وقال الشافعي رحمه الله في كتابه القديم من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه، وقد ذكر النووي في شرح المهذب أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بموافقة ولا بمخالفة فهو مذهبه بلا خلاف. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر. وهذا أبلغ من الحديث الذي قبله، لأن مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدر وإن لم يكن ذلك في ليلة القدر فما الظن بما إذا كان ذلك فيها. انتهى. ومن العلماء من نازع في هذا ورأى أن فضيلة قيام ليلة القدر لا تحصل إلا لمن قام كل الليل أو معظمه. قال المباركفوري في مرعاة المفاتيح: قيل: ويكفي في ذلك ما يسمى قياماً حتى أن من أدى العشاء بجماعة فقد قام لكن الظاهر من الحديث عرفاً، كما قال الكرماني أنه لا يقال قام الليلة إلا إذا قام جميعها أو أكثرها. انتهى. وفضل الله تعالى واسع، فلا يبعد أن ينال من صلى العشاء والصبح في جماعة حظاً من فضل قيام ليلة القدر، ولكن لا يستوي بلا شك مع من أتعب نفسه وأسهر ليله واجتهد في طاعة ربه كل الليل أومعظمه وتأسى في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
- من صلى العشاء في جماعة راشد الغنوشي في
- من صلى العشاء في جماعة النازيين الجدد في
- من صلى العشاء في جماعة إرهابية
- من صلى العشاء في جماعة الجوف
من صلى العشاء في جماعة راشد الغنوشي في
السؤال:
في قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم:"من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى
الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله": يقول أسئل عن الأتي:;; أولا: هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم
"ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله" أنه يحصل له الأجر حتى
ولو لم يصل العشاء في جماعة لأن الجملة كالمستأنفة فلم يقل فإذا صلى الفجر في
جماعة. ;;; ثانياً: كيف نرد على من فهم من هذا الحديث
عدم وجوب صلاة الجماعة لأنه يزعم أن في ترغيباً فقط في الجماعة؟ وجزاكم الله خير.
من صلى العشاء في جماعة النازيين الجدد في
تاريخ النشر: الأربعاء 29 محرم 1429 هـ - 6-2-2008 م
التقييم:
رقم الفتوى: 104423
72928
0
388
السؤال
قال الرسول صلى لله عليه و سلم: من صلى العشاء في جماعة كمن قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة كمن قام الليل كله، هل من صلى الصبح في جماعة ولم يصل العشاء في جماعة يكتب له قيام كامل الليل؟
جزاكم الله خير الجزاء. الإجابــة
خلاصة الفتوى: الذي استخلصه شراح الحديث من خلال الجمع بين روايات الحديث الواردة في أجر صلاتي العشاء والصبح في جماعة أن من صلاهما في جماعة كان كمن قام الليل كله ومن صلى واحدة منهما في جماعة كان كقيام نصف ليلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن لفظ الحديث كما في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ورواه الترمذي بلفظ: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. ورواه أبوداوود بلفظ: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة.
من صلى العشاء في جماعة إرهابية
والأمر الآخر أنه إذا كان الوقت صيفاً، وجاءت صلاة العشاء كان ذلك بداية برودة الجو بعد عناء في نهار الصيف؛ فيكون أدعى إلى الراحة والخلود، وفي الفجر يقصر وقت الليل، ثم مع قصر الليل يكون ليل الصيف في آخره أبرد، فهو أدعى إلى الخلود والراحة في الفجر. وإذا كان الشتاء فإن وقت العشاء مع قصر النهار وظلمة الليل وشدة البرد يخلّد إلى السكون، ومع طول الليل يشتد البرد، وهذه دواعي الجلوس والترك، ومن هنا كان الوعيد على الفجر والعشاء أشد؛ لأنهما يكتنفان بعوامل القعود والترك، ولذا جاء التحريض على هاتين الصلاتين بقوله صلى الله عليه وسلم: ( من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)([13]).
من صلى العشاء في جماعة الجوف
أوِ المَعنى: أنَّ كُلًّا منهما يقومُ مَقامَ نِصفِ ليلةٍ، وإنَّ اجْتماعَهما يقومُ مَقامَ ليلةٍ، فمَن صلَّى العِشاءَ والفَجرَ في جماعةٍ كأنَّما صَلَّى اللَّيلَ، كما في رِوايةِ أبي داودَ والتِّرمذيِّ: «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ». وعلى كُلٍّ؛ ففي هذا حضٌّ وتَرغيبٌ في المُحافَظةِ على صَلاتَيِ الصُّبحِ والعِشاءِ في جماعةٍ. ولعلَّ تَخصيصَهما بهذا الفَضلِ للمَشقَّةِ الموْجودةِ في حُضورِ المساجِدِ فيهما؛ منَ الظُّلمةِ، وكونِ وَقتِهما وقتَ راحةٍ، أو غَلَبةِ نومٍ، أو خَلْوةٍ بأهاليهم. وفي الحَديثِ: بَيانُ اختِصاصِ بَعضِ الصَّلواتِ بفَضلٍ لا يُشاركُها فيهِ غيرُها.
- دَخَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إلَيْهِ فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. الراوي:
عثمان بن عفان
| المحدث:
مسلم
| المصدر:
صحيح مسلم
| الصفحة أو الرقم:
656
| خلاصة حكم المحدث:
[صحيح]
ضاعَفَ اللهُ عزَّ وجلَّ ثَوابَ صَلاةِ الجَماعةِ حتَّى فاقَتِ صَلاةَ الَفردِ بسَبعٍ وعِشرينَ درَجةً، وتَزدادُ فَضيلتُها إذا كانت في اللَّيلِ؛ لقُربِها مِنَ الإخْلاصِ للهِ تعالَى، فهي مِن أعظَمِ القُرباتِ إلى اللهِ.