وهذه الكفارة تجب على الشخص إذا حنث في يمينه، ولم يَفِ بموجبها. وكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب. متى تجب الكفارة على من حلف يمينا - إسلام ويب - مركز الفتوى. فيخيَّر من لزمته بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب يجزئه في الصلاة، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فمن لم يجد شيئاً من هذه الثلاثة المذكورة صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89]. فجمعت كفارة اليمين بين التخيير والترتيب، تخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، وترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام. 2- شروط وجوب كفارة اليمين: لا تجب الكفارة في اليمين إذا نقضها الحالف، ولم يف بموجبها، إلا بشروط ثلاثة، وهي: الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل كما مضى بيان ذلك، ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89].
متى تجب الكفارة على من حلف يمينا - إسلام ويب - مركز الفتوى
ذات صلة ما هي كفارة اليمين ما كفارة اليمين
اليمين
يسمّى الحَلف يميناً، وهو في اللغة: القَسَم، أمّا في الاصطلاح الشرعيّ فمعنى الحلف أو اليمين هو: التّأكيد على أمرٍ ما بذكر الله تعالى، أو بذكر صفة من صفاته، أو اسم من أسمائه على سبيل التعظيم، ولليمين أحرف يُلفظ بها؛ وهي: الواو؛ كقول الإنسان: والله، وحرف التاء؛ كقول الإنسان: تالله، وحرف الباء؛ كقول الإنسان: بالله. [١]
ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي يقسم بها الله -تعالى- على عدّة أمور، والله -عزّ وجلّ- له أن يُقسم بصفة من صفاته أو بأيّ مخلوق من مخلوقاته كذلك، ويُقصد بقَسَم الله -عزّ وجلّ- التعظيم لله والتشريف للمقسم به وتأكيد جواب القسم، أمّا الإنسان فلا يجوز له أن يُقسم بغير الله تعالى، فقد قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: (من كان حالفاً فليحلفْ باللهِ أو لِيصمُتْ) ، ولليمين ثلاثة أقسام؛ بيانها على النحو الآتي: [٢] [١]
اليمين المنعقدة؛ وهي اليمين على أمر بالمستقبل، وتقع منعقدة وفيها الكفّارة إن حنث صاحبها بها. اليمين الغموس ؛ وهي اليمين الكاذبة عن أمر ما في الزمن الماضي، وسُمّيت غموس لأنّها تغمس صاحبها في النّار ، ولا تجب فيها الكفّارة؛ بل على صاحبها المسارعة في التوبة منها وعدم العودة إلى ذلك.
متى تجب كفارة اليمين - ووردز
2- الحلف بأنه يهودي أو نصراني، أو أنه بريء من الله أو من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إن فعل كذا ففعله؛ لحديث بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً». 3- الحلف بالآباء والطاغوت؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم».. الباب الثاني: النذور: وفيه مسائل:. المسألة الأولى: تعريف النذر، ومشروعيته، وحكمه: 1- تعريف النذر: النذر لغة: الإيجاب، تقول: نذرت كذا إذا أوجبته على نفسك. وشرعاً: إلزام مكلف مختار نفسه شيئاً لله تعالى. 2- مشروعية النذر وحكمه: النذر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، كما سيأتي ذكره من الأدلة على ذلك. وأما حكم النذر ابتداءً فإنه مكروه غير مستحب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن النذر وقال: «إنه لا يردُّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح»، ولأن الناذر يلزم نفسه بشيء لا يلزمه في أصل الشرع، فيحرج نفسه، ويثقلها بذلك، ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر.
السؤال:
رجل كثير الحلف، لا يملك نفسه بل دائماً يحلف في كل شيء، فهل في حقه إذا حلف هل يبدأ بالفعل الذي حلف من أجله، أم يبدأ بالكفارة ؟
الجواب:
أولاً كثير الحلف لا بد أن نقول: هل هذا يجري على لسانه بغير قصد ؟ فإذا كان بغير قصد فليس عليه كفارة؛ لأن هذا من لغو اليمين، وقد الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ﴾[المائدة:89]. وأما إذا كان عن قصد فإننا ننهاه عن هذا؛ لأن الله قال: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة:89] وقد قال بعض المفسرين: إن معناها: لا تكثروا الحلف. وقد أشار الله تعالى إلى كراهة ذلك في قوله: ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ﴾[القلم:10] أي: كثير الحلف، ولكن عليه أن يُكَفِّرْ، فإن كان المحلوف عليه شيئاً واحداً والأيمان متكررة فعليه كفارة واحدة، وإذا كان المحلوف عليه متعدداً والأيمان متعددة فعليه لكل فعلٍ كفارة، وله أن يفعل قبل أن يُكَفِّر، وله أن يُكَفِّر قبل أن يفعل، فإن كَفَّرَ قبل أن يفعل سميت هذه الكفارة تحله، وإن فعل ثم كفر فهي كفارة. المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(204)