فكل هذا وغيره يدل على أن الإنسان قد ينتفع بعمل غيره، ولا ينافي ذلك صريح الآية حسب ما ذكرنا. على أنك إذا أعدت النظر في الآية، وأعملت الفكر فيها، علمت أن الإنسان لا يملك أن يقول لشيء: هو لي، أو يصف شيئًا بأنه له، إلا إذا سعى إليه بعمله، وحازه بجهده وكسبه؛ أما ما وراء ذلك من أمور، من رحمة وتوفيق ومضاعفة أجر ونحو ذلك، فلا يوصف بالتملك إلا على سبيل التجوز، والإلحاق بما هو من كسبه وسعيه. وان ليس للانسان الا ماسعى تفسير. ثم يقال أيضًا: إن العبد إن لم يسع ويجد ويكد ليكون من المؤمنين الصالحين، ومن عباد الله المتقين، لا يمكن أن ينال منـزلة القرب من آبائه المؤمنين. فإيمان العبد وطاعته -كما ترى- سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين؛ كما يقع في صلاة الجماعة، فإن صلاة المصلين في جماعة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاتهم فرادى، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير، سعى فيه المصلي بإيمانه، وصلاته مع الجماعة، ولم يكن ليحصل له من الأجر لو صلى منفردًا، ما يحصل له لو صلى في جماعة. وإذا كان الأمر كذلك، تبين أن تلك المنزلة لم تنل إلا بسعي العبد نفسه ليلحق بآبائه، وإلا فمجرد الانتساب إليهم، والقرابة منهم لا يرفعه ولا يؤهله لنيل منـزلتهم بحال من الأحوال، فثبت بهذا أن المعول عليه أولاً وقبل كل شيء سعي العبد وكسبه.
- وأن ليس للإنسان إلا ما سعى - موقع مقالات إسلام ويب
- حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء
- حديث عن المال
- حديث عن استهلاك الماء
- حديث شريف عن الماء
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى - موقع مقالات إسلام ويب
قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن
شَيْءٍ} [سورة الطور: آية 22] الآية الكريمة تدل على
أن الذرية يلحقون بآبائهم في درجاتهم، ويرفعون في درجاتهم، وإن لم يكن
عملهم كعمل آبائهم.
فظاهر الآية أنهم انتفعوا بعمل غيرهم وسعي غيرهم بينما الآية الأخرى
تفيد أن الإنسان لا ينفعه إلا سعيه، وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال
بعدة أجوبة الجواب الأول: أن الآية الأولى: {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا
سَعَى} مطلقة والآية الثانية: {أَلْحَقْنَا بِهِمْ
ذُرِّيَّتَهُمْ} مقيدة، والمطلق يحمل على المقيد كما هو مقرر
في علم الأصول. وان ليس للانسان الا ماسعى وان سعيه سوف يرى.
والقول الثاني: أن الآية الأولى: تخبر أن الإنسان لا يملك إلا
سعيه ولا ينفعه إلا سعيه ولكنها لم تنف أن الإنسان ينتفع بعمل غيره من
غير تملك له، فالآية الأولى في الملكية، والآية الثانية في
الانتفاع.
إن الإنسان قد ينتفع بعمل غيره وإن لم يكن ملكه، ولهذا ينفعه إذا
تصدق عنه وينفعه إذا استغفر له ودعا له، فالإنسان يستفيد من دعاء غيره
ومن عمل غيره وهو ميت، والانتفاع غير الملكية، فالآية الأولى في نوع،
والآية الثانية في نوع آخر، ولا تعارض بينهما.
