" طيري طيري يا عصفورة " هي أغنية أطفال عربية شهيرة للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، غنتها عام 1983. الأغنية هي من تلحين الملحن اللبناني إحسان المنذر، والكلمات من تأليف الشاعر اللبناني جوزف أبي ضاهر. تأديتها في مهرجان زكينو دورو في عام 1986 أدت الطفلة اللبنانية نادين ظريفة (تعرف حاليا باسم نادينا) الأغنية في مهرجان زكينو دورو (Zecchino d"Oro) السنوي الإيطالي. يقول كاتب كلمات الأغنية الشاعر جوزف أبي ضاهر في مقابلة مع مجلة "الجيش"، أن نادين كانت قد قدمت للجنة المهرجان أغنية كتبها خصيصًا للمناسبة الفنان زكي ناصيف، ولكن اللجنة طلبت أغنية معروفة بين أطفال لبنان وليست أغنية خاصة، فاختارت نادين أغنية "العصفورة" ووافقت اللجنة. بعد ذلك ذهبت نادين مع والدتها إلى شاعر إيطالي اسمه ساندرو تومينيلي (Sandro Tuminelli) لترجمة بعض مقاطع الأغنية إلى الإيطالية حتى تتمكن من تأديتها في المهرجان باللغتين العربية والإيطالية. وقد أدت نادين الأغنية على مسرح المهرجان بمصاحبة فرقة من 35 طفلا وفازت الأغنية التي عنونت بـ"Vola, palombella" بالميدالية الذهبية لأفضل كلمات أغنية أطفال. إعادة إحياء الأغنية أرادت نادينا إعادة إحياء الأغنية فغنتها باللغتين العربية والإيطالية بعنوان "Vola Palombella" بإيقاع جديد وتعاقدت مع مخرج إيطالي-كندي اسمه سيلفيو بوليو (Silvio Pollio) لتصوير فيديو كليب لها عام 2007 شاهده أكثر من 130 ألف مشاهد على موقع يوتيوب.
- طيري طيري يا عصفوره ماجده الرومي
- اغنيه طيري طيري يا عصفوره mp3
- ص216 - كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب - بيع الكالئ بالكالئ بيع الدين بالدين - المكتبة الشاملة
- ص10 - كتاب دروس للشيخ ابن جبرين - بيع الدين بالدين - المكتبة الشاملة
- الصلح عن الدَّين بدَين - إسلام ويب - مركز الفتوى
طيري طيري يا عصفوره ماجده الرومي
كاتب الموضوع رسالة عصفورة حرة مشرفة العائلات و الأسرة عدد المساهمات: 252 نقاط: 582 السٌّمعَة: 0 تاريخ التسجيل: 21/09/2011 موضوع: طيري طيري يا عصفورة 21. 09. 11 4:44 هااااااااااااااااااااااااااااااي انا عصفورة والمشهورة بسوسو انا من لبنان ومن بيروت تحديدا يؤبرني ربها بيروت انا بحب الورد والشوكولا ووائل كفوررررررررررررررررري كتير بحب المزح كتير وبحب اطبخ كمان جيبوا معطر للجو معكم لانه المنتدى بده ينتلي ريحته طبخ هههههههههههههههههههههه Barhoum الجنس: عدد المساهمات: 413 نقاط: 995 السٌّمعَة: 2 تاريخ التسجيل: 20/09/2011 العمر: 33 الاقامة: صوت لبنان موضوع: رد: طيري طيري يا عصفورة 21. 11 4:52 هاهاهاهاهاها مهضومة كتير عنجد منورة منتديات أوان الورد المصدر: منتديات صوت لبنان - لبناني أن لبناني وطني بدمي وشرياني عصفورة حرة مشرفة العائلات و الأسرة عدد المساهمات: 252 نقاط: 582 السٌّمعَة: 0 تاريخ التسجيل: 21/09/2011 موضوع: رد: طيري طيري يا عصفورة 21. 11 13:21 شكرا الك وصباح الخير يلا وين النسكافيه شو هالبخل هيدا المصدر: منتديات صوت لبنان - عصفورة حرة في سماء الحرية Boss جلول لبنان الجنس: عدد المساهمات: 291 نقاط: 697 السٌّمعَة: 3 تاريخ التسجيل: 24/06/2011 العمر: 31 الاقامة: صوت لبنان موضوع: رد: طيري طيري يا عصفورة 21.
