ومِن فوائدِ ذَبحِ عقيقةٍ عن المولودِ:
أوَّلًا: حصولُ الأجرِ باتِّباع سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بفعلِها. ثانيًا: شُكرُ اللهِ على نِعمةِ المولودِ بالفعلِ وإظهارِه، وهو القائلُ سبحانَه مُمتنًّا: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً}. ثالثًا: شفاعةُ المولودِ لِوالِدَيهِ إذا مات صغيرًا، وقد عُقَّ عنه، حيثُ صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ((كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ))، ومعنى ((مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ)) أي: أنَّه إنْ ماتَ صغيرًا فشفاعتُه لِوالِديهِ مَرهونةٌ بعقيقتِهم عنه، هكذا جاء عن جَمعٍ مِن التابعين، وكثيرٍ مِن أئمةِ الفقهِ والحديث. رابعًا: إشاعةُ اسمِ المولودِ ونَسبِهِ ورَحمِهِ، وأنَّه فُلانٌ أو فُلانَةٌ أولادُ فُلانٍ، ومِن آل فُلانٍ، وأخوالُه هُم آلُ فُلانٍ، بسببِ توزيعِ لحمِ العقيقةِ أو جمعِ الناسِ عليهِ في ولِيمَة. حكم العقيقة عن المولود - سطور. خامسًا: الدعاءُ للمولودِ بالبركةِ والصلاحِ والسَّدادِ، ولِوالِديهِ بأنْ يُرزَقَا بِرَّهُ وإحسانَه، مِن قِبَلِ مَن أكلَ لحمَ عقيقتِة. ـــ والأصلُ أنَّ العقيقةَ تكونُ على نفقةِ الأَبِ، تبعًا لِوجوبِ النفقةِ عليه، فإنْ قامَ بها غيرُه مِن أُمٍّ، أو جَدٍّ لأَبٍ، أو جَدٍّ لأُمٍّ، أو غيرِهم، أجزأت، لِمَا ثبتَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ)) ، وهو جدُّهما مِن جهةِ الأُمِّ، وصحَّ: ((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ــ رضي الله عنه ــ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا)).
العقيقة - ويكي شيعة
ووقت ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة الطفل، ويحلق فيه رأس
المولود الذكر ، ويتصدق بوزنه ورقا -أي: فضة-، ويسن الأذان في أذنه
اليمنى، والإقامة في اليسرى، وأن يختار له أحسن الأسماء، فإن فات ففي
اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن فات لم
يتقيد بعد ذلك بالأسابيع، بل تذبح في أي يوم كان. فإن صادف يوم ذبحها ختان الصبي، فلا بأس، وحكمها كحكم الأضحية فيما
يجزئ، وما لا يجزئ: من السن، والعيوب، وغيرها، إلا أنه لا يجزئ فيها
شركة في الدم، بمعنى: أنه لا يجزئ فيها سبع البدنة والبقرة، بل لا
تجزئ إلا كاملة. والله أعلم. ___________________________________________
1 - (الفروع) لابن مفلح (3/556). صحيفة تواصل الالكترونية. 2 - أخرجه أبو داود (2835)، وأحمد (6/ 381، 422)، والنسائي (7/ 164،
165)، والترمذي (1516)، وابن ماجه (3162)، والدارمي (2/81)، وعبد
الرزاق (7954)، والطيالسي (1634) وغيرهم وفي الباب عن عائشة ، وابن
عباس، وابن عمرو، وأبي هريرة. 3 - أبو داود (2837، 2838)، والترمذي (1523)، وابن ماجه (3165)،
والنسائي (7/ 166)، وأحمد (5/ 7، 17، 22) وغيرهم. 8
2
117, 327
حكم العقيقة عن المولود - سطور
↑ "كيف أحدد " اليوم السابع من الولادة " الذي يستحب فيه ذبح العقيقة" ، ، 7-6-2011، اطّلع عليه بتاريخ 9-2-2020. بتصرّف. ↑ أسمال محمد آل طالب (2012)، أحكام المولود في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الصميعي، صفحة 570-571. بتصرّف. ↑ وزارة الأوقاف (1404-1427هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 279، جزء 30. بتصرّف. من أحكام العقيقة عن المولود - عبد الله بن عبد العزيز العقيل - طريق الإسلام. ↑ أسماء محمد آل طالب (2012)، أحكام المولود في الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الصميعي، صفحة 568-569. بتصرّف. ↑ رواه السيوطي، في الجامع الصغير، عن بريدة الأسلمي، الصفحة أو الرقم: 5681، صحيح. ↑ حسام الدين عفانة (2003)، المفصل في أحكام العقيقة (الطبعة الأولى)، صفحة 147-148. بتصرّف. ↑ "تعريف ومعنى الودجان في معجم المعاني الجامع" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 26-2-2020. بتصرّف.
