السؤال:
بيع كلب الصيد؟
الجواب:
لا يجوز شراء كلب الصيد ولا غيره. س: طيب، هل تدخل بيع السباع والثعالب والقطط هل تدخل فيه؟
ج: لا تُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع السِّنَّوَر –القط- فلا يباع، فالرسول نهى عن ثمن السِّنَّوَر والكلب. القول الراجح في حكم بيع القطط - إسلام ويب - مركز الفتوى. س: إذا اضطر لشِّراء كلب الصيد؟
ج: ما يجوز شراؤه، لكن يمكن أن يُربِّي كلبًا صغيرًا عند غنمه حتى ينفع. س: هناك محلات تبيع هذا، أحسن الله إليك؟
ج: عملهم ما هو بحجة، جاء في حديثٍ عند النسائي: إلا كلب صيد ، لكنه حديث ضعيف، وفي "الصحيحين" النهي عن بيع الكلاب مطلقًا، والنهي عن ثمن الكلاب وأنه خبيث. فتاوى ذات صلة
القول الراجح في حكم بيع القطط - إسلام ويب - مركز الفتوى
1 فبراير 2019
03:31 صباحا
د. عارف الشيخ
قال لي أحد الأصدقاء: أنتم يا مشايخنا تقولون لا يجوز بيع الكلاب والقطط السود وما شابهها، ولكن نراها في أقفاصها في الأسواق للبيع، فما هذا التناقض؟. قلت له: أنت تسألني عن حكم الشرع في هذه الأشياء أم عن سياسة الأسواق ولوائح تنظيم البيع والشراء فيها؟ نعم.. يقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنّور» (رواه أبو داوود والترمذي). وفي فتاوى اللجنة الدائمة بالرياض: «لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وزجر عنه، ولما في ذلك من إضاعة المال». لكن يبدو أن هناك أكثر من فهم حول الحديث الوارد، لذلك يرى علماء آخرون بأنه لا حرج في بيع القطط الأهلية غير المتوحشة إذا كان ينتفع بها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: «بيع الهرّة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا نحن الشافعية، وبه قال جماهير العلماء». أما الذي قال بعدم الجواز فاحتج بحديث أبي الزبير قال: «سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنّور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» (رواه مسلم) لكن يقول الإمام النووي: «الهرّ طاهر ينتفع به ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه كالبغل والحمار».
السؤال: ما حُكْمُ بَيْع القِطط والكلاب، وما حُكْمُ بَيْع طعامها، وما حُكْمُ
تربيتها في البيوت؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ
والاه، ثم أما بعد:
فلا يَحِلُّ بَيْعُ القِطط، كما نَصَّ غيرُ واحدٍ من أهل العلم ؛ منهم:
أبو هُرَيْرَة، ومُجاهد، وجابر بن زيْدٍ، وأهلُ الظَّاهِر. وحكاهُ
المُنْذِرِيُّ عن طاوسٍ، وهو الرَّاجِحُ الذي يَدُلُّ عليه النَّصُّ؛
فقد روى مُسْلِمٌ، عن أبي الزُّبَيْر قال: " سألتُ جابرًا عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر؛
قال: زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك ". وعند أبي داود عنه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن
ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر. وعند البَيْهَقِيِّ عنه أيضًا: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم
عن أَكْلِ الهِرَّة، وأَكْلِ ثَمَنِهَا. وجَزَمَ ابنُ القيِّم بتحريم بَيْعِه في (زاد المَعاد)؛ حيث قال:
"وكذلك أفتى أبو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومُجاهدٍ
وجابرٍ بنِ زيْدٍ، وجميعِ أهل الظَّاهِر، وإحدى الرِّوايتَيْن عن
أحمد، وهو اختيار أبي بكر، وهو الصَّوَابُ؛ لصحَّة الحديث بذلك، وعدمِ
ما يُعارِضُه؛ فوَجَبَ القَوْلُ به".
حكم قصر الصلاة الرباعية للمسافر:
اهلا بكم زوار موقعنا الكرام طلاب المدارس السعودية المجتهدين نقدم لكم في موقعكم النموذجي موقع الجديد الثقافي حلول جميع اسئلة المناهج اختبارات وواجبات وانشطة
◀اليكم حل السؤال التالي
( السؤال مع الاجابة اسفل الصفحة) ↓↓
الإجابة الصحيحة:
سنة
موقع صدى البلد/هل يجوز للمسافر قصر الصلاة قبل مغادرة المنزل.. الإفتاء توضح الضوابط #صدى_البلد #البلد
وأن ينوي الجمع قبل الإنتهاء من الصلاة الأولي ، والأولي أن ينوي عند تكبيرة الإحرام خروجًا من الخلاف. وألا يفصل بين الصلاتين زمن طويل فإن التزم بهذه الشروط ووصل إلي محل إقامته قبل الصلاة الثانية فإن صلاته في السفر أجزأت عنه ولا تلزمه إعادتها ؛ لأن وقتيهما صارا بالجمع كالوقت الواحد
السؤال:
السائق المسافر يوميًا، هل يجوز له القصر في هذه الحالة؟
الجواب:
السائق وغيره إذا سافر مسافة قصر وهي ثمانون كيلو تقريبًا، فإنه يشرع له القصر تأسيًا بالنبي ﷺ وأصحابه ، وإذا أتم فلا حرج عليه، لكن إذا أقام في أي مكان إقامة تزيد على أربعة أيام قد جزم عليها فإنه يتم عند أكثر أهل العلم. وهكذا إذا كان واحدًا وعنده جماعة مقيمون فإنه يصلي معهم ويتم ولا يصلي وحده من أجل القصر لأن القصر سنة، والصلاة في الجماعة واجبة، والواجب تقديم الواجب على السنة. موقع صدى البلد/هل يجوز للمسافر قصر الصلاة قبل مغادرة المنزل.. الإفتاء توضح الضوابط #صدى_البلد #البلد. وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن المسافر إذا صلى مع المقيمين وجب عليه أن يتم الصلاة، وفق الله الجميع [1]. سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 28/11/1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/190). فتاوى ذات صلة