ما حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها من خلال موقع فكرة ، يحدد لنا الدين الأسلامي بعض القواعد والأصول التي لا يجب للمسلم أن يخرج عنها حيث يأخذ المسلمين والمسلمات قوانينهم وتشريعاتهم من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واليوم سنتعرف معا على حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها في السطور القادمة فتابعونا. حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها
إن المرأة المعتدة التي توفي زوجها لابد أن تبقى في منزل الزوجية الذي كانت يعيش فيه معه وهو حي ولا يجب أن تخرج من البيت الا في بعض الحالات وهي كالأتي:
في حالة الخوف او القهر او الظلم فيجوز لها الخروج والانتقال إلى منزل تتمتع فيه بالأمان وتقضي فيه عدتها. لا يحق لها الخروج إلا في حالة الضرورة فلا يجوز مثلا الخروج لقضاء العمرة أو للتنزه. أن يكون الخروج للضرورة القصوي في حالة ان اشتعل الحريق في البيت أو سقوط الأمطار لدرجة انها تؤدي الي سقوط المنزل فوقها فيمكن أن تخرج من المنزل في أي وقت من اليوم. ما حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها - موقع فكرة. خروج الحاجة أن كانت تدرس وتضطر إلى الخروج للدراسة ولكن لا يجوز الخروج إلا في النهار ولا يجوز الخروج لها في الليل. رأي دار الإفتاء المصرية في خروج المرأة بعد وفاة زوجها
إن المرأة المعتدة لابد عليها أن تقيم في منزل الزوجة وان عليها ان تقوم بترك الزينة والتطيب ولا يجوز الخروج لها إلا في بعض الحالات وهي كالأتي:
الخروج من اجل العمل وكسب المال في حالة الخوف من فقد الوظيفة او عدم وجود ما مصدر للدخل غير العمل.
- ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها - إسلام ويب - مركز الفتوى
- ما حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها - موقع فكرة
- الأمور التي تلزم المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء الإحداد
ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها - إسلام ويب - مركز الفتوى
[٤] [٥]
مدة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها
تعتّد المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً بوضع حملها ، لقول الله -تعالى-: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، [٦] ومعلوم أنّ أقلّ مدة الحمل ستة شهور، وغالبه تسعة. وإن لم تكن حاملاً فالعدّة في حقّها أربعة أشهر وعشرة أيّام، سواء كانت مدخولًا بها أو لا، كبيرة أو صغيرة، لقول الله -تعالى-: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). [٧] [٨]
أمور تجتنبها المرأة أثناء العدّة
تحرص المرأة المعتدة على اجتناب مجموعة من الأمور طوال فترة العدّة، وهي: [٩]
الزينة في نفسها فلا تضع على جسدها أو وجهها شيئاً من مواد التجميل، ولا تلبس القلائد والخواتم والأساور وغيرها ممّا يزيدها جمالاً وزينةً. التطيّب فلا تعطّر نفسها بما فيه رائحة، سواء أكان عطراً، أو بخوراً، أو دهناً أو غيرها. ثياب الزينة شأنها شأن مواد التجميل والحليّ، فيحرم عليها أن تلبس من الثياب ما تلبسه النساء عادةً في الاحتفالات والمناسبات، ولا يعارض ذلك ما ترتديه من الملابس النظيفة. ضوابط خروج المعتدة عن وفاة من بيتها - إسلام ويب - مركز الفتوى. المراجع ↑ محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة 1)، الأردن:بيت الأفكار الدولية، صفحة 255، جزء 4.
ما حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها - موقع فكرة
تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ربيع الآخر 1422 هـ - 10-7-2001 م
التقييم:
رقم الفتوى: 9037
51276
0
601
السؤال
أنا زوجة مات زوجي عني ولم أكمل من العدة إلا أياماً فهل يجوز لي الخروج لزواج ابنتي ولو وقتاً قليلاً بدون زينة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا حرج في خروج المرأة الحادّة لقضاء حوائجها ومصالحها ما لم تخرج إلى معصية، وحضور زواج البنت من المصالح. وقد ذهب جمهور العلماء، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة إلى أن للحادة الخروج من منزلها في عدة الوفاة نهاراً إذا احتاجت إلى ذلك، كما أنه يجوز في الليل أيضا عند جمهور الفقهاء، إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها، لكن لابد أن تلتزم اجتناب الزينة، وغيرها مما تمنع منه الحادة، ودليل جواز خروج الحادة لما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم: "فقال بلى، فجدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدّقي، أو تفعلي معروفا". والله تعالى أعلم.
الأمور التي تلزم المرأة المتوفى عنها زوجها أثناء الإحداد
تاريخ النشر: الثلاثاء 17 محرم 1438 هـ - 18-10-2016 م
التقييم:
رقم الفتوى: 337114
10821
0
140
السؤال
أريد الاستفسار عن عدة المرأة التي توفي زوجها، وقد بلغت سبعين عاما. فهل يجب عليها قضاء عدتها في بيتها، أم يجوز أن تنتقل إلي بيت ابنها، وقضاء العدة هناك، وذلك نظرا لأن بقاءها في منزلها سيجبرها
على العيش وحيدة، فأبناؤها يعيشون في محافظة أخرى، كما يلاحظ أن أبناءها ليسوا من ذلك الزوج المتوفى؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة إذا توفي زوجها، لزمها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ومن الإحداد ألا تبيت خارج بيتها إلا لضرورة. قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة. المغني. ولا فرق في وجوب الإحداد بين الكبيرة والشابة. قال ابن قدامة في المغني: وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب... إلى أن قال: ويستوي في وجوبه الحرة والأمة، والمسلمة والذمية، والكبيرة والصغيرة. اهـ. لكن إذا كان على المرأة ضرر في البقاء في بيتها مدة العدة، كما لو خافت على نفسها، فلها أن تنتقل إلى غيره وتعتد فيه.
تاريخ النشر: الأحد 15 جمادى الأولى 1427 هـ - 11-6-2006 م
التقييم:
رقم الفتوى: 75200
9286
0
255
السؤال
أود أن أعرف حكم الشرع في إيواء أم زوجتي التي تبلغ من العمر 60 عاما ببيتي ، لما تتطلبه من عناية بدنية خاصة ، علما أنها غير قادرة على القيام بشؤونها بنفسها بسبب عجزها و موت زوجها وأنا أحتسب أجري على الله في إيوائها و قيام ابنتها برعايتها ببيتي بسبب عدم قبول زوجة ابنها التكفل بها وهل يجوز لها الخروج من بيتها إلى بيتي قبل انتهاء عدة زوجها المتوفى، و جزاكم الله خيرا. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتاوى التالية أرقامها: 42972 ، 66826 ، 53255 ، 35704 ، 74249 ، عدم جواز انتقال المرأة المتوفى عنها زوجها من البيت الذي توفي عنها فيه إلا بعد انقضاء عدتها إلا لضرورة، فإذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عاجزة عن القيام بشؤونها بنفسها، ولم يكن لها من يقوم بذلك فلا حرج في انتقالها قبل انقضاء العدة للضروة. ولا شك في مشروعية إيواء أم الزوجة وكفالتها، وحصول الأجر والثواب بذلك إذا احتسبه الزوج، ففيه إكرام للزوجة وعون لها على بر أمها، وفيه عون لمسلم، وفي الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
الخروج لقضاء الحوائج أو العلاج. الخروج للنزهة أو الزيارة في حالة اردت ان تريح عن نفسها ولكن لابد أن يكون بملابس غير ملفتة وبدون زينة. لابد للزوجة أن تبيت في بيتها الزوجية ولا يحق لها ترك منزلها إلا في حالة الضرورة أو الخوف على نفسها. عدة المرأة المتوفي عنها زوجها
أجمع فقهاء العلماء أن المرأة التي توفي عنها زوجها وغير حامل تكون عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. وتبدأ عدة المرأة الحامل منذ أن يتوفي زوجها وحتى انتهاء المدة، وحتى لو لم تكن الزوجة على علم بوفاة زوجها فإن عدتها تنقضي بانقضاء المدة. وهذة العادة واجبة على كلا من المرأة الحرة والزوجة التي تم الدخول به والزوجة التي لم يدخل بها، والزوجة التي كبرت في السن والزوجة الصغيرة التي لم تبلغ بعد. في حالة المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع الجنين حتى وإن أنجبت بعد موت الزوج بساعات فإن عدتها تكون قد انقضت ويكون نسب المولود للزوج. أحكام المرأة التي توفي زوجها
أن هناك مجموعة من الأحكام التي تقع على المرأة التي توفي زوجها ولا زالت تقضي مدة العدة وهذه الأحكام كالأتي:
لا يجوز ويحرم عليها الخطبة ولا يجوز التعريض بها. يحرم عليها الزوج. لا يجوز لها الخروج إلا للضرورة القصوى أو لعذر.