طريقة التقديم في وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:
1- أخصائي مشتريات ( من هنا)
2- أخصائي الحسابات الدائنة ( من هنا)
3- أخصائي تخزين المواد غير الغذائية ( من هنا)
4- حارس أمن (أنظمة المراقبة بالكاميرات) ( من هنا)
- الخطوط السعودية للتموين توظيف
- وقفات مع القاعدة القرآنية: وأحل الله البيع وحرم الربا
- هل آية (أحل الله البيع) مطلقة ؟ | السيد كمال الحيدري - YouTube
الخطوط السعودية للتموين توظيف
موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/08/21هـ الموافق 2022/03/24م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: 1- مساعد مبيعات: اضغط هنا
2- مسؤول المشتريات المحلية: اضغط هنا
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/11/26هـ عبر التسجيل وتعبئة السيرة الذاتية على الرابط: وسيقوم قسم الموارد البشرية بفرز الطلبات والتواصل مع المتقدمين.
البيع من المعاملات الأساسية في حياة البشر، وهو حاجة من حاجتهم التي لا تستقيم أمور حياتهم إلا بالتعامل به، وقد نص سبحانه في محكم كتابه على حلية هذا النوع من المعاملات، فقال جل شأنه: { وأحل الله البيع} (البقرة:175) وقفتنا تالياً مع ما تفيده هذه الآية من أحكام، نبسطها في المسائل التالية: المسألة الأولى: البيع مصدر باع يبيع، وهو من حيث الأصل اللغوي تمليك مال بمال بإيجاب وقبول عن تراض من طرفي العقد؛ أي: دَفْعُ عوضٍ، وأخذ مُعَوَّض. وهو يقتضي بائعاً، وهو المالك، ومبتاعاً، وهو الذي يبذل الثمن، ومبيعاً، وهو المثمون، وهو الذي يُبْذَل في مقابلته الثمن. قال تعالى واحل الله البيع احل ضد حرم. وعلى هذا، فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والمثمن. المسألة الثانية: المعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يضاف إليها؛ فإن كان أحد المعوضين في مقابلة الرقبة، سُمي بيعاً، وإن كان في مقابلة منفعة رقبة؛ فإن كانت منفعة بضع، سُمي نكاحاً، وإن كانت منفعة غيرها، سُمي إجارة، وإن كان عيناً بعين، فهو بيع النقد، وهو الصرف، وإن كان بدين مؤجل، فهو السَّلَم. المسألة الثالثة: البيع قبول من طرف، وإيجاب من الطرف الآخر، يقع باللفظ المستقبل والماضي؛ فالماضي فيه حقيقة، والمستقبل كناية، ويقع بالصريح، والكناية المفهوم منها نَقْلُ الملك.
وقفات مع القاعدة القرآنية: وأحل الله البيع وحرم الربا
ولو قال البائع: كنت لاعباً، فقد اختلفت الرواية عن مالك ، فقال مرة: يلزمه البيع، ولا يُلتفت إلى قوله. وقال مرة: يُنظر إلى قيمة السلعة؛ فإن كان الثمن يشبه قيمتها، فالبيع لازم، وإن كان متفاوتاً، كدار بدينار، عُلِم أنه لم يرد به البيع، وإنما كان هازلاً، فلم يلزمه. وقفات مع القاعدة القرآنية: وأحل الله البيع وحرم الربا. المسألة السابعة: بيوع الآجال، وهي بيوع ظاهرها الجواز، لكنها تؤدي إلى ممنوع، ومن ثم منع جمهور الفقهاء بيع ما كثر قصد الناس إليه، توصلاً إلى الربا الممنوع، كأن كان جائزاً في الظاهر؛ وذلك للتهمة، وسد الذريعة، ومثلوا لها: باجتماع بيع وسلف، أو سلف جر منفعة، وكبيع العِينة، وهو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه البائع قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من الثمن الذي باعه به. وسميت هذه المبايعة عينة؛ لحصول النقد لصاحب العِينة؛ لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره، ليصل به إلى مقصوده. وأجاز الشافعية هذا النوع من البيع، مستدلين على الجواز بما وقع من ألفاظ البيع؛ ولأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها، فجاز من بائعها، كما لو باعها بثمن المثل. المسألة الثامنة: من البيوع المنهي عنها: بيع الغرر، وبيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وبيع الثنيا، وبيع العُرْبَان، وما ليس عند البائع، والمضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلة، وبيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، وبيع السنبل حتى يشتد، والعنب حتى يسود، وبيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن، والخمر والميتة وشحومها، وثمن الدم، وبيع الأصنام، وعسب الفحل، وكسب الحجام، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وبيع المضطر، والنجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر للباد، وتلقي السلع.
