الشيخ راغب مصطفى غلوش روائع التسجيلات الصوتيه ياسين ستوديو - YouTube
- الشيخ راغب مصطفي غلوش حفلات خارجية
- تنظيم لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
الشيخ راغب مصطفي غلوش حفلات خارجية
الشيخ راغب غلوش سورة ابراهيم من ايران - video Dailymotion
Watch fullscreen
Font
شبكة مزامير آل داوُد القرآنيّة ، موقع يهتم بتلاوات القراء والإستمتاع بأصواتهم الجميلة وطرح نوادرهم وسيرهم وصورهم. قراءة الكل
الرئيسية
الخطب والدروس
الأناشيد
الاتصال بنا
أخبرنا برأيك وملاحظاتك
جميع الحقوق محفوظة لشبكة مزامير آل داوُد
© 2010-2022
تصميم ربيع الخير
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 1403 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالسعودية 1403 هـ
مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (٨١١٧) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٦٠ هـ. تنظيم لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٠٣ هـ. رسمنا بما هو آت
أولًا - الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/د ٤٢٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٠٠ هـ المشتملة على مشروع نظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المرفوع بخطاب معالي وزير التجارة رقم (١٢٦ /١١) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٠٠ هـ.
تنظيم لائحة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
هـ- تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها. و- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام. ز- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات. ح- تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام. ط- تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام. المادة الثانية: المادة الثانية: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى لا تجوز مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة. المادة الثالثة: المادة الثالثة: يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة. المادة الرابعة: المادة الرابعة: يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة. المادة الخامسة: المادة الخامسة: تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد – بعد إخطار صاحب الشأن – بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
ويكون مالك المحل ومدير المحل مسؤولين بالتضامن عما يوجد في المحل من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وعليهما إثبات مصادرها إذا طلبت منهما الجهات الرسمية ذلك، ويحظر عليهما شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه.