(2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. (3) وعن سَـبُرة الجهني قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها رواه مسلم. حكم زواج المتعة عند الشيعة. (4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة. وأما النظر الصحيح:
فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن.
- أقوال المذاهب الأربعة في نكاح المتعة - إسلام ويب - مركز الفتوى
أقوال المذاهب الأربعة في نكاح المتعة - إسلام ويب - مركز الفتوى
ولقد وردت "أجورهن" بمعنى "مهورهن" في آيات عديدة من القرآن. جاء في كتاب جامع العلوم والحكم (لابن رجب الحنبلي) - الحديث الرابع والثلاثون – ص325:-
" وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا ، وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا ،
عن ابن بطة قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول تأويلا إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من عير زوج فحكمه مردود وعليه العقوبة والنكال. "
أما المتعة، فقد كانت مباحة في أول الإسلام، ثم حرمها الله بعد ذلك عام خيبر، وقيل: في حجة الوداع، وقيل: عام الفتح، والمقصود أنها حرمت في آخر أيام الهجرة، كانت مباحةً، يتزوج الإنسان المرأة على الشهر، والشهرين، والسنة، والسنتين، لمدة معلومة، بشيءٍ معلوم، فإن انتهت المدة، انتهى النكاح، هذه المتعة، ثم نسخت، قال النبي ﷺ: إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء؛ فليخل سبيلها رواه مسلم في الصحيح، وفي الصحيحين عن علي ، قال: إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية، وحرم المتعة من النساء ، الاستمتاع بالنساء. فالمقصود؛ أنها حرمت، وانتهى حلها، وصارت في آخر حياة النبي ﷺ محرمةً على المسلمين، وكان حلها منسوخًا بالأدلة الشرعية، فالواجب الحذر من ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأةً متعةً، شهرًا، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، بل يجب أن ينكحها للرغبة فيها، فإن ناسبته بقيت معه، وإن لم تناسبه طلقها، من دون أن يحدد المدة، هذا هو المشروع. أقوال المذاهب الأربعة في نكاح المتعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. نعم. فتاوى ذات صلة