ والإطعامِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 160). ، وابنُ قُدامةَ [684] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الحانِثَ في يمينِه بالخيارِ؛ إن شاء أطعَمَ، وإن شاء كَسا، وإن شاء أعتَقَ، أيَّ ذلك فَعَل أجزَأَه). توضيح كيفية كفارة اليمين. ((المغني)) (9/538). انظر أيضا:
المَبحثُ الثَّاني: مَن تُصرَفُ إليه الكفَّارةُ وصِفتُه.
فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور كما يلي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد كالأرز نحو مقداره كيلو ونصف تقريباً وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى. كسوة عشرة مساكين فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء وللمرأة ثوب سابغ وخمار. تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد شيئا من ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة. ما هي كفاره اليمين. قال جمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقوداً. قال أبن قدامة رحمه الله: " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِير منحصراً في هذه الثلاث". وقال الشيخ أبن باز رحمه الله: ( على أن تكون الكفارة طعاماً لا نقوداً لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد من تمر أو لبن أو غيرهما ومقداره كيلو ونصف تقريباً وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك وهي قميص أو إزار ورداء).