واعترض على استدلالهم هذا من وجوه عدة:
أولها: أن الحكم الوارد في هذه الآية هو من شرع إبراهيم وموسى؛ بدليل قوله تعالى في سياق النص الوارد به هذه الآية: ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم: 36، 37]، وما كان كذلك لا يكون حجة علينا. قال عكرمة: كان هذا الحكم في قوم إبراهيم وموسى، وأما هذه الأمَّة، فلها سعيها وسعي غيرها [2]. قلت: شرع من قبلنا إذا ورد في القرآن أو السُّنة ولم يثبُت نسخه وتغييره، فهو شرع لنا يلزمنا العملُ به؛ لأن الشارع أقرَّه [3] ، والحكم الوارد في هذه الآية من هذا القبيل، بل دلَّت عليه آيات كثيرة في القرآن الكريم، ومنها: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: 268]، وقال تعالى: ﴿ وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [يس: 54]. ان ليس للانسان الا ماسعى وان سعيه سوف يرى. ثانيها: أن المراد من لفظ (الإنسان) في الآية الكافر دون المسلم، وعليه؛ فالمسلم له سعيه وسعي غيره. قال الربيع بن أنس: (الإنسان هنا - في الآية - الكافر، وأما المؤمن، فله ما سعى وسعى غيره) [4]. قلت: إن لفظ (الإنسان) موضوعة لتعمَّ كلَّ إنسان، لا فرق بين كبير ولا صغير، ولا بين مؤمن ولا كافر، حتى إنها أينما وردت في القرآن الكريم أُريدَ بها المؤمن والكافر [5] ، قال تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: 1 - 3]، فالاستثناء تخصيص لعموم لفظ (الإنسان)، ولو أريد بـ (الإنسان) الكافر، لما احتيج للاستثناء.
* ألا يلقى القاذورات فى الماء. * ألا يلقى الحيوانات الميتة فى الماء كما نرى فى بعض الأماكن. ويجب أن ننبه إلى أن كل من يحاول تلويث المياه هو خارج عن طاعة الله ، مستحق لعقابه لأنه: لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام. أحاديث شيعية حول المحافظة على الماء:
* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): اذا شرب أحدكم الماء فقال: بسم الله.. ثم قطعه فقال: الحمد لله، ثم شرب فقال:بسم الله..
ثم قطعه فقال: الحمد لله، ثم شرب فقال: بسم الله.. ثم قطعه فقال: الحمد لله ،
سبح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج). * عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يشرب الماء بالنفس الواحد قال: يكره ذلك و ذاك شرب الهيم.. قلت: و ماالهيم؟!.. قال: الابل
* عن أبي عبد الله(ع): شرب الماء من قيام بالنهار أقوى و أصح للبدن). * عن جراح المدايني قال: كره أبو عبد الله
(ع) أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بها ، أويتناول بها. * قال أبو عبد الله(ع): اذا رأيت أن تشرب الماء بالليل فحرك الإناء، و قل: يا ماء زمزم و الفرات.. يقرآنك السلام. * قال أمير المؤمنين(ع): الماء سيد الشراب
في الدنيا و الآخرة. حديث عن استهلاك الماء. * قال رسول الله(ص): ماء زمزم دواء مما
شرب له)
* قال النبي(ص): أفضل الصدقة الماء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء
أ- السواد: لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الاخر فتوضي وصلي فإنما هو عرق» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني. وقال: رواته كلهم ثقات ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم.. ب- الحمرة: لأنها أصل لون الدم.. ح- الصفرة: وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار.. د- الكدرة: وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء» رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا» رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر.. مدته: لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره. حديث عن المال. ولم يأت في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» رواه الخمسة إلا الترمذي، وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف» فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء.
حديث عن المال
حديث: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء؛ رواه مسلم وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. المفردات:
«بيع فضل الماء»؛ أي أخذ ثمن الماء الزائد عن كفاية صاحبه، يعني في الفلاة، ويُحتاج إليه لرعي الكلأ. «وزاد في رواية»؛ أي وزاد مسلم في رواية أخرى. حديث: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. «بيع ضراب الجمل»؛ أي عن أخذ ثمن نزوه على الناقة, ويقال له أيضًا: عسب الفحل.
