٣- كذلك نجد أن من قصروا الأركان على اثنين يختلفون في تعيينها؛ فالخطَّاب المالكيّ اختار جعل الزوج والزوجة ركني العقد فقط, أما الحنفية والفتوحي من الحنابلة فجعلوا ركني العقد الإيجاب والقبول فقط. ٤- كذلك نجد أن من يقول إنها خمسة يختلفون في تعيينها؛ فالشافعية يجعلون الشاهدين ركنًا مع الولي والصيغة والزوج والزوجة، والمالكية يجعلون الصداق ركنًا خامسًا مع الولي والصيغة والزوج والزوجة. بعد هذه العجالة من النظر إلى مواقف الفقهاء من أركان العقد أرى أن الأقرب إلى الواقع هو ما قاله العلامة البناني المالكيّ إذ قال: "والحق -والله أعلم, أن المراد بالركن ما لا توجد الحقيقة الشرعية بدونه، فتدخل الخمسة: الولي والصداق والمحل والصيغة؛ لأن العقد لا يتصور إلّا من عاقدين، وهما شرعًا الولي والزوج، ومن معقود عليه هو الزوجة، والعوض فلا بُدَّ من وجوده وإن لم يجب ذكره، ولا يتصور العقد إلّا بصيغة... ١. نص للوكالة الشرعية للزواج - إسلام ويب - مركز الفتوى. وعلى ذلك فسنتناول دراسة هذه الأركان الخمسة في الفصول التالية. ١ حاشية البناني على الزرقاني جـ٣/ ١٦٨.
- نص للوكالة الشرعية للزواج - إسلام ويب - مركز الفتوى
- مقال قانوني ممتاز عن الوكالة في الزواج - استشارات قانونية مجانية
- عقد الوكالة - طريق الإسلام
نص للوكالة الشرعية للزواج - إسلام ويب - مركز الفتوى
الثانية: أنّ الرِّجال هم الذين يَتحمَّلُون الدِّيَات في قَتْل الْخَطأ وشِبْه العَمْد ؛ لأنَّ عَاقِلة القاتِل هم الذين يَتَحمُّلون الدِّيَة ، وإنَّمَا يَتَحَمَّلها الرِّجَال دُون النِّسَاء. وهذا عائد إلى معنى: الغُنْم بالغُرْم. أي بِقَدْر ما يَغْنَم الإنْسَان ويَكْسب يَغْرَم ويُخْسَر. والمرأة لا تَغْرَم في الدِّيَات. الثالثة: راجِع إلى الاخْتِلاف في أصْل الْخِلْقَة ، فالمرأة خُلِقَتْ أصلا من الرَّجُل. ومِن هُنا فُضِّل جِنس الرِّجال عُمُوما على جِنْس النِّسَاء. صيغة عقد الزواج بالوكالة امس الجمعة. قال تعالى حِكاية عن امرأة عِمْران: (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى) ثم إنَّ المرأة في الإسلام ربما وَرِثَتْ أكثر مِن نَصِيب الرَّجُل ، إذا كانت أولى منه. بل ربما وَرِثَتْ نِصْف مَال مُوَرِّثِها أو أكثر منه ، وذلك في حَالات مَعْلُومَة في عِلْم الفَرَائض. والتَّوَارُث في الإسلام يكون بين الرَّجُل والمرأة ، فَيَرِثُها وتَرِثُـه. وأمَّا في الغَرب فَـيُلزم الرَّجُل بِتَقَاسُم مَالِه مع زوجته ورُبما يُفَارِقُها بعد ذلك ، ولذا يُضْطَرّ بعضهم إلى إخْفَاء أمْوَاله ، حتى لا تأخذ الزَّوجة منها شيئا. ولا شك أنَّ هذا مِن الظُّلْم الوَاضِح ، فليس للمرأة حقٌّ في مشاركة الرجل في حُـرِّ مَالِه ، إلاَّ ما كان لها ولأولادها من النفقة بالمعروف.
ألا يقدم خدمات أو أن يكون وكيلاً لأي من منافسي موكله. عند شراء عقار لصالح الموكل، لا يستطيع الوكيل كتابة العقار باسمه إلا في حالة موافقة الموكل. لا يجوز للوكيل مجاملة بعض معارفه بالشكل الذي يضر بمصلحة موكله، مثل القيام ببيع أحد عقارات موكله بسعر أقل لأحد معارفه. عدم استخدام المعلومات الخاصة بموكله لخدمة المنافسين أو لإلحاق الضرر بموكله. مقال قانوني ممتاز عن الوكالة في الزواج - استشارات قانونية مجانية. عند القيام بإتمام عملية بيع أو شراء، لا يمكن للوكيل الحصول على نسبة أو عمولة إلا بعد موافقة الموكل. ألا يخالف الموكل في الأسعار إلا في حالة قبول الموكل بذلك. الموكل فيه
المقصود بالموكل فيه هو ما يملكه الموكل ويفوض الوكيل لمباشرته أو تولي أمره، ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً وواضحاً تماماً، وأن يكون مشروعاً قانوناً، فعلى سبيل المثال لا يمكن للموكل أن يوكّل أحد الأشخاص لبيع المواد المخدرة أو شراء الآثار. صيغة الوكالة
لضمان التزام الموكل والوكيل، يفضّل أن تتم صياغة عقد للوكالة، حيث يتم توضيح كافة البنود التي يتم الاتفاق عليها بين الوكيل والموكل مثل كتابة كافة الأمور التي يرغب الموكل في نقل رعايتها ومتابعتها للوكيل، والمقابل المادي الذي سيحصل عليه الوكيل نتيجة التزامه ببنود عقد هذه الوكالة، ثم توقيع الأطراف، وتوثيقه في بعض الجهات الحكومية مثل الشهر العقاري.