هل آية (أحل الله البيع) مطلقة ؟ | السيد كمال الحيدري - Youtube
ودعوى: أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً، قد عرفت الحال فيها[1]. [1] أقول: إنّ ما أفاده ـ طاب ثراه ـ ناظر إلى كلمات الأكابر في المقام، وقد بيَّن وجه الاستدلال بالآية على جميع الوجوه، فالميرزا المحقق رحمه اللّه على أنّ المراد من الحلّ في الآية هو الوضع، بقرينة تعلّقه بالأعيان، قال: وبيان ذلك: إن المصنّف قدّس سرّه استظهر من الآية الكريمة كون الحليّة هي التكليفيّة لا الوضعيّة، وذلك بقرينة المقابلة مع حرمة الرّبا، فإنّ المراد من حرمة الربا هي الحرمة التكليفيّة، فعليه، لا يتمّ الاستدلال بالآية على صحّة المعاطاة. لكن الإنصاف: عدم تمامية ما استظهره، بالمنع عن كون المراد من الحرمة في قوله تعالى (حَرَّمَ الرِّبا) هي التكليفيّة، بل يراد بها الوضع، بقرينة مقابلتها مع حليّة البيع الظاهرة في الوضع، وليس العكس ـ أعني رفع اليد عن ظهور آية الحلّ في الوضع بقرينة آية الحلّ الظاهرة في الوضع، مع أنّ الإنصاف ظهور كلتا الفقرتين في الوضع، بواسطة إسناد الحلّ والحرمة فيهما إلى البيع والربا، لا إلى الأفعال المترتبة عليهما. احل الله البيع وحرم الربا. والحليّة والحرمة إذا اسندتا إلى الأعيان يراد بهما الوضع، لأن إرادة التكليف منهما محتاجة إلى مؤنة زائدة، وهي تقدير الفعل، لكون فعل المكلّف هو الموضوع للحلّ والحرمة لا نفس الأعيان»(2).
وإن كانت الحليّة تكليفيّة والمراد من البيع هو التمليك الإنشائي، فقد دلّ بالالتزام على مؤثّرية إنشاء التمليك في الملكيّة، وإلاّ لزم تجويز أمر لغو. وتلخّص: إنّ الآية الكريمة تدلّ ـ بناءً على الحليّة التكليفيّة ـ على إفادة المعاطاة للملكيّة، إمّا مطابقةً كما في الوجه الأول، وإمّا التزاماً كما في الوجه الثاني. وإنْ كانت الحليّة وضعيّة، والمراد من البيع هو المسبب، فالآية تدلّ بالمطابقة على اعتبار الشارع الملكيّة في المعاطاة بعد الفراغ عن كونها بيعاً. وإن كانت الحليّة وضعيّة، والمراد من البيع هو السبب ـ أي التمليك الإنشائي فإنّ حليّة البيع وضعاً ليس إلاّ اعتبار المؤثّرية، وهي ليست إلاّ الملكيّة. فالآية دالّة على المدّعى بالوجوه الأربعة كلّها. و احل الله البيع و حرم الربا. وأمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً ـ كابن زهرة في الغنية ـ فقد أجاب الشيخ بما حاصله: إنهم لا ينفون أصل بيعيّة المعاطاة، فهي عندهم بيع لكنه ليس ببيع صحيح شرعي، إلاّأن لفظ البيع حقيقة في الأعمّ من الصّحيح والفاسد، فمرادهم ـ لا محالة ـ هو المعاملة اللاّزمة التي هي احدى العقود، قال الشيخ: ولذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع.