الماء الطهور القليل الذي خالطه شيءٌ من النجاسةِ وهذا النوعُ من الماء ينجسُ بمجردِ حلولِ النجاسةِ فيهِ، ولا يُشترطُ للحكمِ بنجاسته أن تتغير أحدَ أوصافه الثلاثة. المراجع ^ أ ب عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 29، جزء 1. بتصرّف. ↑ خالد المشيقح، المختصر في فقه العبادات ، صفحة 7. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة 4)، سورية- دمشق:دار الفكر، صفحة 270-277، جزء 1. بتصرّف. ↑ صلاح السدلان (1425)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة 1)، المملكة العربية السعودية:وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 14. بتصرّف. حكم التطهر بالماء الطهور إذا خالطه ماء مستعمل - إسلام ويب - مركز الفتوى. ↑ عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة ، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 43، جزء 1. بتصرّف. ↑ عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة 2)، بيروت- لبنان:دار الكتب العلمية، صفحة 40، جزء 1. بتصرّف.
- حكم التطهر بالماء الطهور إذا خالطه ماء مستعمل - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم الماء الطهور؟ - الشامل الذكي
- ص83 - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المسألة الثانية عشرة حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس - المكتبة الشاملة
حكم التطهر بالماء الطهور إذا خالطه ماء مستعمل - إسلام ويب - مركز الفتوى
وهذا القول يلزم منه أن يصلي الإنسان الفرض الواحد مرتين، ثم لا يدري هذا أيهما فرضه، هل الصلاة الأولى، أم الصلاة الثانية، وليس له مثيل في الشرع في إيجاب عبادة واحدة مرتين، لا يدري أيهما فرضه. دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:
بنى هذا القول على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وبالتالي لا يمكن أن تتصور هذه المسألة؛ لأن التغير أمر محسوس، فإذا لم يظهر التغير على الماء حكم بطهوريته، وهذا هو الراجح، فإذا غلبت عليه النجاسة طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أصبح نجسًا. ص83 - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المسألة الثانية عشرة حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس - المكتبة الشاملة. وسوف نسوق أدلة هذا القول - إن شاء الله تعالى - في بحث الماء النجس إذا وقعت فيه نجاسة، وهو قليل، فلم تغيره. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الماء لا يمكن أن يشتبه الطهور بالماء النجس؛ لأننا لا نحكم على الماء بأنه نجس حتى يتغير، فإذا تغير أصبح محسوسًا، يمكن معرفته، اللهم إلا أن يكون الماء الذي في الإناء قد ولغ فيه كلب، فإنه يحكم بنجاسته، ولو لم يتغير، فممكن في هذه الصورة النادرة أن تقع، وأما في غيرها فلا يتصور وقوعها، ولا يقال: قد يفقد الإنسان الشم أو النظر أو التذوق؛ فلا يشعر بتغير الرائحة أو اللون أو الطعم؛ لأننا نقول: هذه الصورة ليست من قبل الماء، وإنما هي من قبل الإنسان نفسه، ونحن نتكلم عن اشتباه حقيقة الماء الطهور بالنجس، والله أعلم.
حكم الماء الطهور؟ - الشامل الذكي
أدلة أصحاب القول الثاني: قالوا: لأنه قادر على إسقاط الفرض بيقين باستعماله الإناءين فيلزمه ذلك كما لو اشتبه طاهر بطهور، وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أو اشتبهت عليه الثياب (١). حكم الماء الطهور؟ - الشامل الذكي. ونوقش: بأن هذا العمل يؤدي إلى أن ينجس الإنسان نفسه قطعاً؛ لأن أحدهما نجس وبالتالي صلاته باطلة إجماعاً (٢) ،و أن قياسهم ذلك على اشتباه الطاهر بالطهور قياس مع الفارق، وذلك أن مسألتنا طاهر ونجس، ومثله القياس على نسيان صلاة من يوم لا يعلم عينها قياس مع الفارق أيضاً؛ لأنه يصلي الصلوات تكون إحداها هي التي نسيها، ولكن في مسألتنا يتوضأ بماء نجس فلو كان الوضوء الثاني من الإناء النجس فبطل عمله هذا، أما القياس على اشتباه الثياب فهذه أيضاً مسألة خلافية بين العلماء فلا يقاس عليها. (١) انظر: الذخيرة (١/ ١٧٦،١٧٥). (٢) انظر: المغني (١/ ٦٢).
ص83 - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم - المسألة الثانية عشرة حكم اشتباه الماء الطاهر بالنجس - المكتبة الشاملة
ثانيهما: حكم استعماله، والمراد به ما يوصف به استعماله من وجوب وحرمة، وهو من هذه الجهة تعتريه الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب. والحرمة. والندب. والإباحة. والكراهة، والمراد بالندب ما يشمل السنة، وذلك لأن المندوب (١) الحنابلة قالوا: الماء الذي يحرم استعماله لا يصح التطهير به من الحدث، بشرط أن يكون المتطهر به ذاكراً لا ناسياً، فإذا توضأ منه وهو ناس وصلى به فإنه يصح، أما تطهير النجاسة به فإنه يصح.
وجه الاستدلال:
إذا كان المسلم يتحرى في الصلاة إذا شك فيها، مع أنها المقصود الأعظم من الطهارة، فكونه يتحرى في شرطها من باب أولى. الدليل الثاني:
القياس على مشروعية التحري في إصابة القبلة، فكما أنه يجوز التحري إجماعًا إذا اشتبهت القبلة، فكذلك هنا. الدليل الثالث:
ولأنه تعذر اليقين هنا، وكلما تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. وأما من قيد التحري بأن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، فإنه نظر إلى أن الحكم للأغلب، فإن كان الأغلب الطهور، كانت إصابته في التحري راجحة، وإن كان الأغلب للنجس، كانت إصابته في تحريه أبعد؛ لهذا اشترط أن يكون عدد الماء الطهور أغلب، وأما من اشترط في الترجيح أن تكون هناك علامة وأمارة، فهذا ظاهر؛ لأن الترجيح لا بد أن يكون له مستند، فإذا لم يكن هناك علامة أوجبت الترجيح، لم يكن ترجيحًا، وإنما كان تخييرًا، والله أعلم. دليل من قال: يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:
وجهه: إذا أهرق أحدهما، أصبح الماء الباقي مشكوكًا فيه، والشك في طهارة الماء لا تمنع من التطهر به؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، حتى يتيقن النجاسة. دليل من قال: يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر ويصلي:
وجهه: أنه لا بد أن يؤدي الصلاة بيقين، ولا يوجد يقين إلا بهذا الطريق، أن يتوضأ ويصلي بكل واحد منهما.