فالبيع:
1. وسيلة قوية و سهلة ليتوصل الشخص إلى ما يحتاج إليه مما يملكه غيره
2. تلبية حاجات الناس, و تحقيق التعاون المثمر بينهم لاختلاف أعمالهم ووظائفهم
3. الربا الحلال - إسلام أون لاين. تنظيم معاش الناس تجنبا للنزاعات و الخيانات,. و مختلف الحيل الممنوعة شرعا
أركان البيع و شروط كل ركن
أركان البيع ثلاثة وهي الصيغة والعاقد والمعقود عليه ، وكل منهما قسمان لأن العاقد إما أن يكون بائعاً أو مشترياً ، والمعقود عليه إما أن يكون ثمناً أو مثمناً والصيغة إما أن تكون إيجاباً أو قبولاً ،
الركن الأول: العاقدان و هما المتبايعان (حيث يكون أحدهما بائعا و الآخر مشتريا)
و يشترط في كل واحد منهما:
1. كونه مميزاً: فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز ، وكذلك المجنون ، أما الصبي المميز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من الأثر ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام ويحسنان الإجابة عنها ، فإن بيعهما وشراءهما ينعقد ولكنه لا ينفذ إلاّ إذا كان بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه ، ولا يكفي الإذن العام. فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذن له وليه في شرائها انعقد البيع لازماً ، وليس للولي رده ، أما إذا لم يأذن وتصرف الصبي المميز من تلقاء نفسه فإن بيعه ينعقد ، ولكن لا يلزم إلاّ إذا أجازه الولي ، أو أجازه الصبي بعد البلوغ ومنها
2.
البيع: أركانه و شروطه و أنواعه :: الإستبرق للعلوم الشرعية
5. أن يشتمل العقد على ما يجب بذله ولا يجوز للمسلم المعاوضة عليه لاشتراك الناس فيه ولحاجتهم إليه، حيث لا يجوز بيع الماء (عند الحاجة) ولا يجوز بيع الكلأ والنار. 6. أن يشتمل البيع على ما لا يملكه الإنسان: مثل بيع سلعة عند غيره وغير مملوكة له، أو بيع الأعضاء البشرية لمكانتها وسموها ولأن جسد الإنسان وأعضاءه الحيوية أمانة استودعها الله عز وجل الإنسان للحفاظ عليها والتصرف فيها بصورة حسنة. 7. أن يشتمل البيع على الربا أو حيلة قد تؤدي إلى الربا: مثل بيع العينة، وهي أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يعود فيشتريها بسعر أقل حاضرا ممن باعه. آيات عن الربا – آيات قرآنية. 8. أن يشتمل البيع على ما لا نفع فيه، مثل: بيع الحشرات والزواحف أو بيع الدم وغيره إن لم تثبت فيها فائدة تثبت منفعتها.
البيوع
شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأزهر للفتوى: احتكار السلع والمغالاة فى أسعارها حرام شرعا والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن من أهم القواعد والأسس التي رسَّخها الإسلام في المعاملات بين الناس أن أقامها على الصدق والعدل والأمانة، وحرم فيها الغش، والخداع، والكذب، واستغلال حاجة الناس. وإذا كان الإسلام قد أرشد إلى طريق الكسب الحلال من خلال التجارة والبيع والشراء ونحو ذلك في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ ﷲ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، فإن شريعته قد ضبطت هذه المعاملات بما يجب أن تكون عليه من مراعاة حقوق الناس، وإقامة العدل بينهم، وحرمة أكل أموالهم بالباطل؛ فقال سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.. }. البيوع. [النساء: 29] لهذا وغيره كان احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ». [أخرجه مسلم] سواء في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.
آيات عن الربا – آيات قرآنية
وللتعرف على الربا بصورة أدق وأعمق نحتاج إلى بيان أقسامه، حيث يقسم فرعين رئيسيين، هما: أ) ربا البيوع، وهو الربا المتحقق عند بيع سلعة تتميز بأنها من المثليات ولها صفة الادخار والاقتيات بسلعة أكثر منها، وهي السلع وأشباهها التي ذكرت في قول النبي (صلى الله عليه وسلم) في صحيح مسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، المعطي والآخذ فيه سواء، ويتفرع من ربا البيوع فرعان: 1. ربا الفضل، وهو بيع سلعة من السلع المذكورة في الحديث الشريف بسلعة مثلها مع اختلاف الكمية، ومثاله أن يبيع (أ) كيلو ذهب عيار 18 بكيلو ذهب عيار 21 (ويدخل فيها العملات الحديثة)، أو يبيع (أ) كيلو تمر بكيلو ونصف تمر من نوع آخر، حيث يشترط في مثل هذا النوع من البيوع أن يتم التقابض قبل تفرُّق العاقدين (سواء عند اتفاق أو اختلاف الأجناس)، وأن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد. ربا النساء (النسيء)، وهو النوع الثاني من ربا البيوع، وهو التأخير في التقابض بين السلع المذكورة في الحديث الشريف سواء أكانت سلعا متماثلة (ذهب بذهب، شعير بشعير)، أو مختلفة (ذهب بفضة، تمر بملح).
الربا الحلال - إسلام أون لاين
تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن:
1 - بيع منجز الثمن: وهو ما يشترط فيه تعجيل الثمن ، ويسمى بيع النقد أو البيع بالثمن الحال. 2 - بيع مؤجل الثمن: وهو ما يشترك فيه تأجيل الثمن. 3 - بيع مؤجل المثمن: وهو مثل بيع السلم وبيع الاستصناع. 4 - بيع مؤجل العوضين: أي بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة
الدخان أمر معلوم حكمه، الدخان محرم، ومنكر، وتوريده، والتجارة فيه من المحرمات، ومن الشر على المسلمين، ومن التجارة فيما حرم الله، وبيعه حرام، وثمنه حرام، والدلالة عليه حرام، كل ذلك منكر، وشربه حرام -نعوذ بالله- وفيه من المضار ما لا يحصى، مضاره...