كذلك يرى الجمهور أنه يجب أن يبدأ القاضي بالتوسط بين الزوجين بالصلح وإن لم يتيسر له وجب له أن يبعث بحكمين حكم من أهلها وحكم من أهله وذلك يتضح من خلال قوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء:35]. صفات الحكمين من أهلهما:
أن يكون حكم من أهله وليس وكيلًا عنه وأن يكون حكمًا من أهلها وليس وكيلًا عنها للوقوف على الأسباب التي أدت للنشوز والبحث فيها والحكم بالصالح للزوجين من أو تفريق وذلك بدون الميل لأحدهما أو أخذ إذنهما ولذلك سماهما حكمين لحل النزاع وليس وكيلين، وقد يتوقف الحكمين على أسباب النزول إلا أنهما قد يتوقفان عن إصدار مثل هذا الحكم وفيه يرفع الأمر للقاضي للاجتهاد فيه وذلك بأن يقوم بتأجيل الحكم لفترة من الوقت إن كان يرى في الصالح استمرار هذا الزواج أو الحكم بالتفريق إن كان يرى من استحالة العشرة بين الطرفين.
حكم الإسلام في المرأة الناشز ونفقتها | المرسال
السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي محكمة خيبر وفقه الله لكل خير آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد – يا محب – وصل إلي كتابكم المؤرخ 3/4/1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز قصر الصلاة وجمعها لمن طبيعته دوام السفر من المملكة إلى خارجها أو من بعض مدن المملكة إلى بعضها التي يجوز للمسافر فيها القصر والجمع كسائقي السيارات، ومن في حكمهم من الباعة والمشترين المتجولين كان معلوما. حكم الإسلام في المرأة الناشز ونفقتها | المرسال. وسؤالكم أيضاً عن الحكم في المرأة الناشز بقطع النفقة والكسوة والمسكن عنها حتى ترجع إلى طاعة زوجها، وهل لذلك مدة محدودة إذا لم تعد المرأة إلى طاعة زوجها في خلالها يفرق بينهما بالمخالعة؟
الجواب: والجواب هؤلاء في حكم المسافرين ويشرع لهم قصر الصلاة، ويجوز لهم الجمع كسائر المسافرين عند جمهور العلماء؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ولا نعلم دليلًا يعارض ذلك، أما قول بعض الفقهاء: إن المكاري الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر فهو قول ضعيف لا نعلم له وجهًا من الشرع كما نبه على ذلك أبو محمد ابن قدامه رحمه الله في (المغني). أما سؤالكم عن الحكم في المرأة الناشز بقطع النفقة والكسوة والمسكن عنها حتى ترجع إلى طاعة زوجها، وهل لذلك مدة محدودة إذا لم تعد المرأة إلى طاعة زوجها في خلالها يفرق بينهما بالمخالعة؟
فالجواب عن ذلك: لا شك أن الناشز لا تستحق على زوجها شيئًا من النفقة، حتى ترجع إلى الطاعة إذا كان نشوزها بغير حق، وتقدير المدة يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، أما ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة فلا أعلم له أصلًا في الشرع، وفيه ظلم لها فقد يكون لنشوزها أسباب أوجبت ذلك منها كراهيتها للزوج وعدم رغبتها في معاشرته، ومنها سوء معاملته لها إلى غير ذلك من الأسباب.
ما هو نشوز الزوجة وحقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق - كسرة
كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لمعاناة بدنية وأعباء مادية وأحيانًا لعمليات نصب، وعليه قرر اليوم السابع تثقيف المواطن قانونيًا وتعريفه بواجباته وحقوقه مستهدفا حمايته وإراحته. وفى هذه الحلقة نتحدث عن عدم سقوط حق الزوجة فى النفقة والمؤخر والمتعة وأن كانت ناشز، وأثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة، وأثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة:
للزوج أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار، ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة، أما إذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة، على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول. 1 - نشوز الزوجة لا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة
نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ،إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة عند طلاقها، لا تستحق الزوجة النفقة وذلك فى حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائى، ويكون النشوز بدعوى قضائية دعوى نشوزـ
وتقام هذه الدعوى فى حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يومأ، وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة، حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه: "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع".
حكم تهديد الزوجة الناشز بالطلاق - إسلام ويب - مركز الفتوى
[النساء: 34]. [2]
وتعتبر الزوجة ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة، وذلك من خلال إعلان على يد محضر لها أو من ينوب عنه، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض:
الأول: حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون. الثانى: إذا أقامت الزوجة الاعتراض بعد ميعاد الـــ30 يوماً المنصوص عليها، حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك. الثالث: قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد، رفضت الدعوى وأوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج، وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى، باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة. أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة:
إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحًا على المحكمة متعينًا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.
هل يحق للناشز طلب الطلاق ؟
إذا لم ترتضي الزوجة العودة إلى منزل الزوجية والدخول في طاعة زوجها مرة أخرى، فإنه يحق لها طلب الطلاق، حيث أقر القانون المصري بحقها في ذلك دون أدنى مشكلة، وذلك من منطلق الحرية الشخصية، وحرصًا على سلام وهدوء المنزل أيضًا ومراعاة لمشاعر الأطفال إن وجد، فكيف لامرأة غير سعيدة أن تقدم لمجتمعنا أطفالًا أسوياء. ما حقوق الزوجة الناشز بعد الطلاق في القانون المصري ؟
طلب الطلاق للزوجة بعد الحكم بنشوزها لا يلغي أي من حقوقها الشرعية عند الطلاق، بل تحصل على نفقة المتعة والمؤخر المسجل في عقد الزواج وقيمة قائمة المنقولات الزوجية كاملة وكافة حقوقها، كما يحِق لها المطالبة بنفقة العدة أيضًا. متى يسقط حكم النشوز ؟
يسقط حكم النشوز بالطلاق البائن فقط، أما في حالة الطلاق الرجعي يظل الحكم ساريًا، وإذا تم رد الزوجة مرة أخرى فإن امتداد حكم النشوز يظل ساريًا، ويمتنع الزوج عن إعطائها نفقتها الشخصية فقط، في ظل توفير منزل صالح للمعيشة ونفقات المنزل والأطفال. كيف يتصرف الزوج مع زوجته الناشز ؟
نصحنا الدين الإسلامي بالمعاملة الحسنة، ولين الكلام حتى تستميل قلبها مرة أخرى، وليس هناك أفضل من اتباع البرنامج الديني الإصلاحي الوارد في سورة النساء "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا" (34).