تمرين كتف خلفي تمرين اكتاف. سحب بار كتف خلفي ضخامة كتف. خلفي - YouTube
تمارين كتف خلفي - رفع بار خلفي - Youtube
تمارين كتف خلفي - رفع بار خلفي - YouTube
(فصل): وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب فيها. وفي بعض النسخ وفيه أي النصاب (تبيع) ابن سنة ودخل في الثانية سمي بذلك لتبعيته أمه في المرعى، ولو أخرج تبيعة أجزأت بطريق الأولى (و) يجب (في أربعين مسنة) لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لتكامل أسنانها، ولو أخرج عن أربعين تبيعين أجزأ على الصحيح. نصاب الغنم في الزكاة. (وعلى هذا أبداً فقس) وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة. (فصل): وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز وسبق بيان الجذعة والثنية وقوله (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة) الخ ظاهر غني عن الشرح. (فصل): والخليطان يزكيان.
الماعز تضم إلى الضأن في الزكاة والصغار تضم إلى الكبار - إسلام ويب - مركز الفتوى
كتاب أحكام الزكاة >> فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب
في الفقه علي المذهب الشافعي
كتاب أحكام الزكاة
فصل: وأول نصاب الإبل خمس
فصل: وأول نصاب البقر ثلاثون
فصل: وأول نصاب الغنم أربعون
صل: والخليطان يزكيان.
ص408 - كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اللهيميد - نصاب الغنم - المكتبة الشاملة
وإن كان الغش مساوياً للذهب أو الفضة ولم يبلغ صافيهما نصاباً تجب الزكاة احتياطاً. وأما الذهب المخلوط مع الفضة فإن بلغ الذهب نصاباً زكى الجميع زكاة الذهب سواء كان غالباً أو مغلوباً لأنه أعز وأنفع للفقير، وإن لم يبلغ الذهب نصاباً، فإن بلغت الفضة نصابها زكى الجميع زكاة الفضة ما لم يكن الذهب الذي خالط الفضة أكثر قيمة منها وإلا كان الكل ذهباً. وتضم قيمة عرض التجارة للثمنين ويضم أحد الثمنين للآخر. زكاة الدين:
الدين ثلاثة أقسام: قوي ومتوسط وضعيف. فالدين الذي هو بدل عن مال قسمان: إما أن يكون ذلك المال لو بقى في يده تجب زكاته أو لا يكون كذلك، فبدل القسم الأول هو القوي، وما لا تجب فيه الزكاة لو بقي في اليد هو المتوسط، فتجب الزكاة عند قبض أربعين درهماً أي خمس النصاب من الدين القوي وهو مال التجارة والقرض فيخرج عنه كلما قبض شيئاً، وأما الدين المتوسط وهو غير مال التجارة كثمن عبيد خدمته ودين موروث ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية فتجب في الأصح عند قبض مائتي درهم منه. ص407 - كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اللهيميد - نصاب الغنم - المكتبة الشاملة. وأما الدين الضعيف فهو بدل غير مال كمهر ودية وخلع فتجب زكاته عند قبض مائتي درهم وحولان الحول بعد القبض. إلا إذا كان عنده ما يضم الدين بأقسامه الثلاثة إليه فيصير بمنـزلة ما استفيد أثناء الحول من التجارة فيضمه إلى ما عنده ويزكيه، ولا تجب في دين على مقر مليء لا يمكن تحصيله منه أو معسر أو مفلس.
ص407 - كتاب شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين اللهيميد - نصاب الغنم - المكتبة الشاملة
أما إذا زادت عدد الشاة وكانت بداية من مئة واحد وعشرون فإن هذا يزيد من عدد الزكاة فإنها تصبح شاتان ، ومع اختلاف العدد إلى أن يصل إلى مئتين شاة فإنه يتم إخراج شاتان ، وبداية من مائتين وواحدة فإنه لابد من أن يتم إخراج ثلاث شياه ، ولكن بعد ذلك مع كل مائة شاة لابد أن يتم إخراج شاة واحدة ، فإذا كان الشخص يمتلك أربعمئة شياه فلابد من إخراج أربع شياة ، أما إذا كان يصل العدد إلى خمسمائة شاة فلابد أن يتم إخراج خمس شياه ، وهكذا مع زيادة كل مائة شاة يتم زيادة شاة واحدة. ولكن في حالة إذا كان يقوم بإعلافها بالعشب وذلك من خلال أن يجعلها في البيت يعلفها أو يتركها تمشي في البر لا يوجد لديها شيء بهذه الطريقة لا يوجد بها زكاة ، حيث أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في سائمتها. Books ما نصاب زكاة الغنم - Noor Library. أما إذا كان الشخص يمتلك أربعين شاة وكان يمتلك عشرين واحدة منهم وعشرين آخرين فإن عليهم شاة واحدة أنصافًا على كل واحدة ، وهكذا إلى أن تصل إلى المئة وعشرون فإنهم يتم التزكية بشاة واحدة ، وإذا كانت هذه الشياة مختلطة في المرعى فإن الزكاة تكون بينهم. إخراج زكاة الذهب
بالنسبة إلى زكاة الذهب التي يجب أن يخرجها المسلم فيوجد عليها اختلاف من قبل أهل العلم إذا كان لابد من أن يتم إخراج زكاة على الذهب المستعمل أو بمعنى الذي ترتديه المرأة بشكل مستمر، فيوجد قولين في ذلك الأول يذكر أنه يجب إخراج الزكاة والرأي الآخر ينفي ذلك ، بالنسبة إلى الرأي الأول بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإنه هو الرأي الأرجح حيث أنه يوجد الكثير ممن أيدوا هذا الرأي.
Books ما نصاب زكاة الغنم - Noor Library
(والشرب) أي الذي تشرب منه الماشية كعين أو نهر أو غيرهما (واحداً) وقوله (والحالب واحداً) هو أحد الوجهين في هذه المسألة، والأصح عدم اشتراط الاتحاد في الحالب، وكذا المحلب بكسر الميم وهو الإناء الذي تحلب فيه (وموضع الحلَب) بفتح اللام (واحداً) وحكى النووي إسكان اللام وهو اسم للبن المحلوب، ويطلق على المصدر، وقال بعضهم وهو المراد هنا. (فصل): ونصاب الذهب عشرون مثقالا تحديداً بوزن مكة والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم (وفيه) نصاب الذهب (ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد) على عشرين مثقالاً (بحسابه) وإن قل الزائد (ونصاب الورق) بكسر الراء وهو الفضة (مائتا درهم وفيه ربع العشر وهو خمسة دراهم وفيما زاد) على المائتين (بحسابه) وإن قل الزائد ولا شيء في المغشوش من ذهب أو فضة حتى يبلغ خالصه نصاباً (ولا يجب في الحلي المباح زكاة) أما المحرم كسوار وخلخال لرجل وخنثى فتجب الزكاة فيه. (فصل): ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق من الوسق مصدر بمعنى الجمع،لأن الوسق يجمع الصيعان (وهي) أي الخمسة أوسق (ألف وستمائة رطل بالعراق) وفي بعض النسخ بالبغدادي (وما زاد فبحسابه) ورطل بغداد عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم (وفيها) أي الزروع والثمار (إن سقيت بماء السماء) وهو المطر ونحوه كالثلج (أو السيح) وهو الماء الجاري على الأرض بسبب سد النهر، فيصعد الماء على وجه الأرض فيسقيها (العشر وإن سقيت بدولاب) بضم الدال وفتحها ما يديره الحيوان (أو) سقيت ب (نضح) من نهر أو بئر بحيوان كبعير أو بقرة (نصف العشر) وفيما سقي بماء السماء والدولاب مثلاً سواء ثلاثة أرباع العشر.
(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الثمار(أربع خصال الإسلام والحرية والملك التام والنصاب) فمتى انتفى شرط من ذلك فلا وجوب (وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة) سابقاً (في الأثمان) والتجارة هي التقليب في المال لغرض الربح. (فصل): وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة. أي جذعة ضأن لها سنة ودخلت في الثانية أو ثنية معز لها سنتان، ودخلت في الثالثة وقوله (وفي عشر شاتان وفي خسمة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض) من الإبل (وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتاً لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) الخ. ظاهر غني عن الشرح وبنت المخاض لها سنة، ودخلت في الثانية وبنت اللبون لها سنتان، ودخلت في الثالثة والحقة لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، والجذعة لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وقوله (ثم في كل) أي ثم بعد زيادة التسع على مائة وإحدى وعشرين، وزيادة عشر بعد زيادة التسع، وجملة ذلك مائة وأربعون يستقيم الحساب على أن في كل (أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة) ففي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاثة حقاق، وهكذا.