بحث قيم إعداد د. أحمد بن صالح البراك. عضو هيئة
التدريس بقسم الدراسات الإسلامية جامعة الأمير سلمان بالخرج. أحكام الحضانة في الفقه الإسلامي. و الذي نشر في مجلة العدل التابعة لوزارة العدل
في المملكة العربية السعودية في العدد 66 في ذي القعدة عام 1435 هـ
و هذه مقتطفات قيمة من البحث..
" قال النووي معرفاً الحضانة:" هي
القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه، ووقايته عما
يؤذيه"
وقال الماوردي:" هي الحفظ والمراعاة وتدبير
الولد والنظر في مصالحه". " " الأحق بالحضانة ومراتب الحاضنين
أجمع العلماء أن الأم أقدم الحواضن. ويقدم النساء
على الرجال في الحضانة، لأنها – أي الحضانة – مبناها على الشفقة والرفق بالصغار
وذلك من جانب النساء أوفر وهن بالتربية أعلم، وعلى إقامة مصالح الصغار أقدر. وإختلف الفقهاء بعد ذلك في ترتيب الأولى بالحضانة
بعد الأم، ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق، مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من
المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت
لمانع. " " ترتيب الأولى بالحضانة عند الحنابلة:
وعند الحنابلة إذا سقطت حضانة الأم يقدمون
أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهات الأب القربى فالقربى، ثم الجد. "
- حق الحضانة في الاسلام
حق الحضانة في الاسلام
ورُوِي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: طلق عمرُ بنُ الخطاب امرأتَه الأنصاريَّة أمَّ ابنه عاصم، فلقيها تَحمِلُه بمحسر - وهو سوق بين قُباء والمدينة - وقد فُطِمَ ومشى، فأخذ بيده لينتزعه منها، ونازَعَها إيَّاه حتَّى أوجعَ الغلام وبكى، وقال: أنا أحقُّ بابني منكِ، فاختصما إلى أبي بكرٍ، فقضى لها به، وقال: ريحُها وفِراشُها وحجرُهَا خيرٌ له منك حتى يَشِبَّ ويختارَ لنفسه". الحضانة في الإسلامي. وتقديم الأم في حضانة ولدها؛ لأنها أشفقُ عليه وأقرب إليه، ولا يُشاركها في القُرب إلا أبوه، وليس له مثل شَفقتها، ولا يتولَّى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمُّه أَوْلَى به من امرأة أبيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله -: "الأم أصلح من الأب؛ لأنها أوثق بالصغير، وأخبر بتغذيته وحمله، وتنويمه وتنويله، وأخبر وأرحمُ به؛ فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع؛ فتعيَّنت في حق الطفل غير المميز بالشرع"؛ انتهى. وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "والولاية على الطفل نوعان: نوع يُقدَّم فيه الأبُ على الأم ومَن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح، ونوعٌ تُقدَّم فيه الأمُّ على الأب، وهي ولايةُ الحضانة والرضاع، وقُدِّمَ كُلٌّ من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على مَن يَلِي ذلك من أبويه، وتحصل به كفايته، ولما كان النساءُ أعرفَ بالتربية، وأقدرَ عليها، وأصبَر وأرأفَ وأفرغ لها، لذلك قُدِّمَتِ الأم فيها على الأب، ولما كان الرجالُ أقومَ بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البُضع - أي: تزويج البنت - قُدِّمَ الأبُ فيها على الأم".
3- وإذا أراد أحدهما سفراً للانتقال والإقامة في
البلد ، وكان البلد والطريق آمنين فالأب أولى به من الأم ، سواء كان المنتقل
أباً أو أماً. 4- وإذا أراد الأبوان السفر جميعاً إلى بلدة واحدة
فالأم باقية على حضانتها. 5- لو كان السفر قريباً بحيث يراهم الأب ويرونه
كل يوم فتكون الأم على حضانتها. حق الحضانة في الاسلام. عند بلوغ الولد حد الاستغناء تنتهي مدة الحضانة
، وتبدأ مدة كفالة الصغار إلى أن يبلغ الحلم أو تحيض البنت ، فتنتهي مدة الكفالة
، ويكون الولد حراً في تصرفه. حق المرأة في كفالة الصغار: يظهر من مذاهب الفقهاء
أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة ، إلا أن الخلاف
واقع بينهم فيمن هو أحق بالكفالة إذا تنازع الأبوان ، وكانا أهلاً للكفالة ،
فيرى المالكية والظاهرية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكراً أو أنثى ، ويرى الحنابلة
التخيير في الذكر ، وأما الأنثى فالأب أحق بها ، ويرى الحنفية أن الأب أحق بالغلام
، والأم أحق بالجارية ، ولعل الراجح هو التخيير إذا تنازعا وتوفرت فيهما شروط
الكفالة.