نور رشوان
نشر في:
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 3:14 م
| آخر تحديث:
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 3:16 م
ردًا على سؤال حول كيفية قضاء الصلوات الفائتة بسبب النوم أو النسيان، قال الأزهر الشريف، إنه يجب أن تُصلى الصلاة الفائتة أولًا ثم تُصلى الصلاة الحاضرة. وأضاف «الأزهر»، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس، أنه «لا يجوز التأخير، وقد شاع عند البعض أن الإنسان إذا فاته فرض، فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلًا لو أنه لم يصل الفجر يومًا فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني، وهذا خطأ». وأشار إلى حديث الرسول: «إذا رقَدَ أحدُكم عن الصلاةِ أو غفَلَ عنها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها»، موضحًا أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يصلي الصلاة الفائتة أولًا بمجرد أن يذكرها، ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك.
قضاء الصلاة الفائتة لايام
يجب قضاء جميع الصلوات الفائتة ، وإن كانت كثيرة غير معلومة وجب القضاء حتى يغلب على الظن فراغ الذمة من جميع الفوائت ، والأصل أن تقضى الفوائت فور تذكرها أو زوال العذر الذي هو سبب تأخيرها ، ولكن إذا تعذر أداء الجميع دفعة واحدة بسبب كثرة الفوائت أمكن توزيعها على الصلوات الخمس ، بحيث يصلي مع كل صلاة مثلها أو مثليها ، ويجوز أن يقضي جملة من الفوائت إذا وجد في نفسه نشاطا لقضائها. وقضاء الفرائض فرض ، وقضاء السنن مسنون ومستحب ، ولكن إذا كان قضاء السنن يؤخر الفرائض كثيرا قدمت الفرائض أولاً. يقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل:
اتَّفقَ العلماء على أن قضاء الصلاة الفائِتة واجب على الناسي والنائم عنها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا نسِيَ أحدٌ صلاةً أو نام عنها فلْيَقضِها إذا ذكَرها " لأنه يكون آثِمًا بترْك الصلاة والقضاء عليه واجب ، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ويَجب عليه كذلك الاستغفار والتوبة وكثْرة صلاة التطوُّع. كيفية قضاء الصلوات لمن فاتته ليوم كامل | بوابة نورالله. ويرى الشافعية والحنابلة: أن مَن عليه فوائِتُ من الصلاة لا يَدري عدَدها فيَجب عليه أن يَقضيَ حتى يَتيقَّن براءةَ ذِمَّتِه. وقالت الحنفية والمالكية: يَكفي أن يَغلب على ظنِّه بَراءة ذمَّته، ولا يَلزمه عند القضاء تَعيين الزمن بل يَكفي تعيين المَنْويِّ كالظُّهر أو العصر مثلاً.
قضاء الصلاة الفائتة لسنوات
ثم يكمل فيقول: (فَنَزَلْنَا إلى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلَّى رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- العَصْرَ بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ) "أخرجه مسلم"، ففي هذا الحديث يظهر أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى العصر ثم صلى المغرب؛ فدلّ ذلك على أهمية المحافظة على الترتيب وهو الأصل. ويستثنى حالة واحدة مما سبق، إذا لم يبق على وقت الصلاة الحاضرة ما يكفي لأن تصلى؛ فتصلي أولاً الحاضرة بل إذا صليتَ الفائتة خرج الوقت وصارت الحاضرة فائتة أيضاً، ففي هذا الحال فإن الواجب هو تقديم صلاة الوقت الحاضرة ثم تصلي الفائتة لئلّا تجتمع فائتتان.
كيفية قضاء الصلاة الفائتة ليوم كامل
• وذهب الشافعية وبعض الفقهاء إلى أن الترتيب مستحبٌّ وليس بواجب؛ لأن كل واحدة عبادة مستقلة، والترتيب إنما وجب في الأداء لضرورةِ الوقت، فإنه حين وجب الصبح لم يجب الظهر، فإذا فات لم يجب الترتيب في قضائه كصوم رمضان [8]. واستدل الجمهور بما روي عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: حُبسنا يومَ الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهَوِيٍّ [9] من الليل كُفِينا، وذلك قول الله - عز وجل -: ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: 25]، قال: فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالاً فأقام الظهر فصلاَّها فأحسن صلاتها كما كان يُصلِّيها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فأحسن صلاتها كما كان يُصلِّيها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاَّها كذلك، قال: وذلك قبل أن يُنزِل الله - عز وجل - في صلاة الخوف: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ [البقرة: 239] [10]. فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قضى الفائتة مرتين، وقد ثبت عنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((صلُّوا كما رأيتموني أصلي))؛ فوجب الترتيب. قضاء الصلاة الفائتة لايام. وأجاب الشافعية بأن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا يدل عندنا على الاستحباب لا على الوجوب.
