رواه الإمام مسلم وهذا الحديث من أخطر الأحاديث عن اليمين الغموس إذ وردت فيه العقوبة عليه وهي عقوبة شديدة جدًا، فعقوبته أن يوجب الله له الناس ويحرمه من الجنة، فكم تساوي الدنيا بكل ما فيها من ممتلكات لكي يقتطعها المسلم من صاحب الحق بيمين كاذبة فاجرة فتحرم عليه الجنة وتوجب له النار! وعندما يُسأل رسول الله عن القيمة فهل لابد أن تكون قيمة ما حلف عليه كبيرة لكي يستحق هذا العقاب؟ فيجيب أن لا اعتداد بالقيمة فمجرد اليمين الغموس على شيء ولو كان يسيرًا هينًا يمكن أن تسبب في وجوب النار والحرمان من الجنة، فليسمع كل إنسان يقسم أيمانًا كاذبة هذا الحديث ليعلم خطورة ما يفعل ويرجع ويتوب إلى الله قبل موته عسى الله أن يتوب عليه ويغفر له.
- ما هو اليمين الغموس - موضوع
- وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
ما هو اليمين الغموس - موضوع
ما حكم من أقسم بالله زورا في أمر؟ ألم يفعل ذلك؟
حكم الحلف بالله كذبا
وفي رده على هذا السؤال قال مركز الأزهر: إن من وقع في هذه الذنب العظيم وهو حلف الله الكاذب تاب بصدق وعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى فينبغي عليه أن يبادر بالتوبة الصادقة والعزم. عدم العودة إليها مرة أخرى. الظلم والنار. وفيه قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري]. وأضاف مركز الأزهر: لا كفارة للقسم عند جمهور الفقهاء. بل تجب عليها التوبة النصوح ،فمن ترك المعصية وندم عليها وعزم على عدم الرجوع إليها ورد الحق لأصحابها. لأنها تحتوي على تهديد خطير ؛ إلا أن الفقهاء الشافعيين طلبوا الكفارة لقسم بالتوبة. الجمع بين التوبة والتوبة أحكم وأسلم ". وتابع مركز الأزهر: "الكفارة هي إطعام أو كسوة عشرة فقراء ،ومن عجز عن صيام ثلاثة أيام". حكم اليمين الغموس
حيث ميزت دار الإفتاء في فتوى رسمية رقم 2748 ونشرت على الموقع الرسمي لدار العدل على الإنترنت بين أنواع الإيمان ،مشيرة إلى أن أبرزها "اليمين الكاذبة: إلى الماضي بكذب صاحبها وعلمه بالوضع.
3. المباح: مثل الحلف على فعل مباح أو تركه، والحلف على الإخبار بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق. 4. المكروه: وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب. 5. المحرم: وهو الحلف الكاذب، فإن الله تعالى ذمهُ بقوله: " وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " المجادلة:14. ولأنّ الكذب حرام. أقسام اليمين: اليمين اللغو: وهي التي تجري على اللسان بلا قصد في عرض الحديث لا كفارة فيها، مثل قول الرجل: "لا والله، بلى والله". اليمين المنعقدة: وهي أن يقسم الإنسان على فعل شيء أو تركه في المستقبل ويعزم ويصمم على ذلك وتسمى أيضاً اليمين المعقودة، والمؤكدة، فقال تعالى: " لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ "المائدة:89. ولليمينِ المنعقدة عدة حالات:ِ 1- أن يُقسم على فعل شيء، فيجب عليه بر اليمين: وفعل ما أقسم عليه كأن يقول: والله لأفعلن كذا، فعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" من نذر أن يُطيع الله فليُطعه، ومن نذرَ أن يعصي الله فلا يعصيه". فإن امتنع عن فعل ما أقسم عليه يأثم ويحنث، ويلزمه كفارة. 2 – أن يقسم على ترك واجب، أو فعل معصية: كأن يقول: والله لا أفعل كذا، فيجب عليه التوبة والاستغفار والكفارة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه.
( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا). قوله تعالى: ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا). وفيه مسائل:
المسألة الأولى: اعلم أن الأمانة عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك الحق إليه فهذا هو الأمانة ، والحكم بالحق عبارة عما إذا وجب لإنسان على غيره حق فأمرت من وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق ، ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره ، لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر بالأمانة أولا ، ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق ، فما أحسن هذا الترتيب ؛ لأن أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. واذا حكمتم بين الناس فاعدلوا. المسألة الثانية: أجمعوا على أن من كان حاكما وجب عليه أن يحكم بالعدل ، قال تعالى: ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) والتقدير: إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال: ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان) [ النحل: 90] وقال: ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) [ الأنعام: 152] وقال: ( ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) [ ص: 26] وعن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت ، وإذا حكمت عدلت ، وإذا استرحمت رحمت " وعن الحسن قال: إن الله أخذ على الحكام ثلاثا: أن لا يتبعوا الهوى ، وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ، ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا.
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
فبسط يده يعطيه ، فقال العباس مثل كلمته الأولى ، فكف عثمان يده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا عثمان ، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح ". فقال: هاك بأمانة الله. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح باب الكعبة ، فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يستقسم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما للمشركين قاتلهم الله. وما شأن إبراهيم وشأن القداح ". ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ، ثم غمس به تلك التماثيل ، وأخرج مقام إبراهيم ، وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة ثم قال: " يا أيها الناس ، هذه القبلة ". قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل ، فيما ذكر لنا برد المفتاح ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) حتى فرغ من الآية. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك ، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام; ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر ، أي: هي أمر لكل أحد. إسلام ويب - التفسير الكبير - سورة النساء - قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل- الجزء رقم4. وقوله: ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس; ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنما نزلت في الأمراء ، يعني الحكام بين الناس.
۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ، وفي حديث الحسن ، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ". وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان ، من حقوق الله ، عز وجل ، على عباده ، من الصلوات والزكوات ، والكفارات والنذور والصيام ، وغير ذلك ، مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد ، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله ، عز وجل ، بأدائها ، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة ، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لتؤدن الحقوق إلى أهلها ، حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء ". وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذان ، عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة ، يؤتى بالرجل يوم القيامة - وإن كان قد قتل في سبيل الله - فيقال: أد أمانتك.