20-09-2007, 08:00 PM
# 1
شخصية مهمة
حكم تارك الصلاة
59قال تعالى في سورة مريم
فخلفَ مِنْ بعْدِهم خلْفٌ أضاعوا الصّلاة واتّبَعوا الشّهواتِ فسوْف يلْقونَ غَيًّا
5-4وقال تعالى في سورة الماعون
فويْلٌ للمُصلِّين، الذينَ هُم عنْ صلاتِهم ساهون. ترك الصلاة جحودًا بها وإنكارًا لها كفر وخروج عن ملّة الإسلام، بإجماع المسلمين
أمّا من تركها مع إيمانه بها واعتقاده فرضيتها، ولكن تركها تكاسلاً أو تشاغلا عنها، بما لا يعدّ في. الشرع عذرًا، فقد صرّحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله:أما الأحاديث المصرحة بكفره فهي
ـ عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" رواه. هل يصح صيام تارك الصلاة؟..الأزهر للفتوى يجيب. أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة
ـ وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها.
- هل يصح صيام تارك الصلاة؟..الأزهر للفتوى يجيب
هل يصح صيام تارك الصلاة؟..الأزهر للفتوى يجيب
[١٤] فيكون قد وافق في هذه الرواية جمهور العلماء في القول بعدم كفر تارك الصلاة. وجاء عنه أيضاً القول بأنّه يكون بتركه للصلاة كافراً فيُقتل باعتباره مرتدًا.
وبما أن الخلاف في هذه المسألة معتبر، ولكل من أطرافه أدلته، فلا حرج في اتباع ما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. وأما الإجماع المحكي عن الإمام إسحاق بن راهويه -رحمه الله- فقد أجاب عنه الشيخ الدكتور يوسف الغفيص -حفظه الله- في شرح كتاب الإيمان حيث قال: نص إسحاق بن إبراهيم -وهو المعروف بإسحاق بن راهويه- وأيوب السختياني، وجماعة على أن ثمة إجماعًا عند الأئمة على أن ترك الصلاة يعتبر كفرُا، قال أيوب: "ترك الصلاة كفر، لا يختلف فيه". وقال إسحاق بن إبراهيم فيما رواه عنه محمد بن نصر المروزي، وأبو عمر ابن عبد البر: "كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها، كافر". ومن هنا ذهب جملة من أصحاب أحمد، وبعض أهل العلم من المعاصرين إلى القول بأن ترك الصلاة، كفر بالإجماع. وهذا القول -أي: القول بكون ترك الصلاة كفرًا مجمعًا عليه بين الصحابة، والأئمة من السلف- قولٌ ضعيف. الصواب: أن المسألة ليس فيها إجماع عند السلف؛ لأن هذا الإجماع الذي ذكره إسحاق بن إبراهيم، يعلم بالضرورة أنه ممتنع التحقق؛ فإن من يقولون بالإجماع، أو من يكفرون تارك الصلاة، لم يتفقوا على أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها كفر، وخروج من الملة، بل عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين على خلاف هذا، وهو الذي تدل عليه سائر النصوص الصريحة.