من أحكام العقيقة عن المولود - عبد الله بن عبد العزيز العقيل - طريق الإسلام
قالوا: وقد علقها بمحبة فاعلها فقال: " من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل " قالوا: وفعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. قالوا: وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: " لا يحب الله العقوق " كأنه كره الاسم وقال: " من ولد له ولد وأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " وهذا مرسل وقد رواه مرة عن عمرو عن أبيه قال أراه عن جده وروى مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: " لا أحب العقوق " وكأنه إنما كره الاسم وقال: " من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل ". قال البيهقي: وإذا انضم إلى الأول قَوِيَا. قلت: وحديث عمرو بن شعيب قد جوّده عبد الرزاق فقال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فذكر الحديث. تحفة المودود بأحكام المولود (ص: 54 - 62)
صحيفة تواصل الالكترونية
قول المالكية: قال المالكيّة بعدم احتساب يوم الولادة، إذ ورد في مختصر الإمام خليل المالكيّ: "ونُدب ذَبْح واحدةٍ تُجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً، وأُلغي يومها؛ إن سبق بالفجر". آخر وقت مستحب للعقيقة
تعدّدت العلماء في تحديد آخر وقتٍ للعقيقة، وبيان خلافهم فيما يأتي: [٦]
الشافعية والحنابلة: قال الشافعيّة والحنابلة باستحباب أداء العقيقة عن السابع الثاني إن فات الأول، وإلّا في السابع الثالث. المالكية: قال المالكيّة بأداء العقيقة في السابع الثاني إن فات الأول، وإلّا في الثالث، وتسقط بمجاوزته؛ بسبب فوات الموضع الخاصّ بها. وقت فوات العقيقة
اختلف العلماء في تحديد الوقت الذي تفوت به العقيقة، فيما يأتي بيان أقوالهم: [٧] [٨]
المالكية: قال المالكيّة بفوات وقت العقيقة بفوات اليوم السابع من الولادة، ودليلهم في ذلك قول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعقيقتِهِ تُذبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ) ، [٤] فقد حُدّدت العقيقة في اليوم السابع، ولا تصحّ بعده، كما احتجّوا بقولهم قياساً على الأضحية؛ إذ تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، فكانت العقيقة مثلها؛ لها وقتٌ محدّد تنتهي بانتهائه. الشافعيّة والحنابلة: ذهب كلٌّ من الشافعيّة والحنابلة إلى القول بعدم فوات العقيقة بعد اليوم السابع، وقال الشافعيّة بكراهيّة تأخير أداء العقيقة إلى البلوغ، إلّا أنّها لا تفوت إن أُخّرت في حقّ المولود نفسه، فيُخيّر أن يؤديها عن نفسه بعد بلوغه، والأفضل منه أن يؤدّيها، كما ذكر ذلك الإمام القفّال، وقال الحنابلة بأداء العقيقة في اليوم الرابع عشر إن لم تؤدّى في السابع، وإلّا في الحادي والعشرين، وهو القول المروي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، استدلالاً بما رُوي عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (العقيقةُ تذبحُ لسبعٍ، أوْ لأربعَ عشرةَ، أو لإحدى و عشرينَ).
السؤال:
المستمع عثمان موسى محمد آدم بعث برسالة يقول فيها: لي مجموعة من الأولاد، لم أعمل لهم العقيقة، وسمعت حديثًا يقول: كل مولود رهين بعقيقته حتى تعطى عنه. أرجو أن توجهوني، جزاكم الله خيرًا. الجواب:
نعم الحديث صحيح، وعليك أن تعق عن أولادك، ثم هي سنة مؤكدة، فإذا استطعت أن تعق عنهم عن كل واحد شاتان إذا كان ذكرًا، وعن كل أنثى شاة، تذبح وتأكل منها أنت وأهلك وتوزع على جيرانك والفقراء، أو تذبحها وتوزعها على الفقراء، أو تجمع عليها بعض جيرانك وأقاربك مع الصدقة على بعض الفقراء كله حسن -إن شاء الله-، وهي سنة مؤكدة؛ لقوله ﷺ: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى ولأنه ﷺ أمر عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. فالواجب العناية بهذه السنة، وأن تنفذ كما شرعها الله، والأفضل أن تكون يوم السابع إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ففي أربعة عشر، فإن لم يتيسر ففي إحدى وعشرين، كما جاء ذلك عن عائشة -رضي الله عنها-، فإذا لم يتيسر ففي أي وقت، وتقدم أنها سنة مؤكدة، وليست بواجبة وجوب الفرائض، ولكنها مؤكدة، هذا هو المختار فيها. فالواجب أن تؤدى على الوجه الشرعي، يؤديها المؤمن على الوجه الشرعي، عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى شاة، وإذا عجز صار يعجز عن ثنتين ذبح واحدة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] هذا هو الأفضل، ليس آثمًا لو ترك لا يأثم بذلك؛ لأنها ليست فرضًا، وإنما سنة مؤكدة، نعم.