ومن الزينة المباحة: الكحل وكذلك البودرة والحمرة، وضابط ذلك كما قال بعض العلماء: أن ما يزول ولا يثبت ولا يستديم يجوز استعماله لكونه ظاهرًا في أنه ليس من طبيعة بشرة المرأة. ومن الزينة المباحة: استعمال الشريط الملون، وعلى ذلك فليس فيه غش ولا تدليس وأمثاله على ضفائر البنات الصغيرات، وذلك لظهوره، ومعرفة أنه ليس من الشعر. ومن الزينة المباحة: وضع أنواع الزينة على اختلافها على رؤوس النساء، فيما يبدو أنه ليس من الشعر في شيء، ولا يراد به الغش والخداع، كالورود الصناعية والأشرطة الملونة والفصوص ونحوها ، مما تضعه النساء على شعورهن. ومن الزينة المباحة: الطيب: فيباح للمرأة أن تتطيب بما شاءت من أنواع العطور، سواء في بدنها أو لباسها، وهي مأجورة على حسن تجملها وطيبها لزوجها. ولكن يحرم على المرأة مس الطيب إذا أرادت الخروج من بيتها لأماكن الرجال كالمساجد والأسواق؛ لأن ذلك يحرك شهوة الرجال، ويلفت أنظارهم. فعَنْ زَيْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قال لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيباً». ص417 - كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم - باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط - المكتبة الشاملة. أخرجه مسلم. ومن الزينة المباحة: تسريح شعر الرأس وتنظيفه والعناية به تجملاً للزوج.
خطبة عن حديث (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) - خطب الجمعة - حامد إبراهيم
وفي كلام القرطبي رحمه الله إشارة إلى ضابط ما يكون تغييرا لخلق الله ، وأنه التغيير الذي يبقى ويدوم ، وهذا ضابط حسن ، يحصل به التوفيق بين الأمور المحرمة الواردة في الحديث ، وبين الأمور المباحة التي لم يقل أحد بتحريمها كالكحل والحناء ، لكن يرد هنا ما أشرت إليه في سؤالك وهو أن نمص الشعر لا يدوم ، بل يخلفه مثله. والجواب عن ذلك: أن الشعر الذي ينبت ينبت بعد مدة ليست بالقصيرة فيكون في حكم الشيء الدائم ، ولأن النامصة كلما خرج شعرها أزالته ، فيبقى النمص شيمتها غالبا ، فيكون دائما أو حكم الدائم. ثانياً:
يدخل في دائرة المباح أنواع:
1- ما كان للعلاج وإزالة الداء ، لما روى أبو داود (4232) والترمذي (1770) والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ ( أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [فضة] فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود. إسلام ويب - شرح النووي على مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله- الجزء رقم14. وروى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: ( لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.
ص417 - كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم - باب الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والمتشبع بما لم يعط - المكتبة الشاملة
ثم نأتي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: (وَالْمُتَنَمِّصَاتِ): فالنامصة: هي التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك ، والنمص والنتف سواء، ولا يختص النمص بالحاجبين بل يشمل أخذ الشعر من الوجه، ويستثنى من تحريم النمص، إزالة ما نبت في وجه المرأة، من لحية، وشارب، فلا يحرم إزالتهما، بل يستحب، لأن النهي إنما هو لما في الحواجب، وما في أطراف الوجه. قال ابن الأثير: لكن إذا نبت للمرأة شعر في شاربها أو لحيتها أو خدها فلا بأس بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة. وكذلك إذا طال شعر الحاجب ونزل على العين فيزال ما يؤذي منه، ومن الأمور المحدثة في النمص أن تزيل المرأة كامل الحاجب وتضع خطاً مكانه، وكل هذا الأمور سواء الإزالة الكاملة أو التخفيف منهي عنها. خطبة عن حديث (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) - خطب الجمعة - حامد إبراهيم. والنمص من كبائر الذنوب، سواء أكان بنتف الحاجب، أو قص الحاجب، أو حلق الحاجب، أو بأي وسيلة حديثة، بالليزر، أو بغيره، فهو نمص، ومنهن من فقدت عقلها فهي تزيل شعر الحاجب بالكلية وترسم مكانه رسماً، وتجعل مكانه وشماً، فهذا حرام، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ): الفلج: هي فرجة ما بين الثنايا والرباعيات، والمتفلجات: النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين ، أما إذا احتيج إليه لعلاج، أو عيب في السن، فلا بأس به، لأن المحرّم إنما هو المفعول لطلب الحسن، والتجميل، والتغيير لخلق الله عزّ وجلّ.
إسلام ويب - شرح النووي على مسلم - كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله- الجزء رقم14
المسألة السادسة: { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ، والواشرة والموتشرة ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله}. فالواشمة هي التي تجرح البدن نقطا أو خطوطا ، فإذا جرى الدم حشته كحلا ، فيأتي خيلانا وصورا فيتزين بها النساء للرجال ؟ ورجال صقلية وإفريقية يفعلونه ليدل كل واحد منهم على رجلته في حداثته. [ ص: 631]
والنامصة: هي ناتفة الشعر ، تتحسن به. وأهل مصر ينتفون شعر العانة ، وهو منه; فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط ، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ويبطل كثيرا من المنفعة فيه. والواشرة: هي التي تحدد أسنانها. والمتفلجة: هي التي تجعل بين الأسنان فرجا
وهذا كله تبديل للخلقة ، وتغيير للهيئة ، وهو حرام. وبنحو هذا قال الحسن في الآية. وقال إبراهيم ومجاهد وغيرهما: التغيير لخلق الله يريد به دين الله; وذلك وإن كان محتملا فلا نقول: إنه المراد بالآية ، ولكنه مما غير الشيطان وحمل الآباء على تغييره ، وكل مولود يولد على الفطرة ، ثم يقع التغيير على يدي الأب والكافل والصاحب ، وذلك تقدير العزيز العليم. المسألة السابعة: قال جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومن التابعين جملة: توخية الخصاء تغيير خلق الله.
لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا
جودة الطباعة - ألوان جودة الطباعة - أسود ملف نصّي
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:
لعن النبى صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة. متفق عليه
"الواشمة"، وهي المرأة التي تصنع الوشم والرسم، "المستوشمة" التي تطلب وضع الوشم، والوشم يكون بشق الجلد بإبرة وحشوه كحلا أو غيره، فيخضر مكانه، و"الواصلة"، وهي التي تصل الشعر لها أو لغيرها، و"المستوصلة"، وهي تطلب فعل ذلك لها، فالوصل أن تصل شعرها بشعر مستعار، وتوهم أن ذلك من شعرها أو أن شعرها أطول مما هو عليه. بالضغط على هذا الزر.. سيتم نسخ النص إلى الحافظة.. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