حديث عن استهلاك الماء
والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها، ولا توقيت فيها بزمن، بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسل، ما دام العذر قائما.. مبطلات المسح: يبطل المسح على الجبيرة، بنزعها من مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء أو براءة موضعها، وإن لم تسقط. صلاة فاقد الطهورين من عدم الماء والصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه لما رواه مسلم عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير. جزاك الله خيرا، فو الله ما نزل بك أمر قط، إلا جعل الله لك منه مخرجا، وجعل للمسلمين منه بركة، فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا، وشكوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره عليهم، ولم يأمرهم بالاعادة: قال النووي: وهو أقوى الاقوال دليلا.. فصل: د- إذا كان الماء قريبا منه:|نداء الإيمان. الحيض:. تعريفه: أصل الحيض في اللغة: السيلان، والمراد به هنا: الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها، من غير سبب ولادة ولا افتضاض.. وقته: وقته يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنين فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض، بل دم علة وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأت دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم، فهو حيض.. لونه: يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الاتية:.
حديث شريف عن الماء
* ألا يلقى القاذورات فى الماء. * ألا يلقى الحيوانات الميتة فى الماء كما نرى فى بعض الأماكن. ويجب أن ننبه إلى أن كل من يحاول تلويث المياه هو خارج عن طاعة الله ، مستحق لعقابه لأنه: لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام. أحاديث شيعية حول المحافظة على الماء:
*قال رسول الله صلى الله عليه وسلم):اذا شرب أحدكم الماء فقال: بسم الله.. ثم قطعه فقال: الحمد لله، ثم شرب فقال:بسم الله.. ثم قطعه فقال: الحمد لله، ثم شرب فقال: بسم الله.. حديث شريف عن الماء. ثم قطعه فقال: الحمد لله ، سبح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج). *عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشرب الماء بالنفس الواحد قال: يكره ذلك و ذاك شرب الهيم.. قلت: و ماالهيم؟!.. قال: الابل
*عن أبي عبد الله(ع): شرب الماء من قيام بالنهار أقوى و أصح للبدن). *عن جراح المدايني قال: كره أبو عبد الله (ع) أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بها ، أويتناول بها. *قال أبو عبد الله(ع): اذا رأيت أن تشرب الماء بالليل فحرك الإناء، و قل: يا ماء زمزم و الفرات.. يقرآنك السلام. *قال أمير المؤمنين(ع): الماء سيد الشراب في الدنيا و الآخرة. *قال رسول الله: ماء زمزم دواء مما شرب له)
*قال النبي: أفضل الصدقة الماء
[٨]
أخرجه البخاري في صحيحه. [٩]
الشنة هي القربة البالية التي كانوا يستخدمونها لتبريد الماء في الليل، [١٠] والماء الذي يبيت ليلًا في الشنان يكتسب طعمًا لذيذًا لا يكون في آنية أخرى كأن يبات في الفخار أو غيرها، وقد بحث النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ماء بات في شنة خاصة؛ لأنَّ الشنة فيها ثقوب تجعل الماء يرشح. منه فيزداد لذاذة، [١١] والنبي يسأل الرجل الأنصاري إن لم يكن عنده ماء بات في الشنة فسيشرب كرعًا، والكرع هو تناول الماء في الفم من نهر أو حوض من غير أن يكون في آنية أو عن طريق الكف. احاديث نبوية عن نعمة الماء. [١٠] فأخذ الأنصاري النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى مكان من البستان مسقوف بكثير من الأغصان فسكب للنبي -عليه الصلاة والسلام- الماء وحلب عليه من داجن له؛ أي: شاة، فشرب النبي وصاحبه. [١٠]
حديث: إذا كان الماء في قلتين لم يحمل الخبث
روي عن عبد الله بن عمر أنَّه قال: "سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ يُسأَلُ عنِ الماءِ يَكونُ في الفَلاةِ مِنَ الأرضِ وما ينوبُهُ مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ؟ قالَ: فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: إذَا كانَ الماءُ قُلَّتينِ لم يحمِلِ الخبثَ". [١٢]
ذكر الحاكم أنَّه صحيح على شرط الشيخين، وذكر ابن مندة أنَّ إسناد حديث القلتين على شرط مسلم.