مقال قانوني ممتاز عن الوكالة في الزواج - استشارات قانونية مجانية
موضوعات الوكالة: تكون موضوعات الوكالة في الأمور التالية: البيع، والشراء، وإثبات الدين، وإثبات العين، والإعارة، والخصومة، والتقاضي، والصلح، والهبة، والصدقة، والرهن... ضابط الوكالة: وهو: أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه، جاز أن يوكل فيه غيره... ومثاله: رمي الجمار في الحج، وتأدية الزكاة، وهذه أمور تتعلق بأفعال الموكل، ومتى ما دفعها الموكل إلى إنسان يثق به جاز ذلك، أما الوكالة بمحرم كالقتل مثلا، فلا تصح، وذلك لعدم امتلاك الموكل التصرف بها. فإذا قلنا: إن الموكل يجوز له أن يوكل من يثق به في عمل جائز.. فهل للوكيل أن يوكل غيره فيما أسند إليه نيابة عن الموكل؟ مع أن الموكل كان يثق في الوكيل نفسه، ولم يثق في غيره؟ وهذه المسألة تناولها الفقهاء في حالات ثلاثة، إليك بيانها: الحالة الأولى: أن ينهَى الموكل وكيله عن التوكيل، والحال هذه: لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره. صيغة عقد الزواج بالوكالة وفساد يتصاعد في. الحالة الثانية: أن يأذن الموكل لوكيله في التوكيل، والحال هذه: يجوز للوكيل أن يوكل غيره. الحالة الثالثة: أن يجعل الموكل الوكالة مطلقة، وتلك الحالة فيها تفصيل يطول بيانه في هذا الموضع، ومن يرد الاستزادة في هذه الحالة فلينظرها في مطولات كتب الفقه.
وحقوق عقد الزواج لا تلزم الوكيل كتسليم المهر واطاعة الزوجة الا اذا هو التزم بشيئ من ذلك فانه يطالب بهذا الالتزام بخبلف عقد البيع فان الحقوق ترجع الى الوكيل.
عقد الوكالة - طريق الإسلام
(4) انظر: مادة «وكل» في كل من: القاموس المحيط، لسان العرب، المصباح المنير. (5) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (5/14). (6) انظر: كشاف القناع: (3/461). (7) انظر: تبين الحقائق: (4/254)، حاشية الدسوقي: (3/339)، نهاية المحتاج: (5/15)، المغني: (5/201). (8) انظر: المعجم الوسيط. (9) انظر: المعجم المغني. (10) انظر: المعجم الوسيط. (11) انظر: البحر الرائق: (3/87)، حاشية الدسوقي: (3/4)، المهذب: (3/10)، المغني: (6/5). (12) انظر: المراجع السابقة نفسها. عقد الوكالة - طريق الإسلام. صالح سالم النهام
واختلفوا أئمة الحنفية فيها ومن أرائهم مايلي: رأى أبو حنيفة: أن للوكيل الحق أن يزوجه بأيّ امرأة ولو غير كفء له، وبأي مهرٍ، إلا إذا كان التصرف موضع تهمة؛ لأن القاعدة عنده هي: أن المطلق يجري على إطلاقه، فيرجع إلى إطلاق اللفظ وعدم التهمة، فله أن يزوجه بمقدار مهر المثل أو أكثر، أو يزُوجه عمياء أو شلاء أو شوهاء أو ماشابه، وإذا كان المُوكل هو المرأة فينفّذ العقد عليها متى كان الزوجُ كفئاً، سواء أكان الزواج بمهر المثل أم أقل، وسواء أكان الزوج صحيحاً أم مشوهاً، عملاً بالإطلاق، فأبو حنيفة يراعي عبارة الموكل ولفظه. ورأى الصاحبان وباقي المذاهب: أنه يتقيّد الوكيل بالمتعارف استحساناً؛ لأن الإطلاق مقيد عرفاً وعادة بالكفء وبالمهر المألوف، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا زوجه امرأة كفئاً ملائمة له، وهي السليمة من العيوب وبمهر لا غبن فيه، كان الزواج نافذاً على الموكل. وإن زوجه بعمياء أو مقطوعة اليدين أو مفلوجة أو مجنونة أو رتقاء، أو بمهر مصحوب بغبن فاحش، توقّف العقد عند الصاحبين والمالكية على إجازة الموكّل، لمخالفته المعروف بين الناس في الوكالات. ولا يصح العقد عند الشافعية والحنابلة.