اغنيه طيري طيري يا عصفوره Mp3
طيري طيري يا عصفورة 🕊️ ليلا تي في - YouTube
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
[بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين)] المؤلف/ المشرف: نزيه كمال حماد المحقق/ المترجم: بدون الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز - جدة ̈بدون سنة الطبع: بدون تصنيف رئيس: فقه تصنيف فرعي: عقود مالية - بيوع منهي عنها الخاتمة ١ - لقد اتضح لنا من خلال هذه الراسة أن النهي عن بيع الكالئ بالكالئ قاعدة متفق عليها بين الفقهاء، وأن مقتضاه التحريم والفساد، وقد دل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ضعيف السند في نظر علماء الحديث، غير أن تلقي الأمة له بالقبول رفعه إلى رتبة الحجية ووجوب العمل به، يضاف إلى ذلك إجماع الفقهاء على منع هذا البيع. ٢ - كما تبين لنا أن معنى بيع الكالئ عند أئمة اللغة والفقهاء: بيع النسيئة بالنسيئة، أو الدين المؤخر بالدين المؤخر. وأنه يطلق عند الفقهاء على خمس صور: ٣ - إحداها: بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر كذلك. وقد قصر ابن تيمية محل النهي والإجماع عليه، وسماه المالكية "ابتداء الدين بالدين". أما تعليل حظره فهو من خمسة وجوه: (أحدها): انتفاء الفائدة الشرعية منه فور صدوره. ص216 - كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب - بيع الكالئ بالكالئ بيع الدين بالدين - المكتبة الشاملة. (والثاني): أنه ذريعة إلى ربا النسيئة. (والثالث): افضاؤه للخصومه والنزاع. (والرابع): افضاؤه إلى تعاظم الغرر في العقد.
ص216 - كتاب نتائج البحوث وخواتيم الكتب - بيع الكالئ بالكالئ بيع الدين بالدين - المكتبة الشاملة
(والخامس): بلوغ الخطر فيه حد الغرر الممنوع شرعاً. ٤ - والثانية: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين بما يصير دينا مؤجلاً من غير جنسه، وقد ذكر التقي السبكي أنه محل الإجماع على ما نهي عنه من بيع الكالئ بالكالئ، وسماه المالكية "فسخ الدين في الدين". أما علة منعه فهي أنه ذريعة إلى ربا النسيئة. ٥ - والثالثة: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة للمدين إلى أجل آخر بزيادة عليه. وقد أدرجه المالكية تحت "فسخ الدين في الدين" والعلة في منعه تضمنه لربا النسيئة. ٦ - والرابعة: بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة لغير المدين بثمن موصوف في الذمة مؤجل. وقد حكاها مالك في الموطأ، وسماها المالكية "بيع الدين بالدين". وعلة النهي عنها الغرر الناشيء عن عدم قدرة البائع على تسليم الدين للمشتري. ٧ - والخامسة: بيع دين مؤخر سابق التقرير في الذمة بدين مماثل لشخص آخر على نفس المدين. بيع دين بين المللي. وعلة منعه هي الغرر الناشئ عن عدم قدرة كل من العاقدين على تسليم ما باعه للمشتري. ٨ - وبعد التتبع والاستقصاء لمعنى بيع الكالئ بالكالئ لدى أئمة اللغة والفقهاء ونقلة الحديث وشراحه خلصنا إلى وضع ضابط ينتظم سائر صوره وحالاته، ويحدد مدلوله، وهو أنه "بيع دين مؤخر سابق التقرر في الذمة بدين مثله لشخص ثالث على نفس المدين – سواء اتحد أجل الدينين وجنسهما وقدرهما أو اختلف – أو بدين جديد مؤجل إلى أجل آخر – من غير جنسه أو من جنسه مع زيادة في القدر – للمدين نفسه أو لغيره – وكذا بيع دين مؤخر لم يكن ثابتاً في الذمة بدين مؤخر كذلك، سواء اتفق أجل الدينين وجنسهما وقدرهما أو اختلف".
والله ولي التوفيق". انتهى
وينظر في حكمة ذلك، وتفصيل صوره:
"الموسوعة الفقهية الكويتية" (9/176) وما بعدها ، "الشرح الممتع" (8/444) وما بعدها ، "شرح زاد المستقنع" للشيخ الشنقيطي، على المكتبة الشاملة. ثانيا: متى يباح البيع الآجل ؟
أما البيع الآجل فإنه يباح إذا كانت السلعة حاضرة مملوكة للبائع، فيكون هذا بيعا لعين بدين. وإذا لم تكن السلعة مملوكة للبائع، فتواعدا على أن يشتريها البائع ويحوزها، ثم يبيعها بالأجل، فلا حرج في ذلك، والوعد – غير الملزم ، وهو الوعد المشروع في البيع - ليس بيعا، ولا يترتب عليه شيء من المحاذير التي ذكرنا في بيع الدين بالدين. ص10 - كتاب دروس للشيخ ابن جبرين - بيع الدين بالدين - المكتبة الشاملة. ولهذا فإن جمهور الفقهاء على جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء، وجواز الوعد ، غير الملزم لأي من الطرفين، فيه؛ لانتفاء المحذور. قال الشافعي رحمه الله: "وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها، بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا ووصفه له، أو متاعا أي متاع شئت، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: أبتاعه وأشتريه منك بنقد أو دين، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز.
ص10 - كتاب دروس للشيخ ابن جبرين - بيع الدين بالدين - المكتبة الشاملة
وفي نيل المآرب: (وإن صالحه على عين غير المدعاة)؛ كما لو اعترف له بعين في يده، أو دين في ذمته، ثم يعوضه فيه ما يجوز تعويضه عنه (فهو بيع، يصح بلفظ الصلح، وتثبت فيه أحكام البيع) من العلم به، وسائر شروط البيع. (فلو صالحه عن الدين بعين، واتفقا في علة الربا، اشترط قبض العوض في المجلس)، فإذا أقر له بذهب، فصالحه عنه بفضة، أو عكس، فتكون هذه المصالحة صرفًا؛ لأنها بيع أحد النقدين بالآخر، فيشترط لها ما يشترط للصرف، من التقابض بالمجلس. وكذا لو أقر له بقمح، وعوضه عنه شعيرًا، أو نحوهما مما لا يباع به نسيئة. الصلح عن الدَّين بدَين - إسلام ويب - مركز الفتوى. (و) إن كان الصلح (بشيء في الذمة) فإنه (يبطل بالتفرق قبل القبض)؛ لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض، كان كل واحد من العوضين دينًا؛ لأن محله الذمة، فيصير بيع دَين بدَين، وهو منهي عنه شرعًا. اهـ. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: صلح المعاوضة:
وهو الذي يجري على غير الدَّين المدعى، بأن يقر له بدَين في ذمته، ثم يتفقان على تعويضه عنه، وحكمه حكم بيع الدَّين، وإن كان بلفظ الصلح، وهو عند الفقهاء على أربعة أضرب:
الأول: أن يقر بأحد النقدين، فيصالحه بالآخر، نحو: أن يقر له بمائة درهم، فيصالحه منها بعشرة دنانير، أو يقرّ له بعشرة دنانير، فيصالحه منها على مائة درهم، وقد نص الفقهاء على أن له حكم الصرف؛ لأنه بيع أحد النقدين بالآخر، ويشترط له ما يشترط في الصرف من الحلول، والتقابض قبل التفرق.
الحمد لله. أولا: بيع الدين بالدين مجمع على تحريمه
بيع الدين بالدين مجمع على تحريمه، وممن حكى الإجماع: الإمام أحمد، وابن المنذر، وابن قدامة، وابن رشد وغيرهم. قال ابن قدامة رحمه الله: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. وقال أحمد: إنما هو إجماع. وقد روى أبو عبيد في الغريب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وفسره بالدين بالدين. إلا أن الأثرم روى عن أحمد، أنه سئل: أيصح في هذا حديث؟ قال: لا" انتهى من "المغني" (4/ 37). وقال ابن القطان: " وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على أن بيع الدين بالدين لا يجوز" انتهى من "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 234). والحكمة من تحريم بيع الدين بالدين: أنه إن كان البيع للمدين نفسه، فإن ذلك يفضي للربا غالبا. وإن كان لغير المدين، فقد يفضي للربا، أو يكون من باب المخاطرة والمقامرة، أو من باب ربح ما لم يضمن. قال الشيخ عبد العزيز بن باز ، رحمه الله:
"بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين)، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم.
الصلح عن الدَّين بدَين - إسلام ويب - مركز الفتوى
آمين. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: أولاً: ليعلم أن هذه المعاملة من جملة صور يع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين قد يكون لمن عليه الدين، وقد يكون لغير من هو عليه الدين، وهذه المعاملة من النوع الثاني. ثانياً: أن بيع الدين بالدين كثير من صوره محرمة ولا تجوز. بل أطلق بعض العلماء القول بعدم جوازه، وهذا ما نفهمه من ظاهر قول صاحب زاد المسقنع حيث قال: "لا يجوز بيع الدين بالدين" ثم إن المعاملة التي وردت في السؤال محرمة من عدة وجوه: الوجه الأول: أنها من بيع الدين بالنقد أي بجنس الدين ، وهذا لا يجوز لأنه ربا فضل وربا نسيئة لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين. الوجه الثاني: أنها من بيع الكالئ بالكالئ أي المؤخر بالمؤخر، وذلك لأنه قد ورد في السؤال أن المشتري يدفع جزءاً من المبلغ وهو الجزء الأكبر والجزء الآخر يكون ديناً على المشتري للبضائع. وهذا هو بيع الكالئ بالكالئ. الوجه الثالث: أن فيه غرراً وذلك لأن الدين (أي دين المشتري الجديد) يشبه أن يكون غير مقدور على تسليمه لأن ما يطلبه المشتري من زبائنه الجدد وهو الدين الذي في ذمتهم قد يوفى له وقد لا يوفى، فلا يصح إذا، والعلة من النهي عن بيع ما في الذمم هي الخوف من الغرر وعدم التسليم، والله أعلم.
وقال الشافعية: يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس؛ ليخرج عن بيع الدَّين بالدَّين. وفي اشتراط قبضه في المجلس وجهان: أصحهما: عدم الاشتراط، إلا إذا كانا ربويين. والرابع: أن يقع الصلح عن نقد، بأن كان على رجل عشرة دراهم، فصالح من ذلك على منفعة: كسكنى دار، أو ركوب دابة مدة معينة، أو على أن يعمل له عملًا معلومًا، وقد نص الحنفية، والشافعية، والحنابلة على أن لهذا الصلح حكم الإجارة، وتثبت فيه أحكامها. اهـ. والله أعلم.