3- قص الشارب وإحفاؤه: وهو المبالغة في قَصِّه؛ لما في ذلك من التجمل، والنظافة، ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على قَصِّه، وإعفاء اللحية، وإرسالها وإكرامها؛ لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة، وقد عَكَسَ كثير من الناس الأمر، فصاروا يوفرون شواربهم، ويحلقون لحاهم، أو يقصرونها. وفي كل هذا مخالفة للسنة والأوامر الواردة في وجوب إعفائها؛ منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحى، وخالفوا المجوس». وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى، وأحفوا الشوارب». فعلى المسلم أن يلتزم بهذا الهدي النبوي، ويخالف الأعداء، ويتميز عن التشبه بالنساء. ص324 - كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - المطلب الثاني استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة - المكتبة الشاملة. 4- تقليم الأظافر: وهو قَصُّها بحيث لا تترك حتى تطول. والتقليم يجملها، ويزيل الأوساخ المتراكمة تحتها، وقد خالف هذه الفطرة النبوية بعض المسلمين فصاروا يطيلون أظافرهم، أو أظافر إصبع معين من أيديهم. كل ذلك من تزيين الشيطان والتقليد لأعداء الله. 5- نتف الإبط: أي إزالة الشعر النابت فيه، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غيرهما؛ لما في إزالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة التي تتجمع مع وجود هذا الشعر، فهذا هو ديننا الحنيف، أمرنا بهذه الخصال؛ لما فيها من التجمل والتطهر والنظافة، وليكون المسلم على أحسن حال، مبتعداً عن تقليد الكفار والجهال، مفتخراً بدينه، مطيعاً لربه، متبعاً لسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ص324 - كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - المطلب الثاني استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة - المكتبة الشاملة
وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي
الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد
نُهي عن ذلك ؟ قال: ( إنما نُهي عن هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء
يسترك فلا بأس) وسكت عنه أبو داود ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إسناده
حسن. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي
الله عنهما قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل
أن يُقبض بعامٍ يستقبلها). وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم جمعاً بين الأدلة بحمل
حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء بلا ساتر ، وحديث جابر
بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين
القبلة. ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في
المباني كلها. ثانيا:
إذا كان هناك مخططات لمبانٍ لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل القبلة
أو تستدبرها فالأحوط تعديلها حتى لا تكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو
استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك ، وإذا لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث "
انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/97).
الفرع الأوَّل: استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها عند قضاءِ الحاجةِ يحرُمُ استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها حالَ قَضاءِ الحاجةِ في الفَضاءِ، ويجوزُ في البُنيانِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (1/143)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/117)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/204). ، والشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/40). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (1/82). الأدلَّة مِن السُّنَّةِ: 1- عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أتيتُم الغائِطَ فلا تستقبِلوا القِبلةَ، ولا تَستَدبِروها ببولٍ ولا غائِطٍ، ولكِن شرِّقوا أو غَرِّبوا [604] فيه دليلٌ على جوازِ استقبالِ الشَّمسِ واستدبارها أثناءَ قضاء الحاجة. ) رواه البخاري (394) واللفظ له، ومسلم (264). وجه الدَّلالة: أنَّ حقيقةَ الغائِطِ، المكانُ المُنخفِض؛ ففي الحديثِ إشارةٌ أنَّ المرادَ النَّهيُ عن استقبالِ القِبلةِ واستدبارِها في الفَضاءِ ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 38، 39). 2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه كان يقول: ((إنَّ ناسًا يقولون: إذا قعدْتَ على حاجَتِك فلا تستقبلِ القِبلةَ ولا بَيتَ المَقدِس، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لقد ارتقيتُ يومًا على ظَهرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على لَبِنَتينِ، مُستقبلًا بيتَ المقدِسِ لِحاجَتِه)) رواه البخاري (145) واللفظ له، ومسلم (266).