الواجب على المسلم أن يجتهد في معرفة عدد الصلوات ولو بالتقريب،وله بعد تحديدها أن يصليها صلاة مع كل صلاة ،أو تصلي عددًا من الصلوات في آن واحد. قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنينَ كِتابًا مَوْقُوتًا) أي تؤدَّى كل صلاة في وقتِها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لعذر ، وإذا فاتت المؤمن صلاة أو صلوات فهي من الحقوق التي عليه نحو الله عزَّ وجل. ولا بأس أن يؤدِّيَ كل صلاة مع نظيرتها. كيفية قضاء الصلاة الفائتة ليوم كامل. وهي أولى من النوافل فإذا جمع بين ما عليه والنَّوافل فلا بأس. ويجوز قضاء العصر الفائتة بعد العصر التي أُدِّيَت في وقتها وكذلك الصبح بعد الصبح، ولا يضُرُّ ذلك أن الصلاة بعد هذين الوقتين مكروهة، فالمكروه بعد هذين الوقتين إنما هو النوافل التي ليس لها أسباب أو النوافل مطلقًا على رأي بعض الفقهاء، أما الفوائِت من الفروض فلا بأس بصلاتها بعد صلاة هاتين الصلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر. والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ شُغِلَ عن صلاة النافلة التي اعتَادَ أن يصلِّيَها بعد الظهر، فصلاَّها بعض العصر أي بعد صلاة العصر. فعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت: أتى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذات يوم فصلَّى بعد العصر، فقُمت وراءه فصلَّيت، فلمَّا انتفل قال: ما شأنُكِ؟ قلت: رأيتُكَ يا رسول الله صلَّيت فصلَّيت معك فقال: إن عاملاً لي على الصدقات قدِم على فخِفتُ عليه.
حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج عن ابن جريج عن علي بن زيد قال: ثني خليفة عن ابن عباس قال: قضى داود بالغنم لأصحاب الحرث ، فخرج الرعاة معهم الكلاب ، فقال سليمان: كيف قضى بينكم ؟ فأخبروه ، فقال: لو وافيت أمركم لقضيت بغير هذا ، فأخبر بذلك داود ، فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم ؟ قال: أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث ، فيكون لهم أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها ، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم ، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه ، أخذ أصحاب الحرث الحرث ، وردوا الغنم إلى أصحابها. حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى قال: ثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ( إذ نفشت فيه غنم القوم) قال: أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث ، وحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث ، وعليهم رعايتها على أهل الحرث ، ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون الحرث كهيئته يوم أكل ، ثم يدفعونه إلى أهله ويأخذون غنمهم. بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٤ - الصفحة ١٣١. حدثني الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثني ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنى حجاج بنحوه ، إلا أنه قال: وعليهم رعيها. [ ص: 477] حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا سفيان عن ابن إسحاق عن مرة في قوله ( إذ نفشت فيه غنم القوم) قال: كان الحرث نبتا ، فنفشت فيه ليلا فاختصموا فيه إلى داود ، فقضى بالغنم لأصحاب الحرث.
بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٤ - الصفحة ١٣١
فَمَعْنى قَوْلِهِ تَعالى ﴿فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ﴾ [الأنبياء: ٧٩] أنَّهُ ألْهَمَهُ وجْهًا آخَرَ في القَضاءِ هو أرْجَحُ لِما تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ التَّفْهِيمِ مِن شِدَّةِ حُصُولِ الفِعْلِ أكْثَرَ مِن صِيغَةِ الإفْهامِ، فَدَلَّ عَلى أنَّ فَهْمَ سُلَيْمانَ في القَضِيَّةِ كانَ أعْمَقَ. وذَلِكَ أنَّهُ أرْفَقُ بِهِما فَكانَتِ المَسْألَةُ مِمّا يَتَجاذَبُهُ دَلِيلانِ فَيُصارُ إلى التَّرْجِيحِ، والمُرَجِّحاتُ لا تَنْحَصِرُ، وقَدْ لا تَبْدُو لِلْمُجْتَهِدِ، واللَّهُ تَعالى أرادَ أنْ يُظْهِرَ عِلْمَ سُلَيْمانَ عِنْدَ أبِيهِ لِيَزْدادَ سُرُورُهُ بِهِ، ولِيَتَعَزّى عَلى مَن فَقَدَهُ مِن أبْنائِهِ قَبْلَ مِيلادِ سُلَيْمانَ. وحَسْبُكَ أنَّهُ المُوافِقُ لِقَضاءِ النَّبِيءِ في قَضِيَّةِ الزُّبَيْرِ. ولِلِاجْتِهاداتِ مَجالٌ في تَعارُضِ الأدِلَّةِ. وهَذِهِ الآيَةُ أصْلٌ في اخْتِلافِ الِاجْتِهادِ، وفي العَمَلِ بِالرّاجِحِ، وفي مَراتِبِ التَّرْجِيحِ، وفي عُذْرِ المُجْتَهِدِ إذا أخْطَأ الِاجْتِهادَ أوْ لَمْ يَهْتَدِ إلى المَعارِضِ لِقَوْلِهِ تَعالى ﴿وكُلًّا آتَيْنا حُكْمًا وعِلْمًا﴾ [الأنبياء: ٧٩] في مَعْرِضِ الثَّناءِ عَلَيْهِما.
شكرا لدعمكم
تم تأسيس موقع سورة قرآن كبادرة متواضعة بهدف خدمة الكتاب العزيز و السنة المطهرة و الاهتمام بطلاب العلم و تيسير العلوم الشرعية على منهاج الكتاب و السنة, وإننا سعيدون بدعمكم لنا و نقدّر حرصكم على استمرارنا و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا و يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.