[6]
هل المناكير مثل الجوارب
إن العبادات الشرعية مبنية على الكتاب والسنة النبوية، وما ثبت حكمه وجب العمل به، ولا يحق لنا القياس إلا ما وقع الدليل عليه، فنقول إن طلاء الأظافر (المناكير) لا يصح القياس به على الجورب في حالتي الوضوء والصلاة، لأنه ليست العبرة بأن الجورب يسهل نزعه أما المناير يصعب إزالته في بعض الأحيان، وإنما العبرة في أن الحاجة للجورب والخف تتكرر، أما المناكير والمساحيق بشكل عام فهي ليست بالأمر الضروري وتكرارها لا يعني القياس بها على الجورب والخف الذي ورد حكم المسح عليه في الشرع بخلاف المناكير الذي وجبت إزالته عند الوضوء والصلاة.
- حكم وضع المرأة المناكير قبل الوضوء
- حكم وضع المناكير
حكم وضع المرأة المناكير قبل الوضوء
((فتاوى نور على الدرب)) (5/243، 244). ، وابنِ عُثَيمين [666] قال ابن عثيمين: (المناكير لا يجوزُ للمرأةِ إذا كانت تصلِّي أن تستعمِلَه في أظفارِها؛ وذلك لأنَّه يمنَعُ وصولَ الماء إلى البَشَرة... أمَّا إذا كانت لا تصلي كالحائضِ والنُّفَساءِ، فلا حرَجَ عليها في ذلك). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/76)، ويُنظر: ((فتاوى أركان الإسلام)) (ص: 222). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمة [667] جاء في فتاوى اللجنةُ الدائمة عن حُكمِ استعمال المناكيرِ: (يجوزُ ذلك وتركُه أولى، وتجبُ إزالتُه عندَ الوضوءِ والغُسْلِ؛ لمنعِه وصولَ الماءِ للبشرةِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (17/126). حكم وضع المرأة المناكير قبل الوضوء. ؛ لأنَّ الأصلَ في أنواعِ التجَمُّلاتِ والزينةِ الإباحةُ [668] يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/290)، (11/133)، ((لقاء الباب المفتوح)) (اللقاء رقم: 131). انظر أيضا:
المطلب الأول: حُكمُ إطالةِ الأظْفارِ.
حكم وضع المناكير
إذ أن الأظافر تُعتبر جزء من الأيدي والتي لا بد من غسلها أثناء الوضوء كما في قوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [سورة المائدة: الآية 6]. وفي حال أن الشخص أدى صلاته من غير أن تكون طهارته كاملة فتصبح صلاته غير صحيحة، وحتى لو كان ناسيًا أو جاهلاً لذلك، بناءً على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) رواه البخاري عن أبي هريرة، وكذلك في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقبل صلاة بغير طهور). ولأن المرء يكون لديه العذر لجهله فيما كان من حقوق الله تعالى من المنهيات دون المأمورات، وإذ أن الوضوء من المأمورات فلا يعذر المرء لجهله في الترك أو عدم الإتيان به على وجه صحيح، وقد قال الزركشي في المنثور: (الجهل والنسيان يُعذر بهما في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات)، ولهذا فيجب إعادة الوضوء. [3]
حكم الصلاة بالمناكير ناسيًا
من الشروط الواجبة لإتمام صحة الوضوء أن يتم إزالة أي شئ أو مادة تحول من وصول الماء إلى البشرة، مثل الأدهان، الطلاء، الشمع، اللصقات، وغيرها، والصلاة على هذا الوضع تكون صلاة باطلة غير مجزئة، وقد قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/493): (إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء وأشباه ذلك فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو لم تصح طهارته سواء أكثر ذلك أم قل، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه، دون عينه، أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت: صحت طهارته).
( 1)
حكم الوضوء بالمناكير على طهارة في حال كانت المناكير عبارةً عن لون فقط، كما يكون من أثر الحناء ونحوه، فإنّه ليس من المشروط إزالتها، ويعتبر من الصّحيح أن تتوصّأ المرأة بها، أمّا في حال كان لها جِرمٌ يمنع وصول الماء - مثل تعرف ما هو معتاد من هذه الأصباغ - فإنّه يجب عليها أن تزيلها عند الوضوء، أو عند الغسل من الجنابة ونحوها، حتى وإن وضعت على طهارة، ولا يصحّ هنا أن يتمّ القياس على الخفّين. وهذا المنع معتبر به عند المذاهب الأربعة كلها، ولا يوجد في ذلك أيّ خلاف بين أهل العلم، وإنّما اختلفوا فيما إذا كان هناك تحت الأظفار وسخ، والعفو عنه هو مذهب كلّ من الحنفيّة، والمالكية، والحنابلة، وهذا هو أرجح، وكذا اختلفوا في ما كان عليها، أو بين الشقوق من أثر يسير تعمّ به البلوى، ويصعب التحرّز منه، مثل أثر العجين ونحوه، والعفو عن ذلك هو من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يكون مثلها هذه الأصباغ، والمناكير التي تضعها النّساء. وأمّا الدّليل على أنّه يجب إيصال الماء إلى ما يجب غسله فهو حديث علي - رضي الله عنه - قال: سمعت النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - يقول:" من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله تعالى به كذا، وكذا من النّار "، قال علي: فمن ثمّ عاديت شعري، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.