يرى دييجو لوبيز حارس مرمى ريال مدريد وميلان السابق، وإسبانيول الحالي أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول حقق مركزا متقدما في سباق الكرة الذهبية. دييجو لوبيز: محمد صلاح حقق مركزا متقدما في سباق الكرة الذهبية
وقال لوبيز، خلال تصريحاته لكورة كل يوم: "أعتقد أن صلاح احتل مركزا متقدما بوجوده في المركز السابع، رغم أنه لم يظهر بقمة مستواه كما كان قبل عامين". وأضاف: "لم يكن أي مرشح واضح للفوز بالجائزة، في ظل تقارب المستويات ولا أعرف إذا كان ميسي يستحق اللقب، لكنه كان رائعا في السنوات الماضية". حارس ريال مدريد السابق يهدي فياريال هدفاً غريباً والنقاط الثلاث. وأتم: "صلاح لاعب مميز وحاسم، وقادر على اللعب للريال وبرشلونة ويمكنه النجاح في الليجا، لا سيما وأنه نجح في البريميرلج"
حارس ريال مدريد الحالي ومنها 30 مليوناً
وارتكب أدان العديد من الأخطاء مع ريال بيتيس أبرزها تسببه بهدف من منتصف الملعب في الموسم الفائت أمام ليغانيس.
وتحدث كورتوا عن الموسم الأول لإدين هازارد مع الميرينغي قائلا: "لم يتمكن هذا الموسم من التألق بسبب الإصابة، لا أعتقد أن النادي يريد أن يكشف عن وضعية هازارد الحالية للجميع، لكنه يعمل بجد من أجل العودة إلى الفريق". وأكمل: "هذا الحجر الصحي كان بمثابة الهدية بالنسبة لنا؛ لأنه منحنا المزيد من الوقت".
أهداف لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة نصت المادة الثالثة من لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة على أن: تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار قانوني فعال لحوكمة الشركة، وتهدف بصفة خاصة إلى ما يأتي: أ. تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم. ب. بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتهما. ج. تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتهم لتعزيز إجراءات اتخاذ القرار في الشركة. د. جريدة الرياض | هيئة السوق تلزم الشركات بتطبيق مجموعة من قواعد لائحة الحوكمة. تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في التعاملات وبيئة الأعمال. هـ. توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح. و. تعزيز إجراءات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة. ز. وضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم. ح. توعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يلائم طبيعتها. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: ماهي أهداف لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة في السعودية ؟ شارك المقالة
لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 13 فبراير 2017 لائحة حوكمة الشركات الجديدة، والتي تضمنت وضع ترتيبات حوكمة فعالة في شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى. ووفقا لبيان للهيئة تحصلت "أرقام" على نسخة منه، اهتمت اللائحة الجديدة كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات. لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة. وأيضاً عنيت اللائحة بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة في شركات المساهمة المدرجة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وجاءت تلك الأحكام لتؤكد مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارة؛ فهي تعالج حالات تعارض المصالح بين أعضائها والشركة، وتقرر الصدق والأمانة والعناية والاهتمام مبدأً ومنهجاً لهذه المجالس. وتضمنت اللائحة كذلك أحكاماً مفصلة عن مراجعي حسابات هذه الشركات وإجراءات الرقابة الداخلية فيها في إطار أحكام مفصلة تلزم مجالس الإدارة بالإفصاح عن جميع المعلومات التي يحتاج إليها مساهمو الشركات والمتعاملون معها؛ لتمكينهم من بناء استراتيجية استثمارهم أو تعاملهم مع الشركة بشكل منهجي وعادل لكل الأطراف المعنية.
جريدة الرياض | هيئة السوق تلزم الشركات بتطبيق مجموعة من قواعد لائحة الحوكمة
رابعاً: ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون في الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة النص على إعداد سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة – ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها. وهذه الفقرة ستصبح إلزامية وفقاً لما جاء باللائحة الجديدة في 31 ديسمبر 2017م، وهذه الفقرة وردت في لائحة الحوكمة الملغاة في الفقرة (د) في المادة العاشرة والخاصة بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة، وأصبحت إلزامية من 30 يونية 2013م، وتم إدراجها واعتمادها في الجمعيات العامة لعدد كبير من الشركات المدرجة، ولم يتضح عما إذا كانت الهيئة ستكتفي بما اعتمدته الجمعيات العامة للشركات في هذا الخصوص، أم يتطلب ذلك عرضها مرة أخرى على الجمعيات العامة بعد 31 ديسمبر 2017م. خامساً: نصت لائحة الحوكمة الجديدة في المادة ( الثامنة والعشرون) بأنه لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي بعد انتهاء خدماته رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال السنة الأولى من إنتهاء خدماته، وهي المادة التي ستصبح إلزامية من 31 ديسمبر 2017م. سادساً: ورد في الفقرة (ب) من المادة ( الثانية والثلاثون) وهي فقرة استرشادية خاصة باجتماعات مجلس الإدارة والتي حددت عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر، في حين نصت الفقرة (1) من المادة ( الثالثة والثمانون) من نظام الشركات الجديد على أنه اجتماع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس.
والرأي عندي أنه كان يجب التوفيق بين ما ورد في نظام الشركات الإلزامي الذي حدد اجتماعات المجلس باجتماعين على الأقل وأحال للنظام الأساس للشركة، وبين المادة الاسترشادية من لائحة الحوكمة الجديدة التي حددت عدد اجتماعات المجلس بأربعة اجتماعات على الأقل، وهو ما يعني مخالفة الشركات التي يقل عدد اجتماعات مجالس إدارتها عن أربعة اجتماعات وفقاً لنظام الشركة الأساس عند إلزامية الفقرة الواردة في لائحة الحوكمة الجديدة مستقبلاً. سابعاً: نصت المادة ( الثامنة والثلاثون) من لائحة الحوكمة الجديدة وهي مادة استرشادية على شروط أمين سر مجلس الإدارة، وورد في الفقرة (1) من المادة " أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات "، وفي الفقرة (2) من نفس المادة " أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات "، وبقراءة الفقرتين وجد صعوبة الاستنتاج عما إذا كان المقصود في تفاوت سنوات الخبرات وفقاً للموهل أو تعود على الوظيفة نفسها، ولعل الفقرة كانت تحتاج لصياغة واضحة لرفع أي التباس لدى القارئ والمتخصص على حد سواء. ثامناً: نصت الفقرة (7) من المادة ( الخمسون) من لائحة الحوكمة الجديدة على تشكيل اللجان، حيث نصت على جواز دمج لجنتي المكافآت والترشيحات في لجنة واحدة تسمى لجنة المكافآت والترشيحات وهو نص جيد سيما وأن اللائحة نصت في الفقرة الاسترشادية الخاصة برؤساء اللجان على وجوب استقلاليتهم، وكنا نتمنى النص كذلك على جواز دمج لجنة المخاطر مع لجنة المراجعة، ودمج لجنة الحوكمة عند تشكيلها – وهي مادة استرشادية – إلى لجنتي الترشيحات والمكافآت تجنباً لوجود مخالفة لعدم كفاية عدد الأعضاء المستقلين مستقبلاً.